المرأة الموظفة المتوفى زوجها لها أن تخرج إلى عملها لأنه من الاحتياجات المهمة
أباح الشيخ محمد بن صالح المنجد المشرف العام على موقع الإسلام سؤال وجواب، خروج المرأة الموظفة وقت عدتها إلى عملها نهارا إذا خشيت الفصل من وظيفتها.
وقال الشيخ محمد المنجد عبر موقع ''الإسلام سؤال وجواب''، في رده عن سؤال ''إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجها وهي في دولة لا تعطي أي إنسان توفي له قريب إجازة أكثر من ثلاثة أيام، فكيف تعتد في مثل هذه الظروف؟''، إنه عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارا لعملها، لأنه من جملة الحاجات المهمة.
وأضاف ''نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها، والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل، ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل''.
وأوضح الشيخ المنجد أن العلماء ذكروا أسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله سبحانه: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق على صحته.
ومعلوم أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة المرأة المطلقة عن زوجها ثلاثة قروء، وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت يائسا فعدتها ثلاثة أشهر.