إقرار الربط الزكوي على مكلف زاد في رأسمال الشركة
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية الإثنين 18/2/1429هـ للنظر في الاستئناف المقدم من مطابع «المكلف» على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية في الدمام رقم (9) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل «المصلحة» على المكلف لعامي 1999-2000.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية في الدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (9) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (500/5616/61) وتاريخ 23/6/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1511/3) وتاريخ 12/7/1427هـ، وقد أفاد مندوبو المصلحة بأن المكلف سدد المبلغ المستحق عليه بموجب الربط حسب ما قضى به القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) بتأييد المصلحة في إضافة الزيادة في رأس المال إلى الوعاء الزكوي.
واستأنف المكلف هذا البند من القرار، مفيدا أن المصلحة ما زالت تصر على شرائه خط إنتاج الكرتون بالرغم من إقراره بعدم القيام بتنفيذ المشروع حتى هذا التاريخ، وذكر أنه طلب من وزارة الصناعة ترخيص «كرتون الدوبلكس» بعد أن قدم لها دراسة جدوى للمشروع، وبناءً على تقييم وزارة الصناعة قامت بتعلية رأس المال من 1.60 مليون ريال إلى 5.63 مليون ريال، وبناءً على الترخيص الصناعي الصادر للشركة بإضافة نشاط (كرتون الدوبلكس) وعلى أساس دراسة الجدوى المقدمة لوزارة الصناعة تم تعلية رأس المال في الترخيص الصناعي وفي السجل التجاري، وبالتالي في الميزانية العمومية المعتمدة للشركة، ويطلب المكلف من هذه اللجنة مخاطبة إدارة المدينة الصناعية في الدمام ووزارة الصناعة والكهرباء بهذا الخصوص للتحقق، والتأكد من عدم استخدامه لخط الكرتون، ولذلك يطالب بخصم فرق رأس المال البالغ 4.03 مليون ريال من وعائه الزكوي.
وبسؤال مندوبي المصلحة عن وجهة نظرهم، أفادوا أن المصلحة تتمسك بما تضمنه القرار الابتدائي وبرجوع اللجنة إلى وجهة نظر المصلحة المبينة في القرار الابتدائي تبين أنها تنص على أن القوائم المالية للأعوام من 1998 حتى 2000 تظهر رأس المال بمبلغ 5.63 مليون ريال، أي بعد الزيادة الخاصة بخط إنتاج الكرتون ، كما أن القرار الصناعي رقم (554/ص) وتاريخ 16/6/1415هـ الموافق (19/11/1994م) الصادر بشأن خط الإنتاج المشار إليه أظهر أن المدفوع من رأس المال 25 في المائة من التمويل الإجمالي البالغ 22.5 مليون ريال أي ما يعادل 5.62 مليون ريال وهو يمثل رأس المال الوارد في القوائم المالية، كما أن الإيضاح (3) المرفق بالقوائم المالية للأعوام 1998 و1999 و2000 يظهر الأصول من حيث التكلفة التاريخية ومجمع الإهلاك.
والمصلحة قامت بخصم صافي قيمة الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي لجميع السنوات منذ شراء خط إنتاج الكرتون في عام 1994م ، وحيث إن صافي قيمة الأصول الثابتة بما فيها خط الإنتاج الجديد قد خصمت من الوعاء الزكوي، فإنه يلزم إضافة التمويل المتمثل في زيادة رأس المال البالغة 4.03 مليون ريال حتى لا يتأثر الوعاء الزكوي سلباً بغير وجه حق.
رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي ، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة الزيادة في رأس المال البالغة 4.03 مليون ريال إلى الوعاء الزكوي بحجة أنها لا تمثل زيادة فعلية لرأس المال، وإنما هي نتيجة لتقييم وزارة الصناعة للمشروع المقدم لها (كرتون الدوبلكس) الذي لم يتم تنفيذه، في حين ترى المصلحة أن هذه الزيادة أقر بها المكلف وأظهرها في قوائمه المالية ضمن رأس المال، وتم خصم صافي قيمة الأصول الثابتة بما فيها خط الإنتاج الجديد من الوعاء الزكوي للمكلف، ما يلزم معه إضافة التمويل المقابل لها.
وبإطلاع اللجنة على القوائم المالية للأعوام المنتهية في 31/12/1995 و 1999 و2000 تبين أن رأس المال المفصح عنه يبلغ 5.63 مليون ريال، كما تبينه الإيضاحات (8-10) المرفقة بالقوائم المالية التي تنص على أن «يتكون رأسمال الشركة من 1000 حصة قيمة كل منها 563 ريالا»، أما ادعاء المكلف بأن هذه الزيادة في رأس المال كانت لغرض إدخال خط إنتاج جديد، وأن هذا المشروع لم ينفذ، فإن ذلك الادعاء لم يدعم بما يؤيده من قياس وتسجيل وإفصاح محاسبي مدعوماً بقرار من ذي صلاحية لتخفيض رأس المال سواءً كان نقدياً أو عينياً، وأن الاستمرار في الإفصاح عن هذه الزيادة في رأس المال في القوائم المالية من عام 1995 حتى عام 2000 يعني وجود ما يماثلها من أصول، وعليه ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.
القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: قبول الاستئناف المقدم من مطابع ( المكلف)على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية في الدمام رقم (9) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، وفي الموضوع: رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإضافة الزيادة في رأس المال إلى الوعاء الزكوي.