استفسارات

استفسارات

هل تخضع للضريبة في المملكة إيرادات الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة لشركة سعودية مختلطة إذا لم تقم هذه الشركات التابعة بأعمال داخل المملكة، وهل يجوز حسم الضريبة المدفوعة لدول أخرى نتيجة لعمل هذه الشركات خارج المملكة؟
الشركات التابعة المسجلة خارج المملكة والمملوكة بالكامل لشركة سعودية مختلطة تخضع إيراداتها للزكاة وللضريبة حتى لو تحققت بالخارج طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي، ولا تعد ضرائب الدخل المدفوعة لدول أخرى نتيجة عمل الشركات التابعة خارج المملكة مصروفاً جائز الحسم إلا إذا كانت هناك اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وتلك الدول تعالج ذلك.

شركة غير مقيمة تتعامل مع أحد الموزعين السعوديين لتوزيع منتجاتها داخل المملكة، تقوم الشركة غير المقيمة بتخزين المواد في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بأحد الموانئ لتعمل على تزويد الموزع السعودي بها في الموعد المحدد، فهل تخضع عملية حفظ المواد هذه للضريبة وفقاً لنظام ضريبة الدخل الجديد؟
استخدام مكان في المملكة لغرض تخزين المواد لتزويد الموزع السعودي بها لا يعد مكاناً تنطبق عليه شروط المنشأة الدائمة، حسبما نصت عليه الفقرة (ج-1) من المادة الرابعة من نظام ضريبة الدخل، وبالتالي لا يعد الدخل الناتج عن هذه العملية متحققاً من مصدر في المملكة.

إذا كانت هناك شركة مقيمة مختلطة مكونة من شريك سعودي مقيم وشريك أجنبي غير مقيم يرمز لها بالرمز (أ)، وكانت هناك شركة أخرى يرمز لها بالرمز (د) مكونة من الشركة (أ) وشركة سعودية مقيمة، والشركة (أ) لا تمارس أي نشاط في السعودية عدا مراقبة ومتابعة استثماراتها في الشركة (د) وهي لا تحقق أية إيرادات كما لا تتكبد أية مصاريف، بمعنى أن حصتها في صافي ربح شركة (د) يمثل صافي الربح في حساباتها، فهل تفرض ضريبة الدخل أو الزكاة الشرعية مرتين على نفس صافي الربح إذا تم التصريح عنه في إقرار الشركتين (أ) و (د) سواءً قامت شركة (أ) بقيد دخلها من الاستثمارات في شركة (د) على أساس الأرباح المقبوضة فعلاً ( طريقة التكلفة )، أم على أساس طريقة (حقوق الملكية) بغض النظر عن أية أرباح فعلية مستلمة؟
بالنسبة للأرباح التي توزعها الشركة المرمز لها بالرمز (د) عن حصة الشريك الأجنبي في الشركة المرمز لها بالرمز (أ) والتي أخضعتها الشركة (د) للضريبة وتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة (أ) سواءً كانت تتبع ( طريقة التكلفة) أو( طريقة حقوق الملكية) فإنها لا تخضع في الشركة (أ) للضريبة مرة أخرى سواءً كانت هذه الأرباح تخص نفس السنة أو سنوات سابقة، إلا أنه عند قيام الشركة (أ) بتوزيع هذه الأرباح فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع.
أما بالنسبة للأرباح التي توزعها الشركة المرمز لها بالرمز (د) عن حصة الشريك السعودي في الشركة المرمز لها بالرمز (أ) والتي أخضعتها الشركة (د) للزكاة وتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة (أ) سواءً كانت تتبع ( طريقة التكلفة ) أو (طريقة حقوق الملكية) فإنها لا تخضع في الشركة (أ) للزكاة مرة أخرى عن نفس السنة ، ولكن إذا كانت هذه الأرباح تخص سنة أو سنوات سابقة فإنه يلزم على الشركة (أ) إخضاعها للزكاة لأنها في هذه الحالة خرجت من ذمة الشركة (د) مع ملاحظة أنه لا يشترط فيها حولان الحول لأنها تعد غلة للاستثمارات والغلة تتبع الأصل في حولان الحول.

نأمل إيضاح المقصود بما تنص عليه الفقرة (10 من المادة الخامسة من النظام الضريبي) في الحالات التالية:
أ– بافتراض وجود منشأة دائمة لغير مقيم تبيع منتجاتها في السعودية ، وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في السعودية دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في ذلك ، فهل تخضع مبيعات غير المقيم للضريبة في ظل ما تنص عليه الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من عدم اعتبار عقود توريد البضائع إلى المملكة نشأت عن نشاط تم في المملكة وبالتالي عدم خضوعها للضريبة؟
ب – إذا كان غير المقيم الذي يمتلك منشأة دائمة يقدم خدمات فنية إلى المنشأة الدائمة التي تقوم بدورها بتقديم هذه الخدمات إلى عملائها في المملكة، فهل يجب على المنشأة الدائمة أن تضمن في إقرارها إيرادات غير المقيم من هذه الخدمات وحسم التكاليف المحملة من غير المقيم على المنشأة الدائمة؟
إذا كانت المنشأة الدائمة لغير المقيم تبيع منتجاتها في المملكة، وقام غير المقيم ببيع منتجات مماثلة مباشرة إلى العملاء في المملكة، فإنه يتعين على المنشأة الدائمة لغير المقيم التصريح عن قيمة تلك المبيعات في إقرارها المقدم للمصلحة مع إدراج تكلفة إنتاج المواد الموردة ضمن التكاليف.
وإذا قدم المركز الرئيسي في الخارج خدمات فنية إلى فرعه في المملكة الذي يقوم بدوره بتقديمها إلى عملائه ، فإن قيمة تلك الخدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة مع اعتبارها من ضمن المصاريف جائزة الحسم نظاماً.

شركة استشارات هندسية لديها عقد لإعداد دراسة وتصاميم إحدى المنشآت الضخمة في المملكة، ويتطلب الأمر من الشركة بعد الانتهاء من المخططات الهندسية إرسال عدد من المهندسين والفنيين إلى المملكة ليتواجدوا مع المقاول للإشراف على البناء، والسؤال هو هل يعد تواجد هؤلاء المهندسين في المملكة منشأة دائمة لغير مقيم، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يخضع كامل العقد لضريبة الدخل أم يخضع الجزء المنفذ منه في المملكة لضريبة الدخل والجزء المنفذ في الخارج لضريبة الاستقطاع؟
اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من النظام مواقع الإنشاء ومرافق التجميع وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها منشأة دائمة لغير مقيم، وبالتالي، فإن شركة الاستشارات الهندسية المشار إليها بعاليه تعد منشأة دائمة لغير مقيم طالما أن لديها عددا من المهندسين والفنيين سيتواجدون مع المقاول للإشراف على البناء في المملكة، وتطبق عليها الأحكام التي تطبق على المنشأة المقيمة كالتسجيل في المصلحة والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والسداد بموجبها في المواعيد المحددة نظاماً ، وتخضع كامل قيمة العقد لضريبة الدخل، سواءً نفذته الشركة بالكامل داخل المملكة أو نفذت جزءاً منه في الخارج، حيث اعتبرت المادة السادسة من اللائحة فقرة (1) الخدمات مؤداة في المملكة في حالة ممارسة العمل أو جزء منه المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة.

الأكثر قراءة