استفسارات
هل تطبق ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية، وما الأساس النظامي لذلك؟
نعم، تخضع توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية لضريبة الاستقطاع استناداً إلى أن نظام ضريبة الدخل الجديد قد ميز في المعاملة بين المشروع المستثمر (الشركة) وبين الشركاء فيه وفقاً لما نصت عليه الفقرات (أ) من المادة الثانية و(أ) من المادة السادسة و(أ) من المادة السابعة من النظام، كما أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ قد ميز أيضاً في المعاملة بين المشروع المستثمر وبين الشركاء فيه فربط الإعفاء المقرر بالفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام الاستثمار بالمشروع المستثمر كشخصية اعتبارية مستقلة وليس بالشريك، وعليه فإن الإعفاء الضريبي يتعلق بالأرباح التي حققها المشروع عن حصص الشركاء غير السعوديين فيه وهي التي يخضعها النظام الضريبي الجديد للضريبة بنسبة 20 في المائة، والتي يستمر إعفاؤها من الضريبة حتى انتهاء فترة الإعفاء المقررة دون أن يمتد ذلك إلى الأرباح الموزعة على الشركاء بصفتهم أشخاصاً اعتباريين مستقلين عن المشروع المستثمر وهو شركة الأموال المقيمة. ولأن توزيعات الأرباح وفقاً لما تنص عليه الفقرة (أ/6) من المادة الخامسة من النظام الضريبي تعد أحد مصادر الدخل التي تخضع للضريبة، وأن الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة قد حددت سعر الضريبة على هذه الأرباح بنسبة 5 في المائة، وأكدت الفقرة (6/ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة، لذلك فإن الضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة كشخصية اعتبارية مستقلة ليس له علاقة بالضريبة المتوجبة على الشركاء فيها بصفتهم أشخاصاً غير مقيمين تحصلوا على دخل آخر من مصدر في المملكة بغض النظر عن إعفاء حصتهم في الشركة المقيمة من الضريبة أو عدم إعفائهم منها.
ما مدى خضوع توزيعات الأرباح في صورة عينية للشريك غير المقيم لضريبة الاستقطاع؟
أي توزيع من شركة مقيمة إلى شريك أو مساهم غير مقيم يخضع لضريبة الاستقطاع سواءً كان التوزيع عينيا أو نقديا.
هل تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة؟
وفقاً للفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية فإن هذه المكافآت لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم لأنها تمثل توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه، كما أنها لا تدخل ضمن مفهوم أتعاب الإدارة الواردة في المادة الثالثة والستين من اللائحة فقرة (2)، لهذا فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة باعتبارها أرباحاً موزعة للشركاء.
إذا قام صاحب المؤسسة الفردية المنشأة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وهو شخص غير سعودي مقيم بسحب جزء من أرباحه المتوقعة خلال العام للصرف منها على نفسه وعائلته، فهل تخضع هذه المسحوبات الشخصية لضريبة الاستقطاع باعتبارها توزيعاً للربح؟
المبالغ التي يقوم المالك بسحبها تعتبر توزيعاً للربح سواءً كانت هذه المبالغ من أرباح متحققة أو متوقعة، وحيث إن المؤسسة الفردية تخضع للضريبة في المملكة على الأرباح قبل التوزيع، فإن هذه المبالغ سوف تخضع للضريبة ضمن إقرار المكلف عن نشاط مؤسسته الفردية ولا تخضع لضريبة الاستقطاع.
ورد في الفقرة (6/أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية أن توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية لا تخضع لضريبة الاستقطاع، فهل ينطبق ذلك على الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها؟
الاستثناء الوارد في الفقرة (6/أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لا يشمل الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وتخضع الأرباح المدفوعة للشركاء غير المقيمين في هذه الشركات لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.