الحكم لصالح شركة اعترضت على ربط المصلحة المبني على غير أساس نظامي
تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
وجاء موضوع الاعتراض المتمثل في اعتراض المكلف على عدم جواز فتح الربط الزكوي للعامين الماليين 1994 و1995م.
وأوضح بسام العمار المستشار والمحكم المعتمد في المصلحة، أن الشركة اعترضت على قيام المصلحة بإعادة فتح الربط للعامين محل الاعتراض وإخضاع أرباح حصص مستحقة الدفع للزكاة، حيث إن هذه المبالغ لم يتم إخضاعها للزكاة من قبل المصلحة رغم أن هذه المبالغ ظهرت ضمن ميزانيات الشركة بشكل واضح ولم تقم الشركة بإخفاء هذه البنود. ورأت الشركة أنه ليس للمصلحة حق في إعادة فتح الربط واحتساب الزكاة على هذه المبالغ التي سبق أن ظهرت في ميزانيات الشركة.
وأبان العمار وجهة نظر المصلحة بأنه تم إضافة خمسة ملايين ريال ضمن الأرباح المدورة إلى وعاء الزكاة بعد ما تأكد أن المبلغ قد سحب بتاريخ 21/12/1997م بموجب كشوف حساب البنك، مما يعني بقاء المبلغ في ذمة الشركة لمدة سنة كاملة وبالتالي تجب فيه الزكاة لحولان الحول.
وتم عرض النزاع على لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التي قامت ببحث ومناقشة الموضوع مع طرفي النزاع وطلبت من المصلحة تقديم الشهادات الصادرة للمكلف للعامين محل الاعتراض وقد زودت المصلحة لجنة الاعتراض الابتدائية بذلك، موضحة أن شهادة عام 1994م صدرت بتاريخ 16/5/1416هـ، وعام 1995 صدرت بتاريخ 6/7/1417هـ، إضافة إلى أن المصلحة استندت في وجهة نظرها إلى البند الثاني من القرار الوزاري رقم 2555 وتاريخ 19/10/1417هـ
وقد جاء في حيثيات اللجنة أنه وبعد استعراض وجهتي نظر كلاً من المكلف والمصلحة كما وردتا في مذكرة الاعتراض المرفوعة إلى لجنة الاعتراض الابتدائية وكما جاء في المناقشة وبعد الرجوع إلى البند الخامس من القرار الوزاري المشار إليه بعاليه اتضح أنه ينص على أن يطبق على الحالات المستجدة بتاريخ صدوره وعلى الحالات الموجودة لدى لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية والاستئنافية ما لم تكن القرارات الصادرة منها قد أصبحت نهائية. وقال العمار: "كما نص أيضا في القرار وبعد الأخذ في الاعتبار وما قد يترتب على إعادة فتح الربط النهائي من نتائج وانعكاس ذلك على مصلحة الخزانة أو مصالح المكلفين واستقرار مراكزهم المالية ومعاملاتهم وما قد يؤثر في مناخ الاستثمار الأجنبي في المملكة ويتضح من ذلك أن القرار الوزاري راعى عند صدوره استقرار المراكز المالية للمكلفين ومعاملاتهم ولذلك نص صراحةً على أنه يطبق على الحالات المستجدة ونظراً لأن القرار الوزاري صدر بتاريخ 19/10/1417هـ فإنه لا يسري على الحالات التي حصل المكلف عنها على شهادات نهائية قبل تاريخ صدوره لذا فإن استناد المصلحة إلى هذا القرار في إعادة فتح الربط غير مبني على أساس نظامي وبناء على ذلك فإن لجنة الاعتراض الابتدائية أيدت وجهة نظر المكلف في عدم أحقية المصلحة في إعادة فتح الربط للعامين محل الاعتراض.
واستأنفت المصلحة القرار الابتدائي مضيفةً لما سبق بيانه إلى لجنة الاعتراض الابتدائية أن عملية تعديل الربط الأساسي كانت مطلقة تفتح فيها الربوط لأسباب عدة دون التقيد بضوابط ومعايير نظامية ودون تحديد مدة معينة وقد صدر القرار الوزاري رقم 2555 وتاريخ 19/10/1417هـ محدداً الضوابط والمعايير والمدة التي تفتح فيها الربوط بمدة خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف على شهادة نهائية وقد قامت اللجنة الاستئنافية بدراسة وبحث الموضوع وانتهت في حيثياتها إلى ما ثبت للجنة الاستئنافية وبعد اطلاعها على القرار الابتدائي المستأنف وعلى استئناف المصلحة المقدم للجنة وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات والإقرارات الزكوية للمكلف للعامين محل الاستئناف والقوائم المالية والإيضاحات المرفقة مع القوائم تبين أن الأرباح المقرر توزيعها يتم سحبها من الأرباح المدورة من خلال الحساب الجاري للشركاء خلال العام المالي نفسه وهذا يعني أن تلك الأرباح تخرج من ذمة الشركة قبل نهاية السنة المالية وبالتالي فلا تشكل عنصرا من عناصر تلك القوائم، وحيث إن العبرة باحتساب الوعاء الزكوي اعتماده على نتائج القياس المحاسبي للسنة المالية كاملة دون الأخذ في الاعتبار حولان الحول اعتماداً على السنة القمرية التي قد لا تتفق بالضرورة مع الفترة المالية للقوائم المالية للمكلف وعليه فإن اللجنة الاستئنافية ترى بالأغلبية رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به.