التطوير والتحديث في نظام ديوان المظالم الجديد في مجال قضايا التعويض (1)

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الهدى، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد فإن صدور نظام ديوان المظالم الجديد عام 1428هـ، قد أُجرى فيه تطوير وتحديث شامل في كثير من نصوصه، وحديثي سوف يقتصر على التطوير والتحديث في مجال قضايا التعويض وفق ما نص علية الفقرة (جـ) من المادة (13) من نظام الديوان، وقبل التطرق إلى الموضوع محل الحديث، فإنه من المناسب الإشارة بشكل مختصر إلى أن السعودية قد أخذت بنظام القضاء المزدوج بشكل تدريجي، وذلك بصدور نظام ديوان المظالم عام 1374هـ، وكانت أحكام (قرارات) الديوان لم تكن نهائية وقطعية إلا بعد رفعها إلى المقام السامي للموافقة عليها (أي تأييدها)، واستمر ذلك قرابة 22 عاما إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (818) بتاريخ 17/5/1396هـ الذي نص صراحة على (اختصاص الديوان بالفصل بصفة نهائية في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول)، ولعل هذا القرار صدر بعد التطورات العديدة، والتنمية الكبيرة الحاصلة في المملكة، ومن ذلك كثرة المشروعات التي تنفذها الجهات الإدارية عن طريق التعاقد مع مقاولين مما ترتب عليه كثرة القضايا التي ترفع من بعض المقاولين أمام ديوان المظالم، فكان لابد من التيسير والتسهيل في الإجراءات، وسرعة البت في القضايا بأحكام نهائية قطعية، وبعد سنوات صدر نظام (جديد) أحدث بكثير من سابقه، وهو نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 17/7/1402هـ، والذي عُمل بموجبه بعد سنة من تاريخ نشره حسب نص المادة السابعة من المرسوم الملكي، ولا شك أن هذا النظام كان قد أخذ بنظام القضاء المزدوج بشكل أوسع من ذي قبل، وبما يتوافق مع التطورات الواقعية والتنمية الحاصلة التي استلزمت هذا التوسع والتطوير، وعمل بهذا النظام فترة طويلة، ومع توجه القيادة العليا للإصلاحات العديدة والمتنوعة، وما استتبع ذلك من تحديث عدد من الأنظمة صدر النظام الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ الذي يحل محل النظام الصادر عام 1402هـ.
واختصاص ديوان المظالم باعتباره يحوي المحاكم الإدارية حسبما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الثالثة عشرة، ونصها اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في (دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة)، ومن مقتضى هذا النص الواضح يتبين أن التطوير والتحديث قد توسع في قبول دعاوى التعويض عن قرارات وأعمال الجهة الإدارية، ولم يقتصر على دعاوى التعويض عن أعمال الجهة الإدارية ـــ فقط ــــ كما كان في النظام الصادر عام 1402هـ .. وللحديث بقية.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي