استفسارات

استفسارات

- ترغب إحدى شركات التأمين الادخاري الأجنبية التي تمارس أعمال التأمين على الحياة في تأسيس شركة مساهمة سعودية بالشراكة مع مساهمين سعوديين آخرين بموجب نظام التأمين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فما صافي الدخل الذي يخضع للضريبة في هذا النوع من النشاط؟

حددت الفقرة (3/أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الإدخاري بأنه يمثل دخل الشركة من الاستثمار ناقصاً مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار، وعليه فإن الدخل الخاضع للضريبة للشركات المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري هو الدخل المتحقق من استثمارات الشركة كافة سواءً كانت ناتجة عن أموال تعود لبوالص السنة الحالية أو السنوات السابقة أو ناتجة عن استثمار جزء من رأس المال أو أي احتياطيات أو أرباح مجمعة، ولتحديد الوعاء الضريبي يحسم من هذا الدخل فقط المصاريف الإدارية المرتبطة بتحقيق هذا الدخل ( دخل الاستثمار).

- هل تخضع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لضريبة الدخل السعودية سواءً حققت الشركة أرباحاً أم خسارة، وكيف يتم ذلك؟

أتعاب مجلس الإدارة المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم ( باستثناء الأتعاب المدفوعة للمساهم في الشركات المساهمة) طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وبالتالي تضاف تلك الأتعاب إلى صافي الربح الخاضع للضريبة أو تخفض بها الخسارة باعتبارها توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه.

- هل تخضع عقود التوريد إلى المملكة المتضمنة أعمال مصاحبة للضريبة في ظل النظام الضريبي الجديد؟

نصت الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة والفقرة (6) من المادة الـ 16 منها على اعتبار أعمال التوريد إلى المملكة غير متحققة من مصدر في المملكة وإخضاع الأعمال المصاحبة التي تتم في المملكة فقط.

- شركة غير مقيمة أبرمت عقداً مدته أقل من ثلاثة أشهر مع إحدى الجهات المقيمة لتوريد معدات، وصاحب أعمال التوريد تقديم خدمات داخل المملكة محددة القيمة، فهل تعتبر الشركة غير المقيمة في هذه الحالة منشأة دائمة ، وإذا كانت قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد تقل عن 10 في المائة من قيمة العقد فهل يؤخذ بها أم يعاد احتساب قيمة كل عمل مصاحب بما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي قيمة العقد؟

إذا لم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت العقد مكان دائم في المملكة تمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة فلا تعد لهذه الشركة منشأة دائمة بالمملكة وتخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية، أما فيما يخص قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد فيطبق بشأنها نص الفقرة (6) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بتقدير إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10 في المائة من كامل قيمة العقد ما لم تكن قيمة الأعمال المصاحبة محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فيكتفى بها.

- شركة لها منشأة دائمة في المملكة ولها إيرادات خاضعة للضريبة، وقع المركز الرئيسي للشركة بالخارج عقداً مباشراً مع إحدى الجهات المقيمة في المملكة لتوريد معدات وتقديم خدمات هندسية وفنية بالخارج دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في تنفيذ هذا العقد، والسؤال:
أ – هل يخضع الإيراد الذي يحققه المركز الرئيسي من العقد المذكور لضريبة الاستقطاع بصورة مستقلة ، أم أنه يجب إدراج إيرادات العقد ضمن الإقرار الضريبي للمنشأة الدائمة ؟
ب- إذا كان يتوجب إدراج قيمة العقد ضمن الإقرار الضريبي للمنشأة الدائمة فهل يجب إدراج كامل الإيراد بما في ذلك قيمة التوريد مع خصم قيمة المعدات ضمن التكاليف الواجب حسمها أم يتوجب إدراج إيرادات وتكاليف الخدمات الهندسية والفنية فقط دون قيمة التوريد؟

يخضع الإيراد الذي يحققه المركز الرئيسي للمنشأة الدائمة لضريبة الاستقطاع بصورة مستقلة طالما أن هذا الإيراد تحقق نتيجة لتوقيع عقد مباشر مع إحدى الجهات في المملكة لتوريد معدات وتقديم خدمات هندسية وفنية في الخارج دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في تنفيذ هذا العقد بشرط ألا تمارس المنشأة الدائمة في المملكة أعمالاً مماثلة لأعمال هذا العقد أو تبيع بضاعة من النوع نفسه أو مشابهة للبضائع الواردة في عقد التوريد، مع الإحاطة بأن قيمة التوريد لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لمفهوم المادة الخامسة فقرة (7) من اللائحة التنفيذية ، بينما الذي يخضع لضريبة الاستقطاع في مثل هذه الأحوال هو قيمة الخدمات الهندسية والفنية وبنسبة 5 في المائة استناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية.

- إذا تعاقدت إحدى الوزارات الحكومية مع مكتب استشاري مقره خارج المملكة لتقديم خدمات تدريب واستشارات ودراسات داخل المملكة منها ما هو بمبلغ مقطوع ومنها ما هو بالساعة ، فما الضريبة التي تستحق على مثل هذا العقد؟

إذا قرر المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه إيجاد مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً فيها كأن يكون له مقر في المملكة لمتابعة أعماله فيها فإنه ينطبق عليه في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام ويلتزم بالتالي بالأحكام التي تنطبق على المنشأة الدائمة من حيث تقديم إقراراته الضريبية السنوية والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية.
أما إذا لم يكن للمكتب المذكور مكان دائم يمارس من خلاله النشاط في المملكة فإنه يخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15 في المائة عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن خدمات التدريب المنفذة داخل المملكة ، وبواقع 5 في المائة عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن الخدمات الاستشارية والدراسات طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة (68) من النظام والفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية.

الأكثر قراءة