اللجنة الضريبية ترفض استئناف مكلف وتقرّ الربط الزكوي الابتدائي

اللجنة الضريبية ترفض استئناف مكلف وتقرّ الربط الزكوي الابتدائي

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من "المكلف" على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 31 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل "المصلحة" على المكلف للأعوام من 1996 حتى 2003م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (31) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (128/ص/ج/1) وتاريخ 20 /8 /1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1578 /3) وتاريخ 6 /10 /1427هـ، ورداً على سؤال اللجنة في جلسة الاستماع عن تاريخ تسلمه قرار اللجنة الابتدائية وسداده المبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي أفاد المكلف بخطابه المقيد لدى اللجنة برقم 503 /3 وتاريخ 26 /2 /1429هـ بأن إجازة عيد الفطر لعام 1427هـ بدأت بنهاية دوام الأربعاء 18 رمضان بناء ًعلى التوجيه السامي الصادر من مقام خادم الحرمين الشريفين المنشور في العدد رقم 4117 من جريدة "أم القرى" بتاريخ 13 /9 /1427هـ. ونظراً لأن المهلة المحددة للاستئناف تنتهي في 20 /9 /1427هـ مع الأخذ في الحسبان أن هذا التاريخ يكون بعد بداية الإجازة، وحيث إن الإجازة لا تدخل ضمن المهلة المحددة للاستئناف فقد قامت الشركة بتسليم استئنافها في أول أيام الدوام الرسمي بعد انتهاء الإجازة وذلك في يوم 6 /10 /1427هـ وبالتالي يعد الاستئناف مقدماً في الموعد النظامي وخلال المهلة المحددة للاستئناف.
أما من ناحية عدم قيام الشركة بتقديم خطاب ضمان بالفروقات الزكوية المستحقة فقد أوضحت الشركة أسباب ذلك في مذكرة الاستئناف بأنها كانت تعاني عدم توافر السيولة المالية لديها، ولذلك فإنها تطلب أخذ ذلك بعين الاعتبار والنظر في قبول الاستئناف شكلاً والتجاوز عن شرط التسديد أو تقديم خطاب الضمان البنكي حيث إن عدم المقدرة المالية لدى المكلف لا يقتضي أن يحرمه من تطبيق العدالة ولاسيما أن الموضوع متعلق بالزكاة وليس الضريبة. ويرى المكلف أن التحقق من مقدارها إبراء لذمة المكلفين ينبغي أن يقدم على النواحي الشكلية كتقديم الضمان البنكي أو السداد، خاصة إذا ما علمنا أن هناك سابقة مشابهة حيث تم النظر من قبل اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية في الاستئناف المقدم من (المكلف) دون تقديم ضمان بنكي أو سداد للمبلغ المعترض عليه، وقد أصدرت اللجنة قرارها برقم (341) لعام 1422هـ. وبرجوع اللجنة للمادة (12) من القرار الوزاري رقم 393 في 6 /8 /1370هـ والتي تقضي بأن "لكل من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف الحق في استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد المبالغ المستحقة عليه طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية نقداً أو بتقديم ضمان بنكي"، وبرجوعها إلى المادة 13 من القرار المشار إليه والتي تنص على أن "استئناف المالية والمكلف لا يحول دون دفع الزكاة المتحققة بموجب قرار اللجنة الابتدائية وعلى المكلف دفعها قبل تقديم استئنافه .. ولا ينظر في الاستئناف إلا إذا كان مصحوباً بصورة مصدقة رسمياً من وصول دفع الزكاة".
وحيث إن تعليمات الزكاة الصادرة المشار إليها أعلاه اشترطت أن يتم استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم القرار، وأن يقوم المكلف بدفع الزكاة المستحقة عليه بموجب قرار اللجنة الابتدائية أو يقدم عنها ضماناً بنكياً ساري المفعول قبل تقديم استئنافه.
وحيث ثبت للجنة من البيانات المقدمة أن المكلف لم يقم بدفع الزكاة المستحقة عليه بموجب قرار اللجنة الابتدائية للأعوام محل الاستئناف ولم يقدم ضماناً بنكياً بهذه المبالغ، فإن اللجنة بالأغلبية ترى رفض الاستئناف من الناحية الشكلية.

القرار

وقررت اللجنة الاستئنافية الضريبية رفض الاستئناف المقدم من "المكلف" على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (31) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.

الأكثر قراءة