«اللجنة الاستئنافية» تؤيد مكلفا برفض إضافة رصيد دائن لشريك سابق في الوعاء الزكوي
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 1/4/1429هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (25) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على (المكلف) 1423هـ. وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المصلحة بنسخة من قرارها رقم 25 لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (93/ص/ج/1) وتاريخ 13/6/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1495/3) وتاريخ 23/6/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيا/1) بتأييد المكلف في عدم إضافة رصيد دائن نصيب الشريك السابق إلى الوعاء الزكوي لعام 1423هـ، على أن تراعي المصلحة عدم حسم قيمة الأراضي الخاصة بالشريك السابق ومقدارها 815.815 ريالاً من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 1423هـ.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أنه إضافة إلى ما سبق بيانه للجنة الابتدائية فإن رصيد دائن نصيب الشريك للمكلف المدرج ضمن الخصوم كذمم دائنة ما زال مستغرقاً في نشاط المكلف وذلك ضمن أصولها المستخدمة في النشاط فعلاً، ولم يقدم المكلف المستندات التي تثبت تجنيب حصة الشريك السعودي (الذمم الدائنة) عن نشاط الشركة وكف يدها عن استخدام أو الاستفادة من مقابل هذه الذمم الدائنة، وحيث إن رصيد الذمم الدائنة أياً كان مسماه (أمانة أو خلافة) يعد من مصادر تمويل أصول المكلف، وإذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة شرعاً باعتباره مستفاداً وفقاً لمقتضى الفتاوى الصادرة في هذا الشأن ومنها الفتوى رقم 22665 وتاريخ 15/5/1424هـ.
#2#
وبعد اطلاع المكلف على مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة أفاد بأن المصلحة تستند إلى افتراض وهمي لا أساس له من الصحة، وهو أن نصيب الشريك السابق للمكلف ما زال مستغرقاً في نشاط الدار، ويرى المكلف أن هذا الافتراض غير صحيح، ذلك أن نصيب الشريك السابق في الدار قد تم وضعه في كراتين مغلقة وضعت في مستودع مغلق ومنفصل تماما عن مستودع الدار منذ أن قام الحارس القضائي والمراجع القانوني المعين من ديوان المظالم بتنفيذ الحكم النهائي المميز من ديوان المظالم بتصفية حقوق شريك المحاصة السابق، وذلك بقسمة موجودات الدار بتاريخ 5/4/1417هـ، وقام الحارس القضائي بدعوة الشريك المذكور كتابياً لتسلم نصيبه، ولكنه ما زال رافضاً حتى يومنا هذا. أما ما ذكرته المصلحة من عدم تقديم المستندات التي تثبت تجنيب حصة الشريك السابق عن نشاط الشركة، وكف يد الدار عن استخدام هذه الحصة في ممارسة نشاطها، هو أيضاً غير صحيح ومستغرب، ويتساءل المكلف ماذا يمكن أن يقدم من مستندات عن تخزين كمية ضخمة من الكتب لمدة عشر سنوات في كراتين مغلقة وفي مستودع منعزل مغلق؟!