اللجنة الاستئنافية تقر لمكلف بعدم توجب غرامة تأخير على فروقات الضريبة المستحقة

اللجنة الاستئنافية تقر لمكلف بعدم توجب غرامة تأخير على فروقات الضريبة المستحقة

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء في يوم الإثنين الموافق 1/4/1429هـ، للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (33) لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على (المكلف) للأعوام من 2002م حتى 2004م.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (3 ) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (207/3) وتاريخ 19/11/1429هـ، وقدمت المصلحة استئنافها المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1662/3) وتاريخ 2/12/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) بتأييد المكلف في عدم فرض غرامة التأخير وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أن غرامة التأخير مستحقة على كامل فرق الضريبة بموجب ربط المصلحة وفقاً للمادة (15) من النظام والمنشور الدوري رقم (5) لعام 1393هـ وكان لدى المكلف علم بتغيير النسبة التقديرية من15 في المائة إلى 100 في المائة على المبالغ المدفوعة (المكلف ) سبق إعادة فتح ربط الأعوام من 1993م حتى 1996م وما بعدها، كما أن هذا البند ليس محل خلاف في وجهات النظر وإنما أمره مستقر فيما بين المصلحة وعموم المكلفين. كما أن هذا الإجراء طبق على عامي 2000م و 2001م وتأيد بقرار اللجنة الاستئنافية رقم 502 لعام 1425هـ. وبسؤال ممثلي المصلحة عمّا إذا كان لديهم أي إضافة أو تعليق على ما جاء بالمذكرة المقدمة من المكلف أثناء جلسة المناقشة وما أورده بمحضر الضبط أفادوا باكتفائهم بما قُدم سابقاً.
وبعد اطلاع المكلف على مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة قدم أثناء جلسة الاستماع والمناقشة مذكرة رد بخطابه المؤرخ في 24/3/1429هـ وذكر أن هذه الغرامات نتجت بسبب تغيير المصلحة نسبة احتساب الأرباح الجزافية من 15 في المائة إلى 100 في المائة عن بند الدعم الفني المقدم من (المكلف) بعد أن كانت المصلحة تحتسب نسبة الأرباح الجزافية على أساس 15 في المائة لعدة سنوات متتالية، وقد استندت المصلحة إلى المادة الـ 15 من النظام الضريبي وإلى المنشورين الدوريين رقم (3) لعام 1379هـ ورقم (5) لعام 1393هـ. وتفيد الشركة بأنها امتثلت لنص المادة الـ 15 المذكورة أعلاه ونص المنشور الدوري رقم (3) لعام 1397هـ. واعترض المكلف على جميع ربوط المصلحة التي قامت فيها بتغيير نسبة ضريبة الأرباح الجزافية، وكانت هذه السنوات قيد الدراسة من قبل اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية، وكانت الشركة خلال ذلك تقدم إقراراتها في مواعيدها عن سنوات الاعتراض حتى تسلمت أخيراً قرار اللجنة الاستئنافية المؤرخ في 20/8/1425هـ والمصادق عليه من وزير المالية بالخطاب رقم 1/12485 المؤرخ في 5/9/1425هـ المبلغ للشركة بخطاب رئيس اللجنة الاستئنافية بتاريخ 8/10/1425هـ، ويظهر جلياً من التواريخ أعلاه أنها تقع بعد تاريخ تقديم الإقرارات النهائية للأعوام محل الاعتراض (2002م و2003م و2004م)، وبناءً عليه ترى الشركة أنه لا محل لفرض غرامة تأخير. كما أن هذا الأمر كان من ''مواضع اللبس والخلاف في المسائل الدقيقة''، وقد أصدرت المصلحة ربطها عن السنة المنتهية في 30/6/1997م برقم 1026/10 وتاريخ 8/2/1419هـ دون فرض غرامة تأخير على فروق الأرباح الجزافية وفقاً لقناعتها الذاتية. وصدر قرار اللجنة الابتدائية الأولى رقم (21) لعام 1424هـ للسنة المنتهية في 30/6/1998م بتأييد الشركة بعدم إخضاع فروق ضريبة الأرباح الجزافية لغرامة التأخير ولم تستأنفه المصلحة مما يدل دلالة قاطعة على سلامة موقف الشركة وتأييداً لحقها في عدم فرض غرامة تأخير، وبالنسبة لقرار اللجنة الابتدائية الأولى رقم (22) لعام 1424هـ وقرار اللجنة الاستئنافية رقم (502) لعام 1425هـ للسنتين الماليتين 2000م و2001م اللتين استندت إليهما المصلحة فيظهر من محتوى القرارين أنهما جاءا في مصلحة الشركة في كونهما لم يفرضا غرامة تأخير على فروق ضريبة الأرباح الجزافية وفقاً لحيثيات القرار، إضافة إلى ذلك استرشد المكلف بقرار اللجنة الاستئنافية رقم (760) لعام 1428هـ لشركة أخرى مشابهة للعامين الماليين 2000م و2001م والمصادق عليه بخطاب وزير المالية رقم 1/5942 وتاريخ 25/6/1428هـ والذي قضى صراحة ـــ في حالة مشابهة تماماً ـــ برفض استئناف المصلحة وعدم فرض غرامة تأخير. وبسؤال المكلف عما إذا كانت قرارات اللجنة الاستئنافية التي أيدت رفع النسبة التقديرية صدرت قبل أن يقدم المكلف إقراراته الضريبية للسنوات محل الاستئناف فأفاد بأن السنة المالية للشركة تنتهي في شهر (6) من كل عام ميلادي واستلمت الشركة قرار اللجنة الاستئنافية بتاريخ 21/11/2004م أي بعد تقديم إقرارات عام 2002م و 2003م و 2004م أي أن مصادقة الوزير جاءت بعد تقديم الإقرارات المشار إليها.

رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم من المصلحة، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنة أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة فرض غرامة تأخير على فروق الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة (المكلف) لقاء عقد العون الفني تطبيقاً لأحكام المادة (15) من نظام ضريبة الدخل، والمنشورين الدوريين رقم (5) لعام 1393هـ، ورقم (3) لعام 1379هـ باعتبار أن المكلف لديه علم مسبق بتغيير المصلحة نسبة الأرباح التقديرية على عقد العون الفني من 15 في المائة إلى 100 في المائة، في حين يرى المكلف عدم توجب غرامة التأخير بحجة أنه لم يستلم قرار اللجنة الاستئنافية المصادق عليه من قبل وزير المالية القاضي باحتساب الأرباح التقديرية بواقع 100 في المائة على عقد العون الفني إلا في 21/11/2004م أي بعد تقديم الإقرارات النهائية لعامي 2002م و 2003م و 2004م وبالتالي يكون ادعاء المصلحة بأن الشركة لديها علم بتوجب دفع الضريبة على أساس أرباح تقديرية بواقع 100 في المائة غير صحيح.
وبعد دراسة اللجنة للموضوع واطلاعها على جميع البيانات المقدمة من الطرفين، وحيث أن البند الذي احتسبت عليه المصلحة غرامة التأخير يتمثل في فرق الضريبة على عقد العون الفني الناتج عن تغيير المصلحة نسبة الأرباح التقديرية من 15 في المائة إلى 100 في المائة وهذا البند كان محل خلاف حتى صدر به قرار اللجنة الاستئنافية رقم (502) لعام 1425هـ الذي حددت فيه نسبة الأرباح التقديرية بواقع 100 في المائة المكلف وتم تبليغه بتاريخ 8/10/1425هـ الموافق 21/11/2004م، مما يعني أن المكلف قدم إقراراته للسنوات محل الاستئناف وفق ما كانت عليه في السنوات السابقة، وكان ذلك في تاريخ سابق لإبلاغه بالقرار، ولذلك ترى اللجنة بالأغلبية رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم توجب غرامة التأخير على فروقات الضريبة المستحقة على عقد العون الفني للسنوات 2002م و 2003م 2004م.

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (33) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
وفي الموضوع: رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم توجب غرامة التأخير على فروقات الضريبة المستحقة على عقد العون الفني للسنوات من 2002م و 2003م و2004م.

الأكثر قراءة