رفض استئناف مكلف وتأييد إقرار غرامة تأخير على الضريبة

رفض استئناف مكلف وتأييد إقرار غرامة تأخير على الضريبة

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة في يوم الإثنين الموافق 4/2/1429هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 24/7/1426هـ والمكلفة بخطاب وزير المالية رقم (1/8590) وتاريخ 2/9/1426هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلفين والمصلحة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 21/1/1370هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى رقم (14) لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لسنة 1993م. وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى المكلف بنسخة من قرارها رقم (14) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (259/1) وتاريخ 29/4/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1448/3) وتاريخ 29/5/1427هـ. كما قدم مندوبو المصلحة صورة من خطاب المصلحة رقم 2826/12 وتاريخ 22/5/1427هـ يتضمن الإفادة بوجود مبالغ مسددة بالزيادة لصالح المكلف تبلغ 2966272 ريالاً بعد تنفيذ القرار الابتدائي والربط على السنوات من 1993م حتى 1998م، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى القرار الابتدائي في البند (ثانيا/1) بتأييد وجهة نظر المصلحة في توجب غرامة التأخير على المكلف والمطالب بها نظاماً. وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت المصلحة بفرض غرامة التأخير بمبلغ 796229 ريالاً على الضرائب التي تم احتسابها على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة، ويرى أن في قرار اللجنة تجاوزاً لأحكام نظام ضريبة الدخل حيث قضت المادة الأولى من النظام المعدلة بالمرسوم الملكي رقم 17/2/28/576 وتاريخ 14/3/1376هـ والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (340) لعام 1370هـ بألا يخضع للضريبة السعودي ولا الشركات السعودية التي يكون جميع الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين. وإذا كانت شركة سبيماكو هي الجهة المعنية نظاماً التي تبلغ بالربط الزكوي والضريبي الخاص بنشاطها، فالضرائب على جهات غير مقيمة هي ليست عبئا عليها وإنما هي التزام على الجهات الخارجية المتعاقد معها، حيث يقوم المكلف باستقطاع الضريبة من المبالغ المدفوعة لتلك الجهات غير المقيمة باعتبارها المكلف الأصلي بدفع الضريبة . كما أن احتساب غرامة التأخير طبقاً للمادة (15) من نظام ضريبة الدخل والمنشور الدوري رقم (3) لعام 1379هـ يكون في الوقت الذي يكون فيه المكلف الأصلي بالضريبة -الشركات غير المقيمة- قد تأخر في تسديد الضريبة وهذا لم يحدث، حيث إن المكلف قد بادر بحجز الضريبة من المنبع على المبالغ المدفوعة للشركات غير المقيمة، وهو ما يعني أن المكلف الأصلي بالضريبة لم يتأخر في تسديد الضريبة المستحقة عليه ولا وجود لمسوغ نظامي يجيز فرض غرامة التأخير على تلك الشركات، وبالتالي فمطالبة المكلف بغرامة التأخير- على الرغم من عدم توجبها نظاماً- يؤدي بالضرورة إلى تحمل المكلف مبلغ الغرامة وليس الشركات غير المقيمة لأن مخاطبة المصلحة تتم مع المكلف وليس مع الشركات غير المقيمة. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المكلف قدم الضمان البنكي رقم (38116/286) وتاريخ 15/4/1415هـ بمبلغ 1168260823 ريالا مقابل الزكاة والضريبة على الشركات غير المقيمة وخاطبت وزارة الصحة باستيفاء المبالغ المستحقة عليها للمصلحة بحسمها من المبالغ المتأخرة لديها وتم إصدار شيك من قبل وزارة الصحة لصالح مصلحة الزكاة والدخل بتاريخ 11/2/1416هـ وبالتالي لا وجود لمسوغ نظامي يعطي الحق للمصلحة واللجنة الابتدائية بمطالبة الشركة بغرامة التأخير غير المتوجبة نظاماً.
وأضاف المكلف في مذكرته المؤرخة في 23/10/1428هـ مؤكداً أن نظام ضريبة الدخل وتعديلاته لم يرتب مسؤولية أداء الضريبة المستحقة على نشاط مكلف في ذمة آخر وهو مقتضى ما تضمنه الخطاب الوزاري رقم 17/3156 وتاريخ 25/12/1404هـ، وإذا كان (المكلف) قد بادر باستقطاع الضريبة على جهات غير مقيمة، فليس هناك مكلف بدفع الضريبة ليحدد النظام الضريبي غرامة التأخير المتوجبة عليه بالاستناد إلى المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة الدخل . وبعد اطلاع المكلف على المذكرة التي قدمها مندوبو المصلحة أفاد بأن حجة المصلحة بأن المكلف ملزم بسداد الضرائب على الجهات غير المقيمة التي تعاملت معها بالاستناد إلى المادة (17) من القرار الوزاري رقم (340) لعام 1370هـ وإلى الفقرة الخامسة من البند ثالثاً من تعميم المصلحة رقم (2/8401/1) وتاريخ 8/8/1392هـ وإلى الخطاب الوزاري رقم (17/5209) وتاريخ 22/3/1399هـ القاضي برفض تظلم شركة (س) عند مطالبة المصلحة لها بسداد الضريبة على شركات أجنبية تعاملت معها، هو احتجاج جانبه الصواب حيث إن المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا تلقي أي عبء على من يتعامل مع الشركات الخاضعة للضريبة بإخطار مصلحة الزكاة والدخل بالعقود التي تبرمها، كما لا يكلف المتعاملون مع الخاضعين للضريبة بحجز الضريبة عند المنبع إلا في حالة الموظفين، أي حجز الضريبة لدى صاحب العمل بالنسبة للموظف التابع له (وهذه الضريبة قد ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 4/5/1395هـ) وقد تدارك مجلس الوزراء الموقر هذا الوضع بالقرار رقم (278) وتاريخ 13-14/4/1391هـ بالنسبة للمتعاملين مع الأجهزة الإدارية الحكومية وألقي على هذه الإدارات واجب إبلاغ مصلحة الزكاة والدخل بصورة من العقود التي تبرمها مع المتعاقدين معها، كما ألقى عليها واجب الامتناع عن صرف الأقساط الأخيرة من استحقاقات المتعاملين معها إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد أداء المتعامل مع الجهة الإدارية للضريبة أو للزكاة المستحقة عليه نتيجة تنفيذ العقود المذكورة، فأحكام هذا القرار لم تتناول إلا المتعاملين مع الأجهزة الإدارية الحكومية فقط، الأمر الذي يجعل من تطبيقه على المتعاملين مع جهات غير حكومية بلا سند من النظام، وهو مقتضى خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل الموجه لمعالي وزير المالية برقم (130/1) وتاريخ 19/10/1404هـ . كما أن الفقرة خامساً من تعميم المصلحة رقم (2/8414/1) وتاريخ 8/8/1392هـ قد تضمنت قواعد ورتبت آثاراً لم ينص عليها النظام - لأنه ليس للمصلحة أن تصدر تشريعاً أو نظاماً - وهو مقتضى ما تضمنه القرار الوزاري رقم (17/3156) وتاريخ 25/12/1404هـ الذي تم بموجبه إلغاء المنشور الدوري رقم (6) لعام 1393هـ الذي أصدرته المصلحة والذي قد تضمن قواعد ورتب آثاراً لم ينص عليها النظام . كما أن الخطاب الوزاري رقم (17/5029) وتاريخ 22/3/1399هـ قد صدر لمعالجة تظلم شركة (س) فقط وليس لوضع قواعد وأحكام تطبق على عموم المكلفين بالضريبة فلا يجوز الاحتجاج به لمطالبة المكلف بغرامة الـتأخير، والمصلحة نفسها في ختام مذكرتها قد أقرت هذا المبدأ، حيث أنهت مذكرتها بالقول "وهو دليل بأن الخطاب لحالة الشركة فقط وهي تختلف عن حالة الشركة موضوع الخلاف"، لذلك فإن فرض غرامة التأخير على مبلغ الضريبة المفروضة على جهات غير مقيمة - في حالة صدور حكم بذلك - يتحمله المكلف وليس الشركات غير المقيمة لأن مخاطبة المصلحة مع المكلف وليس مع الشركات غير المقيمة. وبعد اطلاع المصلحة على استئناف المكلف أفادت بأنه بالإضافة إلى وجهة نظرها الموضحة بالقرار الابتدائي وما تضمنه رأي اللجنة من حيثيات فإن المكلف ملزم بسداد الضرائب على الجهات غير المقيمة التي تعاملت معها استناداً إلى المادة (17) من القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1/7/1370هـ وإلى الفقرة الخامسة من البند ثالثاً من تعميم المصلحة رقم 2/8414/1 وتاريخ 8/8/1392هـ القاضية بوجوب تقديم صور عقود مقاولي الباطن والخدمات الفنية وغيرها والالتزام باستقطاع الضريبة المستحقة عليهم وتوريدها للمصلحة، وهو ما تأيد بخطاب معالي وزير المالية رقم 17/5209 وتاريخ 22/3/1399هـ في حالة مشابهه حيث قضى برفض تظلم شركة (س) عند مطالبة المصلحة لها بسداد الضريبة على شركات أجنبية تعاملت معها، على أساس أن الضريبة على الشركات الأجنبية وتستقطع من الاستحقاقات عند المنبع لدى الشركة المحلية (س).

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي المستأنف، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامة تأخير على الضريبة التي احتسبتها المصلحة على جهات غير مقيمة بحجة أن المكلف شركة سعودية خاضعة للزكاة وأن نظام ضريبة الدخل لم يرتب مسؤولية أداء الضريبة المستحقة على نشاط مكلف في ذمة آخر. في حين تتمسك المصلحة بفرض غرامة التأخير على اعتبار أن المكلف ملزم نظاماً بسداد الضرائب المستحقة على الجهات غير المقيمة التي تعاملت معها. ومما ذُكر يتبين للجنة عدم وجود خلاف من حيث المبدأ بين الطرفين حول نظامية فرض غرامة التأخير على الضرائب التي استحقت على أطراف غير مقيمة تعامل معها المكلف، وذلك أن الضرائب التي استحقت على الجهات غير المقيمة لم تسدد في الموعد النظامي عند تقديم الإقرار النهائي لعام 1993م، أما ما ذكره المكلف من أن المكلف الأصلي بالضريبة هي الشركات غير المقيمة وأنها لم تتأخر في تسديد الضريبة حيث قام المكلف بحجزها من المنبع من المبالغ المدفوعة للشركات غير المقيمة، فترى اللجنة أن الأصل هو سدادها وتوريدها للمصلحة في الأوقات المحددة نظاماً، أما حجزها لدى المكلف أو التأخر في تسديدها باستخدام أسلوب المقاصة فإنه لا يقوم مقام السداد للضريبة المستحقة، وبالتالي فإن الغرامة تكون واجبة الأداء طبقاً للمادة (15) من نظام ضريبة الدخل والمنشورين الدوريين رقم (3) لعام 1379هـ و (5) لعام 1393هـ، وعليه ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:
أولاً: قبول الاستئناف المقدم المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى رقم 14 لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
ثانياً: وفي الموضوع:
رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإقرار غرامة التأخير.
ثالثاً: يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.

الأكثر قراءة