استفسارات

استفسارات

- هل تعد مصروفات الضيافة ضمن المصروفات جائزة الحسم؟
تعد مصروفات الضيافة ضمن المصروفات جائزة الحسم قياساً على المصروفات الترفيهية.
- هل يجوز حسم الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة، مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب لأغراض الضريبة والزكاة؟
الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة كضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة يجوز حسمها للأغراض الضريبية والزكوية في المملكة، فيما عدا ضرائب الدخل، فلا يجوز حسمها طبقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام.
- هل يجوز للمكلف حسم فوائد قرض إذا لم يحقق خلال السنة دخلاً خاضعاً للضريبة ولم يكن لديه دخل من عوائد القروض؟
وفقاً للفقرة (2) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية، فإنه لا يحق للمكلف الذي تكبّد فوائد قرض خلال السنة ولم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة أو دخلاً من عوائد القروض أن يحسم أي مبلغ من فوائد القروض التي تكبّدها خلال السنة حتى لا يتم ترحيل خسائر ناتجة عن فوائد قرض.
- أدرجت المصلحة الخدمات البنكية ضمن مصطلح عوائد قروض في الكشف رقم (10)، فهل تعامل الخدمات البنكية (رسوم حوالات ورسوم خدمات بنكية) نفس معاملة فوائد القروض من حيث قبولها كمصروف إذا حققت شروط المعادلة المطلوبة ومن حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع، علماً بأن المكلف قد يتكبّد خدمات بنكية عديدة في سياق العمل العادي دون أن تكون عليه أي قروض؟
حددت اللائحة التنفيذية في الفقرة (1) من المادة الخامسة المقصود بعوائد القروض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، وما ورد في الكشف رقم (10) من إشارة إلى الخدمات البنكية، فإن المقصود بها الخدمات البنكية التي يقدمها البنك من خلال استخدام أمواله مثل رسوم الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية التي يصدرها البنك. وعليه، فإن الخدمات البنكية الأخرى مثل رسوم الحوالات لا تدخل ضمن مفهوم عوائد القروض وتعتبر من المصروفات جائزة الحسم إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية، كما أنها تخضع لضريبة الاستقطاع في حالة دفعها من جهة مقيمة إلى جهة غير مقيمة وبنسبة 15 في المائة ضمن الدفعات الأخرى طبقاً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة إذا كانت من مصدر في المملكة.
- هل المقصود بالخسائر المرحلة الواردة بالمادة (11) فقرة (3) من اللائحة الخسائر المرحلة كما في الإقرار أم تلك التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة؟
الخسائر التي يحق للمكلف ترحيلها طبقاً لما تقضي به الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من اللائحة هي الخسائر المعدلة التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة وليست الخسائر الواردة في إقرار المكلف ما لم تعتمد المصلحة هذا الإقرار.

الأكثر قراءة