تأسيس شركات معلومات ائتمانية لرصد الشيكات المتعثرة والأقساط ودعاوى الإعسار
وضعت مؤسسة النقد تصورات أولية لتنظيم خدمات المعلومات الائتمانية وتأسيس الشركات العاملة في هذا النشاط في السوق السعودية، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل أشهر والقاضي بتأسيس نظام للمعلومات الائتمانية لحماية حقوق المتعاملين في الأوساط التجارية والاقتصادية في السوق المحلية.
وأعلنت ''ساما'' أمس عن مشروع أولي للائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية رغبة منها في تنظيم وتطوير خدمات المعلومات الائتمانية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين والأطراف ذات العلاقة، وبناء على نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي أخيرا، مطالبة المختصين والمهتمين في هذه الصناعة بإبداء ملاحظاتهم أو مقترحاتهم عليه قبل إقراره، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ هذا الإعلان.
وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص واستمراره، ومهام المؤسسة في مجال الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمة، والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء، وحقوق المستهلكين، وكذلك أحكام ممارسة الأعمال، وذلك وفق نظام المعلومات الائتمانية.
ووفقا لمشروع اللائحة، فإنه يجب أن يشتمل السجل الائتماني على كل أو بعض المعلومات التي لها علاقة بتقييم الملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها كل المعلومات عن أي عمليات شراء بالتقسيط أو بيع آجل أو أي من منتجات التمويل المختلفة ومدى الالتزام بسدادها، الدعاوى ذات الصفة الائتمانية التي أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها، أي دعاوى إعسار أو إفلاس أو تصفية أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها واسم المصفي أو أمين التفليسة وقيمة الموجودات والديون وتواريخ سدادها ونفقات التصفية، الشيكات بدون مقابل وفاء الصادرة عن المستهلك وقيم الشيكات وتواريخها والإجراءات التي اتخذت حيالها، والمطالبات الصادرة عن جهات رسمية ولم يتم سدادها. وأيضا اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية ورقم هويته ومحل إقامته ومقر عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية ومؤهلاته العلمية وبياناته الشخصية والأشخاص الذين يعولهم، اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية ورقم سجله التجاري وعنوانه وأي معلومات أخرى عنه، كل المعلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك ومدى الالتزام بالوفاء في المواعيد المحددة وأي مبالغ متأخرة الأداء أو متنازع عليها، وأي حسابات ائتمانية متعثرة تأخر المستهلك في أدائها وقام دائنوه بالمطالبة بها وتمت تسويتها أو شطبها. كذلك عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين على تاريخ إصدار السجل وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر في الملاءة الائتمانية للمستهلك، على أن يكون للمؤسسة الحق في الزيادة أو الحذف أو التعديل على المعلومات أعلاه حسب ما تراه مناسباً.
وشددت مؤسسة النقد على الشركات بأنه ليس لديها الحق في الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجـل الائتماني للمستهلك لمدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والالتزامات الزكوية والضريبية المتأخرة التي تظل في السجل لفترة عشر سنوات، أما فيما يتعلق بالدعاوى القضائية القائمة يتم حفظها في السجل الائتماني حتى تتم تسويتها. فيما يجوز للشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَّمن في السجل الائتماني للمستهلك معلومات ائتمانية ذات صلة بشركة تضامنية مع شركاء آخرين وبموافقتهم.
ووفقا للمشروع الأولي للائحة، حضرت ''ساما'' على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص يصدر بذلك من المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية. كما اشترطت على الشركات التي يتم الترخيص لها بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية أن تكون شركات مساهمة ومقرها الرئيس داخل المملكة، ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون ريال، أن توافق المؤسسة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، اعتماد النظام الآلي المستخدم لديها والخاص بالمعلومات الائتمانية من قبل المؤسسة، أن يكون لديها موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام واللائحة، والتعهد بالالتزام بالتعليمات وقواعد العمل المعتمدة من قبل المؤسسة. كما أن على الشركة طالبة الترخيص استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لمتطلبات نظام الشركات بما في ذلك الحصول على السجل التجاري، وبعد ذلك يصدر قرار المحافظ بمنح الترخيص، وفي كل الأحوال يمنع منعاً باتاً تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ وإلا اعتبرت إجراءات الترخيص ملغاة.
وحددت اللائحة نطاق خدمات المعلومات الائتمانية التي يمكن للشركات تقديمها بعد أخذ موافقة المؤسسة خطياً، وهي: تقديم خدمة الاستعلام عن قطاع الأفراد، تقديم خدمة الاستعلام عن قطاع الأعمال، تسلم معلومات المستهلكين من جميع الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات، إصدار السجلات الائتمانية عن المستهلك، تقديم خدمة التقييم عن المستهلكين، تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الأساسية للشركة، تقديم الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات، بيع المطبوعات المتخصصة وغيرها من المواد المعلوماتية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية، وتنفيذ أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية. مع التأكيد على وجوب حصول الشركات على موافقة المؤسسة المسبقة خطياً عند تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة أعلاه.
وشددت اللائحة على الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، ولا تعفى الشركات من المسؤولية عما تقدمه من معلومات وبيانات إلا إذا قدمت ما يثبت أن العضو تعمد تضليلها والتدليس عليها. وفيما عدا ذلك تكون الشركات هي المسؤولة وحدها تجاه المتعاملين معها من جهات حكومية وخاصة وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، وإن كان ذلك لا يحول دون حقها في الرجوع إلى ذلك العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من أضرار.