«اللجنة الاستئنافية» تؤيد مكلفا وتلغي القرار الابتدائي للمصلحة بشأن ربط ضريبي

«اللجنة الاستئنافية» تؤيد مكلفا وتلغي القرار الابتدائي للمصلحة بشأن ربط ضريبي

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 1/4/1429هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم 21 لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من 1402هـ حتى 1421هـ.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المكلف بنسخة من قرارها رقم (21) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (98/2) وتاريخ 10/8/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1558/3) وتاريخ 7/9/1427هـ، كما قدم صورة من خطاب الضمان البنكي الصادر من البنك بمبلغ 8.385.674 ريالاً لقاء الضريبة المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (أولاً) بعدم قبول اعتراض المؤسسة من الناحية الشكلية لتقديمه بعد الميعاد المحدد.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه لم يتم إبلاغ المؤسسة بأي ربط ضريبي وإنما تم إبلاغها بموجب مذكرة طلب حضور لدى شرطة البلد في جدة بتاريخ 15/6/1425هـ. وكان التبليغ عبارة عن توجيه لمراجعة مصلحة الزكاة والدخل في جدة وعلى هذا جرى الإقرار، وإقرار وكيل المؤسسة في قسم الشرطة يؤكد أنه لم يتم اطلاعه على أي خطاب وإنما هو إقرار فقط بالمراجعة، وخطاب الشرطة الذي اعتمدت عليه اللجنة الابتدائية الثانية في اتخاذ قرارها لا يعد نظاماً تبليغاً بربط ضريبي أو مطالبة ضريبية، كما أن فرع المصلحة في جدة وكذلك فرع المصلحة في الرياض لم يقم أي منهما بتزويد المؤسسة بأي خطاب رسمي يعتمد عليه في كتابة أي اعتراض رغم المراجعة المتكررة لفرعي المصلحة. وقد حاولت المؤسسة الاعتراض عن طريق فرع المصلحة في جدة إلا أن مدير الفرع رفض ذلك ولم يقبل إلا السداد أو مراجعة فرع الرياض. وكل ذلك يعد سبباً في تعطيل المؤسسة عن تقديم الاعتراض وهو أمر خارج عن إرادة المؤسسة. وأضاف المكلف أنه بعد عدة مراجعات في أيام مختلفة لفرع المصلحة في الرياض استطاعت المؤسسة الحصول على معلومات شفوية عن خطاب المصلحة رقم 453/1806/5 وتاريخ 27/2/1422هـ وعن تقديرات الربط الضريبي وفتراته، وكل ذلك قبل تقديم الاعتراض بأسبوع تقريباً. ومما سبق يتضح أنه لا يوجد تاريخ تبليغ نظامي محدد يمكن معه احتساب المدة من الناحية الشكلية لأن المؤسسة لم تبلغ أصلاً بالربط الضريبي بأي طريقة رسمية يمكن الاعتماد عليها.
وأضاف المكلف في مذكرته المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة برقم 110/29 وتاريخ 3/2/1429هـ أن الأداة التي يتم بموجبها تحديد مقدار الضريبة وغرامة التأخير وغرامة التهرب المتوجبة على المكلف هو الربط النهائي الذي تجريه مصلحة الزكاة والدخل، وتبليغ المكلفين به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وهذا هو المعنى الذي أكدت عليه المادتان رقم (22) و (23) من القرار الوزاري رقم (340) لعام 1370هـ والمادة (9) من القرار الوزاري رقم (393) لعام 1370هـ والخطاب رقم (17/2774) وتاريخ 22/8/1402هـ وتعميم المصلحة رقم (14/1) وتاريخ 13/2/1426هـ. وبمقتضى هذه القرارات الوزارية وتعميم المصلحة فإن نظام ضريبة الدخل يقضي بتبليغ المكلف بالربط الضريبي، والتبليغ في هذا السياق يعني علم المكلف بما يفيد الوصول حيث إن المعول عليه في احتساب مدة الـ 30 يوماً النظامية هو من تاريخ علمه بمقدار الضريبة المربوطة عليه وليس من تاريخ صدور الخطاب من المصلحة، وبالتالي فإن على المصلحة أن تثبت أولاً أنها أصدرت ربطاً ضريبياً، وثانياً أنها أبلغته للمكلف مباشرة أو عن طريق وكيل له، وثالثاً أنها أوضحت أساس الربط، وحيث إنه من الثابت أن مؤسسة أحمد محمد شمسان التجارية لم تبلغ بربط ضريبي مباشرة ولا عن طريق وكيلها، فإن قرار اللجنة الابتدائية رقم (21) لعام 1427هـ المستأنف قد جانبه الصواب عندما اعتبر إخطار شرطة البلد في جدة ( المكلف) بمراجعة فرع المصلحة في جدة بمثابة تبليغ بربط ضريبي، وبالتالي فليس هناك مكلف بدفع الضريبة يمكن تطبيق مدة الاعتراض على الربط الضريبي له، وهو ما يقتضي إلغاء قرار اللجنة الابتدائية وبحث موضوع الاعتراض. ولقد خالف فرع المصلحة في الرياض وفرع المصلحة في جدة المتطلبات الإجرائية عندما خاطب فرع المصلحة في الرياض وكيل إمارة منطقة الرياض بخطابه رقم (453/1806/5) وتاريخ 27/2/1424هـ وكذلك عندما خاطب فرع المصلحة في جدة شرطة محافظة جدة بخطابه رقم 4562/3 وتاريخ 22/5/1425هـ، ولم يقوما بمخاطبة (المكلف )، مع علمهما بالعنوان الدائم للمؤسسة، لكونها تحاسب في فرع المصلحة في جدة بالملف رقم (3/1/4315) وقيام فرعي المصلحة بمخاطبة هاتين الجهتين، وهما دائرتان لا يقع ضمن اختصاصهما إبلاغ المكلفين بالمستحقات الضريبية والغرامات مما أدى إلى فوات حق المؤسسة في التظلم، وهو ما اتخذته اللجنة الابتدائية سنداً لرفض اعتراض المؤسسة من الناحية الشكلية، فلو تم إرسال المطالبة الضريبية مباشرة للمكلف لتمكن من الاعتراض عليها في وقتها ومكنه من أحقيته في نظر المطالبة من الناحية الموضوعية، كما يلاحظ أن خطاب فرع المصلحة في الرياض رقم (1799/5) وتاريخ 18/2/1426هـ الجوابي لخطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (4180/9) وتاريخ 5/9/1425هـ يشير إلى أن الربط الضريبي تم من قبل مندوب المصلحة لدى لجنة مكافحة التستر التجاري بالرياض ويطلب الفرع تكليف أحد مندوبي المصلحة لدى لجنة التستر لدراسة الاعتراض من جميع جوانبه والإطلاع على ما اشتملت عليه محاضر التحقيقات والتوصيات في ملف القضية طرف وزارة التجارة والصناعة. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الفرع غير مقتنع بوجود ربط ضريبي أصلاً ولا بتوافر الإجراءات المتبعة لتبليغه.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه على الربط الضريبي من الناحية الشكلية بحجة أن المؤسسة لم تبلغ بشكل رسمي بأي ربط ضريبي يمكن الاعتماد عليه لتحديد المدة وإنما تم إبلاغها بمراجعة فرع المصلحة في جدة وهذا لا يعد تبليغاً بربط ضريبي أو مطالبة ضريبية، في حين ترى المصلحة عدم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية لتقديمه بعد المدة النظامية، وذلك أن التبليغ تم عن طريق الشرطة تمشياً مع أحكام المادة 18 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2144 وتاريخ 24/5/1411هـ باعتبارها قضية جنائية خاضعة لنظام مكافحة التستر التجاري.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي :
أولاً: قبول الاستئناف المقدم (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (21) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
ثانياً: وفي الموضوع: تأييد استئناف المكلف وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص وإعادة الموضوع إلى اللجنة الابتدائية لنظره موضوعاً.

الأكثر قراءة