شركة ترفض حكما للمصلحة.. والمحكمة الإدارية تؤيد الحكم الابتدائي

شركة ترفض حكما للمصلحة.. والمحكمة الإدارية تؤيد الحكم الابتدائي

تستعرض مصلحة الزكاة والدخل قضية اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجنة الاعتراض الابتدائية واللجنة الاستئنافية ثم أمام المحاكم الإدارية «ديوان المظالم» ومن ثم الحكم الصادر بشأنها.
وكان موضوع الاعتراض حول الاستثمار في سندات التنمية الحكومية وقيمتها 328.9 مليون ريال للأعوام من 1990 حتى عام 1995م.
واعترضت الشركة على ربط المصلحة الزكوي وطالبت بحسم كامل الرصيد الفعلي للاستثمارات خلال الأعوام المالية محل الاعتراض استناداً إلى أن حركة الاستثمارات تفيد أن مدة الاستثمار الفعلي لهذا المبلغ مر عليها حول كامل وأن التعليمات وتعاميم المصلحة ركزت على ضرورة أن يكون الاقتناء مدته أكثر من سنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن خطاب وزير المالية رقم (4/8404) وتاريخ 29/12/1410هـ حدد الهدف من إعفاء السندات الحكومية لتشجيع الإقدام على شرائها وأن يستفيد من هذا الإعفاء من يقتنيها لمدة سنة أو أكثر سواء كانت شركة أو مؤسسة أو شخصا طبيعيا.
وكانت وجهة نظر المصلحة، أنه عند الربط الزكوي على الشركة لم يتم قبول حسم قيمة السندات الحكومية باعتبار أن تلك الاستثمارات لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة لاعتماد حسمها، وحيث إن مدة اقتنائها طبقاً للشهادات المقدمة من الشركة هي أقل من سنة وفقا للأمر الوزاري رقم (8804/4ر) وتاريخ 26/12/1410هـ الذي اشترط لحسم تلك الاستثمارات في السندات الحكومية اقتنائها لمدة لا تقل عن سنة، وحيث إن مدة هذه السندات تقل عن سنة لم تقم المصلحة بحسمها من الوعاء تطبيقاً لتلك التعليمات. أما القروض الحكومية وقيمتها 82.5 مليون ريال للعامين 1990 و1991م، فقد اعترضت الشركة على إجراء المصلحة إضافة هذه القروض إلى الوعاء استناداً إلى تعميم المصلحة رقم (147/6) وتاريخ 18/12/1408هـ، الذي ينص على أنه رغبة في توحيد أسس المعاملة الزكوية للقروض الذي يتعين على جميع المحاسبين الفاحصين اتباعها، وتطالب الشركة بتعديل الربط الزكوي.
وأفادت المصلحة أنها قامت بإضافة كامل قيمة القروض عند إجراء الربط الزكوي في أي صورة كانت ومن أي جهة وسواءً استخدمت في تمويل رأس المال العامل «النشاط التجاري» أو في توسعات رأسماليه، لذا فان إجراء المصلحة يعد إجراء سليما وفقاً للفتاوى الشرعية ومنها الفتاوى أرقام (2384/2) وتاريخ 30/10/1406هـ و(18497) وتاريخ 18/11/1408هـ و(22665) وتاريخ 15/3/1424هـ ... إلخ، والمنشور الدوري رقم (2) لعام 1394هـ والخطاب الوزاري رقم (3/)1103 وتاريخ 2/3/1413هـ وتعميم المصلحة رقم (147/6) وتاريخ 18/12/1408هـ ورقم (35/1 ) وتاريخ 2/3/1413هـ.
وتم عرض النزاع على لجنة الاعتراض الابتدائية التي قامت ببحث ومناقشة ودراسة الموضوع من جميع جوانبه مع طرفي النزاع وطلبت من المصلحة تقديم صور من المستندات التي اعتمدت عليها المصلحة، وقد زودت المصلحة اللجنة الابتدائية بذلك، وبعد استعراض لجنة الاعتراض الابتدائية وجهتي نظر كل من الشركة والمصلحة التي وردت في أصل اعتراض الشركة ومذكرة المصلحة المرفوعة إلى اللجنة الابتدائية، وكما جاء في المناقشة، فقد أيدت اللجنة الابتدائية وجهة نظر المصلحة وصدر القرار الابتدائي مؤيداً للمصلحة. واستأنفت الشركة على القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية إضافة إلى ما سبق بيانه إلى لجنة الاعتراض الابتدائية، وذكرت أن الاستثمارات غير المتداولة هي التي مكثت في دفاتر الشركة سنة أو أكثر ومن ثم فلا ينطبق ذلك على الشركات وعلقت المصلحة على ذلك وقدمت الفتاوى الشرعية والتعاميم والخطابات الوزارية المؤيدة لصحة وجهة نظرها.
وبعد ذلك قامت الجنة الاستئنافية بدارسة الموضوع ومناقشة المصلحة والشركة ودراسة القرار الابتدائي المستئانف عليه، وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي المؤيد للمصلحة وفقاً لحيثيات القرار.
وقدمت الشركة استئنافا على القرار الاستئنافي أمام المحاكم الإدارية «ديوان المظالم»، قدم محامي الشركة مذكرة أمام الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية، إضافة إلى ما سبق بيانه أمام لجنة الاعتراض الابتدائية واللجنة الاستئنافية، طالب بنقض القرار الاستئنافي والإفراج عن الضمان البنكي، وطالب بتعويض الشركة عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء حجز الضمان البنكي وحرمان الشركة من استثمارات طيلة مدة الحجز كما طالب بإلزام مصلحة الزكاة والدخل بتحمل أتعاب المحاماة المترتبة على هذه الدعوى.
وردت المصلحة على مذكرة وكيل الشركة المدعية، وذكرت أنها تدفع بصفة أصلية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى طبقاً للمادة التاسعة من نظام ديوان المظالم.
وبعد دراسة كامل أوراق القضية ومناقشة المدعي والمدعى عليها وحضور عدة جلسات فقد تم تأييد صحة إجراء المصلحة وصدر الحكم الابتدائي مؤيدا للمصلحة.

الأكثر قراءة