رفض استئناف «مكلف» لم يقدم الربط الزكوي خلال المدة النظامية

رفض استئناف «مكلف» لم يقدم الربط الزكوي خلال المدة النظامية

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 196 وتاريخ 24/7/1426هـ والمكلفة بخطاب وزير المالية رقم (1/7835) وتاريخ 6/8/1426هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر اعتراضات المكلفين والمصلحة على قرارات لجان الاعتراض الزكوية الابتدائية، وخطاب رقم (1/8590) وتاريخ 2/9/1426هـ القاضي أيضاً باستمرار اللجنة في نظر قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلفين والمصلحة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 21/1/1370هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (17) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من 1419هـ حتى 1421هـ.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (17) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (81/2/ص ج) وتاريخ 11/5/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1512/3) وتاريخ 12/7/1427هـ، إلا أنه لم يقدم ما يفيد سداد المبلغ المستحق عليه بموجب الربط ولم يقدم ضماناً بنكياً بحجة أن المصنع متوقف عن العمل منذ ما يقارب السنوات الخمس، إضافة إلى أنه لا توجد لديه أرصدة في البنوك، كما أنه لم يحضر جلسة الاستماع والمناقشة مبرراً ذلك انتظاره حكم ديوان المظالم.
وبرجوع اللجنة للمادة 12 من القرار الوزاري رقم 393 في 6/8/1370هـ والتي تقضي بأن «لكل من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف الحق في استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية في ميعاد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ استلام القرار، على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد المبالغ المستحقة عليه طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية نقداً أو بتقديم ضمان بنكي»، وبرجوعها إلى المادة 13 من القرار المشار إليه والتي تنص على أن «استئناف المالية والمكلف لا يحول دون دفع الزكاة المتحققة بموجب قرار اللجنة الابتدائية وعلى المكلف دفعها قبل تقديم استئنافه، ولا ينظر في الاستئناف إلا إذا كان مصحوباً بصورة مصدقة رسمياً من وصول دفع الزكاة».
وحيث إن تعليمات الزكاة الصادرة المشار إليها أعلاه اشترطت أن يتم استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية في ميعاد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تسلم القرار، وأن يقوم المكلف بدفع الزكاة المستحقة عليه بموجب قرار اللجنة الابتدائية أو يقدم عنها ضماناً بنكياً ساري المفعول قبل تقديم استئنافه.
وثبت للجنة من البيانات المقدمة أن المكلف لم يقدم استئنافه خلال المدة النظامية ولم يدفع الزكاة المستحقة عليه بموجب قرار اللجنة الابتدائية للأعوام محل الاستئناف ولم يقدم ضماناً بنكياً بهذه المبالغ، فإن اللجنة بالأغلبية ترى رفض الاستئناف من الناحية الشكلية.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:
أولاً: رفض الاستئناف المقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (17) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
ثانياً: يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.

الأكثر قراءة