اللجنة الاستئنافية تقرّ إضافة القروض طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 24/7/1426هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (29) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعامي 2001م و2002م.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (29) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (124/ص/ج/1) وتاريخ 12/7/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1537/3) وتاريخ 11/8/1427هـ، كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من البنك GA206IS050925 وتاريخ 22/8/1426هـ بالفروقات الزكوية البالغة 346.437 ريالاً، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) منه بتأييد المصلحة في إضافة القروض طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2001م و2002م.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن الإقرارين الزكويين للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001م و2002م قد تم إعدادهما وفقاً للأنظمة السائدة في ذلك الحين, وبالتالي فإن أي قرارات أو أنظمة تصدر بعد ذلك يجب تطبيقها على السنوات اللاحقة حفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي للمكلفين، والذي سيؤدي في النهاية إلى الاستقرار الاقتصادي للدولة. كما أن قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم (649) لعام 1427هـ لم يصدر في حالة خاصة، وإنما نص بشكل واضح على أن القروض المستخدمة في تمويل رأس المال العامل لا يجب إدراجها في وعاء الزكاة حيث نص على ''وحيث إن الأصل في القروض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا إذا ثبت بشكل قاطع استخدامها في تمويل أصل ثابت، إضافة إلى أن هذه القروض تتم تزكيتها من قبل الممول، وحيث ثبت للجنة من واقع القوائم المالية واتفاقية القرض استخدام القرض فيما خصص له، والمتمثل في شراء بضاعة ومواد خام ولم يستخدم لأصول ثابتة, مما ترى معه اللجنة بالأغلبية تأييد المكلف في عدم إضافة رصيد القرض إلى وعاء الزكاة'' ويتضح منه أنه لا يتوجب إدراج القروض المستخدمة في تمويل رأس المال العامل (شراء بضاعة) في وعاء الزكاة، وهو ما ينطبق تماماً على حالة الشركة، حيث إنها قامت باستخدام القرض في شراء مستلزمات طباعة، وبالتالي لا يجب إدراج القرض في وعاء الزكاة. وحول ما ذُكر تحت بند (ب) ضمن رأي اللجنة الابتدائية بأن القروض ظهرت ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التمويل مما يدل على أنها من مصادر التمويل طويلة الأجل، حيث إن مصادر التمويل لرأس المال العامل والأنشطة التشغيلية تظهر ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. في هذا الخصوص يفيد المكلف أنه طبقاً للمعايير المحاسبية، فإنه يتوجب إدراج القروض في قائمة التدفقات النقدية ضمن الأنشطة التمويلية، نظراً لأن هذه القروض تم الحصول عليها من مصادر خارج نشاط الشركة. بناءً عليه فإن تفسير المصلحة وكذلك اللجنة الابتدائية لا يستند على المعايير المحاسبية.
وحول استشهاد اللجنة الابتدائية بالفتوى رقم 18497 وتاريخ 18/11/1408هـ والتي نصت على ''وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته''، فيرى المكلف أن هذه الفتوى لا تنطبق على هذه الحالة حيث إن القرض قد تم إنفاقه بالكامل ولم يبق نقداً لديه، وبناءً على ما تقدم فإن الشركة تطلب دراسة الاستئناف واتخاذ القرار المناسب بما يتفق مع المقصد الشرعي من فريضة الزكاة . وقدم المكلف بناءً على طلب اللجنة رفق خطابه الوارد للجنة بتاريخ 17/2/1429هـ الكشوف التفصيلية لحركة القرض لعامي 2001م و2002م وصور فواتير شراء مستلزمات الطباعة والبيانات المحاسبية لعام 2003م.
وبسؤال مندوبي المصلحة عما إذا كان لديهم أي تعليق أو إضافة على ما ورد في استئناف المكلف، أفادوا بأنهم متمسكون بوجهة نظرهم الموضحة والمؤيدة بالقرار الابتدائي. وبرجوع اللجنة إلى وجهة نظر المصلحة المبينة في القرار الابتدائي، تبين أنها تنص على ''لقد أضافت المصلحة القرض إلى وعاء الزكاة وفقاً لما استقر عليه قضاء اللجنة الاستئنافية من مقتضى الفتاوى الشرعية أرقام 2384/2 في 30/10/1406هـ ورقم 18497 في 118/11/1408هـ ورقم 22665 في 15/4/1424هـ بما يعتد به فقهياً في إضافة القروض بالكامل إلى الوعاء الزكوي، سواءً كان ذلك لتمويل أصول ثابتة أو متداولة، وسواءً كانت القروض من صناديق حكومية أو بنوك تجارية أو قروض من شركاء، حيث إن مضمون الفتاوى الشرعية هو إضافة القروض التي تحصل عليها الشركة إلى الوعاء الزكوي سواءً كانت في صورة نقود أو عرض من عروض التجارة. وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة خطابات وزارية، منها على سبيل المثال الخطاب الوزاري رقم 6582/1 في 3/7/1420هـ، ورقم 9072/1 في 26/8/1420هـ، ورقم 7445/1 في 18/6/1421هـ.
رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القروض إلى وعائه الزكوي باعتبارها مستخدمة في تمويل رأس المال العامل (شراء مستلزمات طباعة)، وبالتالي عدم خضوعها للزكاة مسترشداً بما قضى به قرار اللجنة الاستئنافية رقم (649) لعام 1427هـ، في حين تتمسك المصلحة بوجهة نظرها استناداً إلى الفتاوى الشرعية رقم 2384/2 لعام 1406هـ ورقم 1849 لعام 1408هـ ورقم 22665 لعام 1424هـ.
وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كانت هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل ديناً على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه، وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء. وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل (ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقرض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول)، ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة، وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرفاً ذا علاقة بالمقترض، ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار العلماء رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ، والذي جاء فيه ''إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته''.وباطلاع اللجنة على المستندات المقدمة وبالتحديد القوائم المالية لعامي 2001م و2002م الإيضاح رقم (8) المعنون بقروض طويلة الأجل تبين لها أنه خلال عام 2000م حصلت إحدى الشركات المحدودة (شركة تابعة للمكلف) على قرض طويل الأجل ممنوح من قبل بنك أجنبي بمبلغ (1.5) مليون جنيه إسترليني بضمان المطبعة الجديدة للشركة ويتم السداد خلال خمس سنوات، كما أطلعت اللجنة على اتفاقية القرض وتبين للجنة أن الغرض من القرض شراء مستلزمات طباعة.
وبناءً عليه ووفقاً للقاعدة الموضحة أعلاه، فإن القرض بالنسبة للمقترض يضاف ضمن عناصر وعائه الزكوي سواءً استخدم في تمويل أصول ثابتة أو متداولة، على أن يُخصم من الوعاء ما يقابله من أصول ثابتة، وبالتالي ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في إضافة القروض طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2001م و2002م.
القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (29) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
كما رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في إضافة القروض طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2001م و2002م.