تأييد استئناف «المصلحة» ضد «المكلف» بإضافة التسهيلات البنكية إلى الوعاء الزكوي

تأييد استئناف «المصلحة» ضد «المكلف» بإضافة التسهيلات البنكية إلى الوعاء الزكوي

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية، الاثنين الموافق 23/3/1429هـ؛ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (17) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على مؤسسة (المكلف) لعامي 2003م و2004م. ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة :

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المصلحة بنسخة من قرارها رقم (17) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (90/2) وتاريخ 29/7/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1533/3) وتاريخ 6/8/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيا الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيا) منه بتأييد اعتراض المؤسسة على بند التسهيلات البنكية طبقا للحيثيات الواردة بالقرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أن إضافة هذه التسهيلات البنكية إلى الوعاء الزكوي تمت بناءً على ملاحظات ديوان المراقبة العامة باعتبارها أموالا مستفادة، وذكرت أنه استقر قضاء اللجنة الاستئنافية على إضافتها إلى الوعاء الزكوي وفقا لمقتضى الفتاوى الشرعية رقم 2384/2 لعام 1406هـ، ورقم 18497 لعام 1408هـ، ورقم 22665 لعام 1424هـ، إضافة إلى أن المكلف أقر في اعتراضه بأنه في السنوات الأخيرة (2002، 2003، 2004) لم يتم سداد أي من مبالغ هذه التسهيلات، وإنما تم سداد الخدمات الخاصة بها (الفوائد)؛ ما يعني أن القرض ما زال في ذمة المكلف.
وبعد إطلاع المكلف على استئناف المصلحة أفاد بأنه يتمسك بما تضمنه القرار الابتدائي المستأنف من حيثيات؛ وذلك أن هذه التسهيلات قصيرة الأجل تم استخدامها لتغطية النفقات الخاصة بالمشاريع، أي أنها تدخل في عمليات التشغيل الخاصة بالمؤسسة، ونتيجة التشغيل ربحا أو خسارة دخلت في وعاء الزكاة، كما أن هذه التسهيلات لم تُستخدم في شراء أصول جديدة أو أي إضافات على الأصول أو أي توسعات رأسمالية، حيث إن الإضافات إلى الأصول في عامي 2003م و2004م تم تمويلها من النقدية المحصلة من الأصول المباعة، وبالتالي فإن هذه التسهيلات لا تدخل في وعاء الزكاة حسب الفتوى الشرعية رقم 2384/2 وتاريخ 30/10/1406هـ، التي صدر بناءً عليها تعميم المصلحة رقم 147/6 بتاريخ 18/2/1408هـ، الذي يؤكد عدم فرض الزكاة على القروض إطلاقا إلا إذا استخدمت في أعمال توسعية، كما أن هذه التسهيلات يتم استخدامها في تمويل رأس المال العامل، أي تمويل النشاط الرئيس للمؤسسة خلال العام، وذلك بسبب تأخر صرف المستخلصات، ويؤكد ذلك بيان الإيرادات المستحقة للمؤسسة عن عامي 2003م و2004م، وقبل نهاية الحول لم يكن موجودا منها أي نقدية في حوزة المؤسسة يستوجب إخضاعها للزكاة. ومما ذكر يتضح أن هذه التسهيلات قصيرة الأجل لم يحل عليها الحول لكي يستوجب دفع زكاة عنها، وإنما استخدمت في تمويل رأس المال العامل، وهذا يتوافق مع الفتوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ والمبلغة لوزير المالية بخطاب سماحة مفتي عام المملكة برقم 4999/2 وتاريخ 17/4/1424هـ، التي تضمنت أن المال المقترض إذا حال الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. كما أن هذه التسهيلات قصيرة الأجل عبارة عن جارٍ مدين وضمانات بنكية واعتمادات حسب حاجة المؤسسة إليها. ولم تستخدم في تمويل شراء أصول جديدة أو إضافة نشاط أو أي توسعات رأسمالية، وما يؤكد ذلك أن الإضافات إلى الأصول في عام 2003م كانت بمبلغ 444.299 ريالا والاستبعادات 670.115 ريالا وإضافات عام 2004م كانت مبلغ 201.940 ريالا، والاستبعادات 1.066.025 ريالا، أي أن الإضافات أقل من الاستبعادات؛ ما يعني أن الإضافات تم تمويلها من النقدية المحصلة من الاستبعادات. وقدم المكلف تعزيزا لوجهة نظره صورة من اتفاقية مخالصة نهائية وإبراء ذمة تبادلية بين وكيل الورثة والبنك بتاريخ 18/4/2004م عن التسهيلات الممنوحة للمؤسسة بتاريخ 28/6/2003م، وبالتالي فإن مدة هذه التسهيلات عشرة شهور وبهذا لا يستحق زكاة عن عام 2004م.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنة أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة إضافة التسهيلات البنكية إلى الوعاء الزكوي للمكلف تطبيقا للفتاوى الشرعية على اعتبار أن هذه التسهيلات أموالٌ مستفادة حال عليها الحول، في حين يتمسك المكلف بعدم إضافة هذه التسهيلات إلى الوعاء بدعوى أن هذه التسهيلات مستخدمة في تمويل رأس المال العامل ولم تستخدم في شراء أصول ثابتة، إضافة إلى أن هذه الأموال لم يحل عليها الحول، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة تطبيقا للفتوى رقم 22665 لعام 1424هـ.
وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض؛ لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، فبالنسبة إلى المُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دينا على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه، وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دينا مرجو الأداء. وبالنسبة إلى المقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل (ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقرض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول)، ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة، وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض إلى الوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرفا ذا علاقة بالمقترض
وقد طلبت اللجنة من (المكلف) أثناء جلسة الاستماع تزويدها بالاتفاقية الموقعة مع البنك بخصوص هذه التسهيلات البنكية وبيان يوضح مقدارها، والحركة التي طرأت عليها، ومقدار ما تم سداده وتواريخ السداد ومنحته المهلة التي طلبها، وقد انتهت المهلة دون أن يقدم البيانات المطلوبة مكتفيا بتقديم صورة من اتفاقية مخالصة نهائية وإبراء ذمة تبادلية موقعة مع بنك الرياض بتاريخ 18/4/2004م، وقد تضمنت هذه الاتفاقية في البند ثانيا "أن الطرف الأول (البنك) يبرئ ذمة الطرف الثاني (المكلف) إبراءً تاما من أية مطالبة أو مخاصمة بخصوص تعامله مع الطرف الأول بفرع بريدة، وهذه المخالصة وإبراء الذمة خاصة فقط بمديونية الطرف الثاني للطرف الأول نتيجة تعامله مع البنك، وهذا الإبراء لا ينصرف أثره إلى أي مديونية أخرى يَثبت مستقبلا انشغال ذمة الطرف الثاني بها لدى أي من فروع الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وخارجها"، وترى اللجنة أن اتفاقية المخالصة المشار إليها خاصة بتعاملات المكلف مع أحد فروع البنك، وبالتالي فإنها لا تفي بالغرض، وبعد اطلاع اللجنة على القوائم المالية للمكلف للسنوات من 2002م حتى 2004م يتبين أن رصيد التسهيلات البنكية للسنوات الثلاث بقي ثابتا عند مبلغ 27/15.159.304 ريال، وبناءً عليه يتضح أن هذه التسهيلات طويلة أجل، ووفقا للقاعدة المشار إليها أعلاه ترى اللجنة أن القرض بالنسبة إلى المقترض يضاف ضمن عناصر وعائه الزكوي، سواء استخدم في تمويل أصول ثابتة أو متداولة على أن يخصم من ذلك ما يقابله من أصول ثابتة، وبالتالي تأييد استئناف المصلحة وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

القرار
أيد استئناف المصلحة في إضافة التسهيلات البنكية إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام محل الاستئناف وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

الأكثر قراءة