استفسارات
- هل تعتبر مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة في شركات الأموال السعودية المختلطة المقيمة منشأة دائمة لها في المملكة أم لا؟
لا تعد مشاركة الشركات غير السعودية وغير المقيمة، في شركات الأموال المختلطة المقيمة، منشأة دائمة لها في المملكة.
- إذا قامت جهة مقيمة باستئجار منصات حفر ومعدات وسفن من جهات غير مقيمة، فهل ينطبق على الجهات غير المقيمة في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي، أم تخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع؟
إذا قامت الجهة غير المقيمة بممارسة أي أعمال متعلقة بتلك المعدات داخل المملكة كأعمال التشغيل أو الإشراف أو الصيانة أو المعاينة من قبلها أو من قبل من تفوضه بذلك نيابة عنها في المملكة فإنه ينطبق عليها في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام الضريبي وتخضع لما تخضع له المنشأة الدائمة من أحكام، أما إذا اقتصر الأمر على تأجير هذه المعدات والسفن من قبل الجهة غير المقيمة دون قيامها بممارسة أي من الأعمال المشار إليها بعاليه داخل المملكة فإنه لا ينطبق عليها حكم المنشأة الدائمة وتخضع أتعاب التأجير في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع المقررة على الجهات غير المقيمة بنسبة 5 في المائة من إجمالي أتعاب التأجير المدفوعة وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة.
- هل يخضع للضريبة الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في المملكة عن الدخل المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة؟
لا يعتبر الشخص غير السعودي المقيم في المملكة ممارساً للنشاط في المملكة إذا كان مصدر دخله الوحيد - خلاف الدخل من الاستخدام (الرواتب والأجور) - متمثلاً في إيرادات من إيداعات في حساباته البنكية أو نتيجة المتاجرة في أسهم شركات مسجلة في السوق المالية في المملكة لأن مثل هذا العمل لا يعتبر ممارسة لنشاط خاضع للضريبة في المملكة وفقاً للمادة الثانية من اللائحة، مع ملاحظة أنه إذا كان هذا الدخل متحققاً له لإضافة إلى نشاط آخر مهني أو حرفي أو تجاري يمارسه في المملكة فإن هذا الدخل يعتبر خاضعاً للضريبة ضمن دخوله الأخرى وعليه التصريح عنه ضمن إقراره الضريبي السنوي الملزم نظاماً بتقديمه للمصلحة والتسديد من واقعه.
- إذا كان هناك شخص غير سعودي ليس له فرع أو مكتب مسجل في المملكة، يتلخص عمله في تأجير المعدات وتركيبها وتقديم الخدمات الفنية المتعلقة بها، يقوم بإرسال موظفين للعمل تحت كفالة مقاول رئيسي للمساعدة على تشغيل المعدات في الموقع داخل المملكة، فهل ينطبق حكم المادة (4) من نظام ضريبة الدخل على هذا المكلف بوجود منشأة دائمة له في المملكة أم لا؟
طالما أنه لا يوجد للمكلف مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس له وكيل، وغير مرخص له بمزاولة العمل في المملكة، فلا تعد له منشأة دائمة في المملكة وبالتالي لا يتعين عليه التسجيل لدى المصلحة بهذه الصفة، إلا أن المبالغ المدفوعة له تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية.
- هل الدخول المتحققة لشركات الشحن غير المقيمة عن نقل منتجات النفط والمنتجات الهيدروكربونية ومنتجات الغاز المسال معفية من الضريبة بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد كما كان عليه الوضع في السابق أم لا؟
لم يرد أي استثناء في النظام الضريبي الجديد من الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من أنواع البضائع سواءً زيت خام أو زيوت نظيفة أو غيرها من مشتقات النفط والمواد الهيدروكربونية، وبالتالي فإن الدخل المتحقق للشركات غير المقيمة التي تمارس أعمال الشحن من موانئ المملكة سواءً شحن ركاب أو بضائع ومهما كان نوع البضاعة يخضع للضريبة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية.