تقسيط مديونيات الخزانة العامة على العاجزين عن الوفاء
عممت مصلحة الزكاة والدخل على إداراتها وفروعها في المناطق الموافقة على تقسيط مديونيات الخزانة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والإعفاء عن الدين عند الإعسار أو الإفلاس وذلك وفقا لعدة قواعد.
وفصلت المصلحة قواعد الإعفاء بأن يتقدم المدين إلى الجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه، موضحا عجزه عن تسديده دفعة واحدة، وأن يرافق طلبه -إن كان مؤسسة أو شركة – بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، وإن كان المدين فردا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين.
وطالبت المصلحة بأن تراجع الجهة الدائنة طلب المدين للتأكد من إكمال مرافقاته، واقتراح الأقساط ومبالغها بالاتفاق مع المدين، وتقدر الأقساط بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها، على أن لا تزيد مدة التقسيط على عشر سنوات.
وحددت المصلحة في تعميمها الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقدا أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه.
فيما تحال الطلبات ومؤيداتها – بعد أن تدرسها الجهة الدائنة – إلى وزارة المالية لاستكمال مراجعة السندات المطلوبة والتأكد من صحة كشوفات الحسابات البنكية التي قدمها المدين وأرصدته لدى البنوك وذلك عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت المصلحة: ''بعد موافقة وزارة المالية على تقسيط المديونية – بناءً على نتيجة دراسة الطلب من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من نظام جباية أموال الدولة والمكونة من ممثل لوزارة المالية وممثل للجهة الدائنة، ومستشار قانوني من وزارة المالية – تشعر الجهة الدائنة المدين بالموافقة على طلبه. وعليها متابعة سداد الأقساط، وتبليغه بها قبل حلولها، واتخاذ الإجراءات المحاسبية المتبعة في ذلك لإثبات سداد القسط''.
وأوضحت المصلحة في تعميمها أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة فإنه ينذر كتابيا، وبعد مضي خمسة عشر يوما ينذر مرة أخرى، فإنه لم يتقدم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوميا لسداد القسط المستحق عليه تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، يلغى التقسيط ويصبح باقي الأقساط واجب الأداء، وعلى الجهة الدائنة مطالبة المدين بسداده دفعة واحدة وتطبيق دليل إجراءات الحجز، الصادر بتعميم وزارة المالية رقم 9/2/67192 في 15/11/1424هـ.
وأوضحت أنه يجوز للجهة الدائنة – بعد التنسيق مع وزارة المالية – إعادة جدولة الأقساط عند قناعتها بالأسباب التي قدمها المدين عند تأخره عن سداد الأقساط المستحقة عليه.ولفتت المصلحة إلى أنه لا تطبق قواعد التقسيط الواردة في الفقرات السابقة على المديونية التي تسدد على شكل أقساط بموجب عقودها إلا بعد انتهاء هذه العلاقة التعاقدية، وكذلك على المديونية الناتجة من اختلاس أو تزوير.
وقالت: ''إذا مضى على الدين خمس سنوات، واستنفدت جميع إجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية رقم 9/2/67192 وتاريخ 15/11/1424هـ، وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها، وعجز المدين عن السداد، فإنه يعامل وفق عدة شروط''.
وأبانت المصلحة أن الشروط تتمثل في إذا لم يتجاوز مبلغ الدين 100 ألف ريال، فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه القواعد، لتقوم هذه اللجنة بدارسة الطلب والنظر في الإعفاء من ذلك الدين، إذا زاد مبلغ الدين على 100 ألف ريال، وقدم المدين إلى الجهة الدائنة ما يثبت إعساره شرعا وفق إجراءات نظام المرافعات الشرعية أو إفلاسه فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع كاملا إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه القواعد للتأكد من سلامة الإجراء والمؤيدات الشرعية، وتصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك، وتزود الجهات المختصة بنسخة منه، إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها يعفى من المديونية، كما لا ينظر في إعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.