اللجنة الضريبية ترفض استئناف مكلف وتؤيد القرار الابتدائي بالربط الزكوي
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 22/4/1429هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية في الدمام رقم (12) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 2000م.
وقامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية في الدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (12) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (500/6517/67) وتاريخ 11/7/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1607/3) وتاريخ 14/11/1427هـ، وبسؤال المكلف أثناء جلسة الاستماع والمناقشة عن تاريخ تسلمه قرار اللجنة الابتدائية، أفاد مندوبا المصلحة أنه لم يتسلم القرار بالخطاب المرسل إليه من قبل اللجنة الابتدائية عن طريق البريد وإنما تسلمه عن طريق فرع المصلحة في الأحساء بخطابها المرسل إليه برقم 3/3142/7 وتاريخ 20/10/1427هـ وقدما ما يثبت ذلك، وبسؤال المكلف عما إذا كان قد سدد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدائي أو قدم به ضماناً بنكياً، فأفاد مندوبا المصلحة بالخطاب رقم 1/735/7 وتاريخ 21/3/1429هـ بأنه تم توريد الضمان البنكي برقم 10087 وتاريخ 13/4/1428هـ. وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
إهدار الحسابات: قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) بتأييد المصلحة في عدم اعتماد القوائم المالية التي قدمها المكلف وإخضاع نشاطه للزكاة وفقاً لقاعدة التقدير الجزافي.
واستأنف المكلف هذا البند من قرار اللجنة الابتدائية فذكر أن المكتب لديه حسابات وأن هذه الحسابات مسجلة في الحاسب الآلي من الإيرادات والمصروفات مثل الشركات والبنوك، أما بالنسبة للدفاتر المكتوبة بالقلم المرسم فإنها تخص مكتب المحاسب القانوني ولا تخص مكتب السفريات، ولذلك يعترض على الربط الجزافي الذي أجرته المصلحة، ويتمسك بالحسابات النظامية، ويطالب بإحالة الموضوع إلى ديوان المظالم.
وبعد اطلاع المصلحة على استئناف المكلف أفادت بمذكرتها المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة بأن المصلحة تتمسك بوجهة نظرها الموضحة في مذكرة رفع الاعتراض للجنة الابتدائية والتي تنص على أنه ''تبين لفريق الفحص الميداني أن المكلف لا يمسك أي دفاتر نظامية (اليومية والأستاذ)، وأن القوائم المالية تم إعدادها من واقع كشوف الإيرادات والمصروفات، وتم إعداد الكشوف من قبل المحاسب القانوني بناءً على المستندات المقدمة من المكلف، وأنها مدونة بقلم مرسم، وترى المصلحة أن الحسابات التي قدمها المكلف لا تستند إلى دفاتر نظامية، وبالتالي لا يمكن أن يعتد بها أساساً لربط الزكاة ويكون البديل النظامي إخضاع المكلف للربط التقديري. وقدمت المصلحة تعزيزاً لوجهة نظرها صورة من محضر أعمال الفحص الميداني الذي تم بحضور المكلف وممثلي مكتب المحاسب القانوني (مكتب صالح النعيم). وأضافت المصلحة أن ما توصل إليه فريق الفحص يتناقض مع ما أشار إليه المحاسب القانوني في تقريره ضمن نطاق المراجعة بقيامه بإجراء فحص واختبارات لدفاتر ومستندات المؤسسة إلى المدى الذي رآه كافياً للحصول على المعلومات والإيضاحات الضرورية لأغراض المراجعة، وذلك أن ما تبين لفريق الفحص هو إعداد ثلاثة قيود يومية من واقع البيانات والكشوف والمستندات المحفوظة في ملف إفرنجي وهي قيد افتتاحي في 1/1/2000م، وقيد لحركة الإيرادات والمصروفات في 31/12/2000م، وقيد لتسجيل استهلاك الأصول الثابتة بتاريخ 31/12/2000م.
وترى المصلحة أن ما ذكر يعتبر إخلالاً ومخالفة لنظام مسك الدفاتر التجارية ونظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ المادة العاشرة وأحكام الفقرة رقم (3521) من معايير المراجعة وقد تم إشعار الهيئة بهذه المخالفة، كذلك قدمت المصلحة صورة من خطاب المكلف المؤرخ في 10/7/1421هـ الذي يذكر فيه عدم وجود أي مستندات، وصورة من خطاب المكلف المؤرخ في 17/12/1421هـ الذي يؤكد فيه عدم وجود أي دفاتر منتظمة.
وذكرت المصلحة أن المكلف لم يلتزم بما جاء في القرار الوزاري رقم 32/312 وتاريخ 27/1/1413هـ وخصوصاً الفقرات رقم (3 و4 و6) . ولذلك رأت إهدار الحسابات المقدمة لعام 2000م ومحاسبته بالطريقة التقديرية (إجمالي الإيرادات المصرح بها طبقاً للميزانية × 15% × 2.5%) حيث تم الأخذ بنسبة الأرباح النظامية وهي ( 15 في المائة ) كحد أدنى من الإيرادات طبقاً لما قضى به التعميم رقم 1413/1 وتاريخ 21/2/1416هـ . وترى المصلحة أنه في حال الربط على المكلفين الذين لا يمسكون حسابات نظامية بأسلوب تقديري فإن لها أن تسترشد بالبنود الواردة في الحسابات المقدمة من قبل المكلف.
رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف اعتبار القوائم المالية الأساس في احتساب الوعاء الزكوي، في حين ترى المصلحة الربط بأسلوب تقديري استناداً إلى أن القوائم المالية المقدمة من المكلف لا تستند إلى دفاتر وسجلات نظامية مخالفاً بذلك القرار الوزاري رقم 32/312 وتاريخ 27/1/1413هـ.
وباطلاع اللجنة على القوائم المالية لمكتب أمين إدريس الخواجة للسفريات الدولية (مؤسسة فردية) في 31/12/2000م وتقرير مراجع الحسابات مكتب صالح النعيم بتاريخ 11/3/2001م تبين للجنة تحفظ المراجع القانوني على البند الوحيد من عناصر الأصول في قائمة المركز المالي والمتمثل في الأصول الثابتة البالغة (3,133,892) ريالاً والذي يماثل مجموع حقوق الملكية، حيث أشار إلى أنه باستثناء الأصول الثابتة التي تم تقديرها من قبل الإدارة فإن القوائم المالية تُظهر بعدل المركز المالي للمؤسسة في 31/12/2000م ونتيجة أعمالها عن السنة المالية في ذلك التاريخ، وباطلاع اللجنة على محضر أعمال الفحص الميداني بتاريخ 2/4/1422هـ، وكذلك على ما ذكره المكلف في استئنافه وفي جلسة المناقشة من عدم توافر المستندات والدورة المستندية لإعداد القوائم المالية، فإن اللجنة ترى أنه لا يمكن الركون إلى القوائم المالية المقدمة من المكلف كأساس لاحتساب الوعاء الزكوي، وبالتالي رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في عدم اعتمادها القوائم المالية التي قدمها المكلف وإخضاع نشاطه للزكاة وفقاً لقاعدة التقدير الجزافي.
القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية في الدمام رقم (12) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
وفي الموضوع رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص، ويكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.