اللجنة الاستئنافية تؤيد قرارا بإضافة كامل قرض الصندوق الصناعي للوعاء الزكوي
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 25/2/1429هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (28) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على المكلف للأعوام من 1999م حتى 2001م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (28) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (112/ص/ج/2) وتاريخ 8/7/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1530/3) وتاريخ 4/8/1427هـ، كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من البنك الأهلي التجاري بتاريخ 3/8/1427هـ بمبلغ (3.373.814) ريالاً مقابل الزكاة الشرعية المستحقة عن الفترة من 1/1/1999م حتى 31/12/2001م، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيا) بتأييد المصلحة في إضافة كامل قرض صندوق التنمية الصناعي إلى الوعاء الزكوي للمكلف عن الأعوام من 1999م حتى 2001م.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن لجنة الاعتراض الابتدائية أيدت المصلحة بإضافة القرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي إلى الوعاء الزكوي، ويرى المكلف أن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل احتياجات رأس المال العامل لا يمكن إضافتها إلى الوعاء الزكوي لأن الموجودات المقابلة مثل الأرصدة المدينة والبضاعة.. إلخ غير مسموح بها كخصم من الوعاء الزكوي، إضافة إلى ذلك وطالما أن مبلغ القرض قد تم إنفاقه على تمويل الموجودات المتداولة فإنه لا يمكن إضافته إلى الوعاء الزكوي لأن المبالغ لم تعد في حيازة الشركة.
وذكر أن الشركة أبرمت اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعي السعودي لأغراض تمويل تكاليف مشروع، والكشف (أ) من الاتفاقية يؤكد أن التكاليف التقديرية للمشروع هي 94 مليون ريال يتم تمويلها من حقوق الشركاء ومن قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي, وتتضمن تكاليف المشروع مبلغ 26 مليون ريال على حساب رأس المال العامل (أي 28 في المائة من إجمالي التكاليف التقديرية للمشروع) وبالتالي فإن ما يقارب نسبة 28 في المائة من القرض قد تم الحصول عليه لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة أي تمويل الموجودات المتداولة، والموجودات المتداولة يتم تحويلها إلى نقدية خلال السنة، وبالتالي فإن القرض الذي يتم الحصول عليه لتمويل رأس المال العامل لا يبقى في حيازة الشركة لحول كامل، وفي حال شراء بضاعة فإن الأموال تكون خرجت من العمل وعليه فهي ليست في حيازة الشركة وبالمثل (الحسابات المدينة) ولذلك فإن ذلك الجزء من القرض الخاص باحتياجات رأس المال العامل يجب ألا يضاف إلى الوعاء الزكوي.
وقد استرشد المكلف بقرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 12 لسنة 1424هـ الذي يؤيد وجهة النظر الموضحة أعلاه، حيث نص على «فإن مقتضى التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم إضافة هذا الجزء للوعاء، لأن الجزء من القرض الذي مول رأس المال العامل إما أنه أنفق وبالتالي لم يبق في يد الشركة أو أنه ستنعكس نتيجته في قائمة الدخل (مثل مواد خام وبضاعة وما إلى ذلك) مما يعني خضوعه للزكاة ضمن نتيجة الأعمال. لذلك ترى اللجنة عدم إضافة الجزء المستخدم من القرض في تمويل رأس المال العامل لوعاء الزكاة».
وذكر المكلف أن اللجنة الاستئنافية قد نظرت هي الأخرى في قضية مماثلة وقضت بقرارها رقم (649) لعام 1427هـ بأن القروض التي تم الحصول عليها لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة لا يمكن إضافتها إلى الوعاء الزكوي.
وبسؤال ممثلي المصلحة عما إذا كان لديهم أي تعليق أو إضافة على ما ورد بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف وما أورده مندوب المكلف أثناء جلسة المناقشة أفادوا بأنه سبق أن صدر قرار اللجنة الاستئنافية رقم (720) لعام 1428هـ لنفس الشركة ولنفس الموضوع انتهى فيه القرار إلى تأييد المصلحة وقدموا للجنة صورة منه.
رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي وعلى الاستئناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنة أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القروض المستخدمة في تمويل رأس المال العامل وبالتالي عدم خضوعها للزكاة في حين ترى المصلحة أن كامل القرض يجب إضافته للوعاء وتجب فيه الزكاة بعد حسم ما يقابله من أصول ثابتة.
وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل ديناً على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء، وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل (ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقرض لمدة عام مالي أو الدورة التجارة أيهما أطول) ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرفاً ذو علاقة بالمقترض، ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار العلماء رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ والذي جاء فيه «إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته».
ويتضح للجنة أن الطرفين متفقان في تكييف معالجة الجزء المستخدم من القرض في تمويل أصول ثابتة ولكن خلافهما يكمن في الجزء من القرض المستخدم في تمويل رأس المال العامل، ووفقاً للقاعدة السابقة فإن القرض بالنسبة للمقترض يضاف ضمن عناصر وعائه الزكوي سواءً أستخدم في تمويل أصول ثابتة أو متداولة على أن يخصم من ذلك الوعاء ما يقابله من أصول ثابتة، وبالتالي ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإضافة كامل قرض صندوق التنمية الصناعي للوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 1999م وحتى 2001م.
القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:
أولاً: قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (28) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
ثانياً: وفي الموضوع: رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإضافة كامل قرض صندوق التنمية الصناعي للوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 1999م وحتى 2001م.
ثالثاً: يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.