تأييد استئناف مصلحة الزكاة بإضافة أتعاب أعضاء مجلس إدارة بنك إلى الوعاء الزكوي
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين 11/2/1429هـ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (196) للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم 10 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته المصلحة على بنك (المكلف) لعامي 2002م و2003م.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المصلحة بنسخة من قرارها رقم 10 لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (148/3) وتاريخ 16/6/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1507/3) وتاريخ 7/7/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
أولا: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) بتأييد المكلف في عدم إضافة بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الوعاء الزكوي.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت بأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة صدر بشأنها الخطاب الوزاري رقم 3/4800 وتاريخ 8/7/1412هـ الذي قضى بعدم حسم مكافأة وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة وبالتالي فإن المصلحة تتمسك بمقتضى هذا الخطاب وهو ما طبقته على عموم المكلفين.
وقد استرشدت المصلحة بقراري اللجنة الاستئنافية رقم (343) لعام 1422هـ ورقم (515) لعام 1425هـ.
وبعد اطلاع المكلف على مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة أفاد أن المصلحة تستند إلى الخطاب الوزاري رقم 3/4800 و تاريخ 8/7/1412هـ الذي يتعلق بالشركات المختلطة والأجنبية أما فيما يتعلق بالشركات السعودية المساهمة فقد أوضح تعميم المصلحة رقم (35/1) وتاريخ 2/3/1413هـ ذلك في البند رقم (2)، والذي يعتبر مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مصروفات واجبة الحسم حيث إنها تدفع مقابل جهد الأعضاء. أما إذا كانت المصلحة ترى ملاءمة تطبيق القرار الوزاري رقم 3/4800 وتاريخ 8/7/1412هـ فهذا القرار خاص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة المختلطة. يذكر أنه قد استقر قضاء اللجان المختلفة على اعتبار أتعاب أعضاء مجلس الإدارة غير السعوديين في الشركات المساهمة مصروفات جائزة الحسم، وذلك من خلال قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 38 لعام 1422هـ الصادر بشأن البنك والذي تأيد بقرار اللجنة الاستئنافية رقم 419 لعام 1423هـ، وبالنسبة للشركات السعودية المساهمة التي تخضع للزكاة بالكامل فإن التعميم المعني بالحالة هو تعميم المصلحة رقم 35/1. لذا يطالب المكلف اعتبار أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة في الشركات المساهمة السعودية التي تحاسب زكوياً بالكامل تكاليف جائزة الحسم دون إضافتها إلى الوعاء الزكوي، حيث إن هذا الأجراء ينطوي على ظلم لأعضاء المجلس اللذين يأخذون من جهدهم ووقتهم دون فائدة من وراء ذلك. كما أكد النظام الأساسي للبنك على أن مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن الجهد المبذول لإدارة البنك وفرق بين هذه المكافأة وتوزيعات الأرباح، حيث نصت المادة رقم 61 على أنه «لا يوزع أرباح على المساهمين إلا من أرباحا الشركة الصافية، ولا يسري ذلك على مكافأة وبدل حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة، في حالة الخسارة أو عدم تحقيق أرباح».
رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة إضافة المبالغ المدفوعة لقاء مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الوعاء الزكوي تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 3/4800 لعام 1412هـ، في حين يطالب المكلف باعتبار أتعاب أعضاء مجلس الإدارة من المصروفات جائزة الحسم استناداً إلى تعميم المصلحة رقم (35/1) لعام 1413هـ دون إضافتها إلى الوعاء الزكوي. وباطلاع اللجنة على القرار الوزاري رقم 3/4800 لعام 1412هـ القاضي بإضافة مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المختلطة إلى الوعاء الضريبي أو الزكوي بحسب الأحوال لغرض الربط عليها بعد توزيع الأرباح، وعلى تعميم المصلحة 35/1 في 2/3/1413هـ (الفقرة 2) القاضي باعتبار مكافأة مجلس الإدارة ضمن الكصروفات جائزة الحسم لأنها تدفع مقابل جهد الأعضاء وحيث إن الطرفين متفقان على اعتبار هذه المبالغ ضمن المصاريف جائزة الحسم وحيث إن بنك شركة مساهمة سعودية وأن أعضاء مجلس الإدارة هم شركاء في البنك فإن ما دفع لهم يعد توزيعاً للربح، وبناءً عليه وتطبيقاً للقرار الوزاري المذكور أعلاه فإن اللجنة ترى تأييد استئناف المصلحة بإضافة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة إلى الوعاء الزكوي وفق ما تناوله ربط المصلحة وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.
القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:
أولاً: قبول الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (10) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
ثانياً: وفي الموضوع تأييد استئناف المصلحة بإضافة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة إلى الوعاء الزكوي وفق ما تناوله ربط المصلحة وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص، ويكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.