قضاة ديوان المظالم يتعرفون على الجوانب النظامية في محاسبة الزكاة والضريبة

قضاة ديوان المظالم يتعرفون على الجوانب النظامية في محاسبة الزكاة والضريبة

نفذت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أخيرا ورشة عمل خاصة لديوان المظالم في مدينة الطائف في موضوع الجوانب النظامية المتعلقة بمحاسبة الزكاة والضريبة حضرها عدد من القضاة في المحاكم الإدارية.
وتحدث في الورشة التي استمرت خمسة أيام الدكتور عبد الرحمن الأطرم الأمين العام للهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل عن الجوانب الشرعية وأثرها في احتساب وعاء الزكاة
فيما تحدث الدكتور صالح عيد الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود عن نظام الزكاة ونظام ضريبة الدخل في المملكة ولوائحها التنفيذية وعن عدد من القضايا الزكوية والضريبية الناشئة بين مصلحة الزكاة والدخل والمكلفين إضافة إلى القوائم المالية كأساس لاحتساب الوعاء الزكوي والضريبي.
وعرضت هيئة المحاسبين خلال الورشة الهيكل الزكوي والضريبي الحالي والقديم وقواعد فرض الضريبة، موضحة الحالات التي تعد بمثابة منشأة دائمة أو غير دائمة، حيث تضمنت المادة الرابعة من نظام ضريبة الدخل تعريفاً للمنشأة الدائمة والحالات التي تنطبق عليها، وكذلك الحالات التي لا تعد منشاة دائمة.
وتتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة – ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة – من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً، أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.
وتعد الحالات التالية منشأة دائمة: مواقع الإنشاء، ومرافق التجميع، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها، التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية، ومعدات الحفر، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها، قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه، فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة.
وقالت الهيئة إن نظام المصلحة أكد أن المكان لا يعد منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض التالية فقط: تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم، الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر، شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم، أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم، إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض، أو توريد بضائع، أو أعمال خدمات فنية، تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة، يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة أشخاص.
ولخصت الهيئة قولها إذا توافرت لأي منشأة الضوابط المذكورة السابقة، فإن نتاج أعمالها تخضع للضريبة طالما كان هذا النتاج بقصد تحقيق الربح، وإذا لم تتوافر للمنشأة الضوابط المذكورة، وحققت دخلا خارج إطار المنشأة الدائمة، فإن هذا الدخل يخضع للضريبة وفقاً لأحكام القاعدة.
وقالت: إن هذه القاعدة تقوم على مبدأ التبعية الاقتصادية للدخل المحقق (أي المصدر الذي تحقق فيه الدخل)، والعبرة في هذه الحالة بواقعة تحقق الدخل وليس بواقعة دفعه فقط، فقد يدفع داخل الدولة وقد يتم الدفع خارج الدولة. وأضافت: يقاس على ذلك أيضاً مصدر أداء الخدمة، فإن تمت الخدمة كلياً أو جزئياً داخل الدولة فإن قيمة الخدمة تخضع لضريبة مصدر الخدمة، سواء تم دفع القيمة داخل الدولة أو خارج الدولة. وبغض النظر أيضاً عن مصدر التمويل، إلا إذا تم إعفاء قيمة الخدمة باتفاق خاص.
وأبانت هيئة المحاسبين زكاة عروض التجارة مستعرضة المراسيم الملكية بهذا الخصوص ومنها، المرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ قضى بأن تستوفى الزكاة الشرعية على عروض التجارة وما في حكمها من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وذلك اعتباراً من غرة المحرم 1370هـ.
كما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة بالقرار الوزاري رقم (393) وتاريخ 6/8/1370هـ مؤلفة من 20 مادة وذلك من أجل وضع تعليمات لتنظيم تحقيق وتحصيل الزكاة من المكلفين بها شرعاً.
وأوضحت الهيئة كيفية احتساب الوعاء الزكوي بصافي الربح + رأس المال (حقوق الملكية)، أما الوعاء الضريبي صافي الربح فقط.
وقالت الهيئة: «إن المكلف يقوم في نهاية سنته المالية بإعداد حساباته الختامية ومن بينها قائمة الدخل التي توضح نتيجة نشاطه من ربح أو خسارة». وتساءلت الهيئة هل صافي الدخل المحاسبي (الدفتري)، وصافي الدخل الضريبي (أو الزكوي) مفهومان مترادفان (متشابهان) أم مختلفان؟ لتجيب أن الدخل المحاسبي (الدفتري) يتحدد في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاGAAP.، أما الدخل الضريبي (الزكوي)Taxable Income فيتحدد في ضوء القواعد الضريبية (النظام ولائحته)GAAPT.
والهدف من ذلك مالي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، وديني.
وهنا تساءل وبما أن الهدف مختلف، إذاً يختلف الدخل المحاسبي عن الدخل الضريبي. والسؤال: كيف يتم تحديد صافي الدخل الضريبي (الزكوي)؟، حيث توجد طريقتان: الأولى تعديل صافي الدخل المحاسبي (بالإضافة والحسم) للوصول لصافي الدخل الضريبي (الزكوي)، أما الطريقة الثانية الضريبة ويتضمن الإيرادات الخاضعة فقط والمصروفات الواجبة الحسم فقط.
وأوضحت الهيئة أن المادة الـ11 من اللائحة يحق فيها للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة، حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض الضريبية، إلى السنوات الضريبية التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة، دون التقيد بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية لا يتجاوز 25 في المائة من الربح السنوي طبقاً لإقرار المكلف.
وأكدت الهيئة أنه لا يسمح بترحيل خسائر لم يتم تحديدها بموجب حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، كما لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50 في المائة أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر، وفي حالة الشخص الطبيعي تمثل الخسارة التشغيلية الفرق بين إيراد النشاط والمصروفات المتعلقة به فقط.
وهنا عرضت الهيئة نظام الغرامات والتي منها: غرامة عدم التسجيل في الموعد النظامي، حيث تفرض غرامة عن عدم التسجيل في الموعد المحدد (قبل نهاية السنة المالية الأولى) كالآتي: ألف ريال للشخص الطبيعي، 10 ألف ريال لشركة الأموال المساهمة، وخمسة آلاف ريال للكيانات الأخرى.
أما غرامة عدم تقديم الإقرار (المادة 67)، تفرض في الحالات التالية: عدم تقديم الإقرار خلال 120 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية، عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي، عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد، عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال 60 يوماً من تاريخ التوقف والسداد بموجبه، عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال 60 يوماً من نهاية السنة الضريبية، في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد، تحصل الأعلى من الغرامتين الآتيتين: واحد في المائة من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره 20 ألف ريال.
وفصلت الهيئة النسب كما يلي: 5 في المائة من الضريبة غير المسددة، إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً، 10 في المائة من الضريبة غير المسددة، إذا زاد التأخير عن 30 يوما ولم يتجاوز90 يوماً من الموعد النظامي، 20 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 90 يوم ولم يتجاوز 365 يوما من الموعد النظامي، 25 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن 365 يوما من الموعد النظامي.
وقالت: «تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام، وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية».
أما غرامة التأخير في السداد فتضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة واحد في المائة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوما تأخير في الحالات التالية: التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار، التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة، التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس، والتاسع، والـ 12 من السنة المالية للمكلف، الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة 71 من النظام، التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم الدفع فيه للمستفيد الواردة في المادة 68 من النظام، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع.
وأوضحت هيئة المحاسبين أنه لا يجب احتساب الغرامة المحددة بواقع واحد في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، كما لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توافرت مبررات فرضها.
أما بخصوص غرامة تهرب وغش فتفرض على المكلف غرامة مالية قدرها 25 في المائة من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة وعلى الأخص في الحالات الآتية: تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف، تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته، تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر، عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة، إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
يذكر أن هذه الحلقة تأتي ضمن الخطة التدريبية التي يسعى من خلالها ديوان المظالم إلى تطوير آلية القضاء وإطلاع أصحاب الفضيلة قضاة الديوان على المستجدات والنوازل الفقهية والنظامية والتطوير في المجالات القضائية والمهارية.

الأكثر قراءة