اللجنة الاستئنافية ترفض استئناف المصلحة وتؤيد «المكلف» بحسم الخسائر المُرحَّلة من الأرباح
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة؛ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (22) لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على شركة (المكلف) عن عام 2002.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (22) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (175/3) وتاريخ 3/9/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقُيّد لدى هذه اللجنة برقم (1568/3) وتاريخ 17/9/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيا الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
الخسائر المُرحّلة:
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيا/1) بتأييد المكلف في حسم الخسائر المرحلة من عامي 2000 و2001 بالكامل من الأرباح الضريبية لعام 2002 وفقا لحيثيات القرار. وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار، فذكرت أن القرارات الوزارية التي استند إليها المكلف في اعتراضه لا تنطبق عليه؛ لأن القوائم المالية لم تظهر للشركة للأعوام محل الربط خسائر مرحلة عن السنوات سابقة، حيث تم إقفال خسائر السنة السابقة في حساب المركز الرئيس، وذلك وفقا للإيضاح رقم (8, 8,7) للقوائم المالية للأعوام 2000 و2001 و2002 على التوالي.
وبعد اطلاع ''المكلف'' على مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة أفاد بأن شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة هي فرع لشركة أجنبية، والفرع يعتبر جزءا من المركز الرئيس وامتدادا لأعماله؛ بناءً عليه فإن أي أرباح يحققها الفرع أو خسائر يتكبدها تقيد لحساب أو على حساب المركز الرئيس والذي يمثل حساب المالك، وبالتالي فإنه يجب أخذ الخسائر المؤكدة بموجب ربوط المصلحة لعامي 2000 و2001 في الاعتبار عند الربط على عام 2002 تطبيقا للأنظمة الصادرة في هذا الخصوص، وقدم ''المكلف'' صور الربوط التي أجرتها المصلحة على الفرع التي توضح تلك الخسائر، وأضاف ''المكلف'': ''إن ما هدف إليه النظام عندما سمح بحسم الخسائر المدورة من الأرباح في السنوات التالية هو التعويض عن هذه الخسائر الناتجة عن نشاطهم في المملكة، أما ما تطالب به المصلحة فإنه يؤدي إلى الحرمان من الانتفاع بهذه الميزة التي منحها له النظام في المملكة، كما أن عدم موافقة المصلحة على حسم الخسائر المدورة للسنوات 2000 و2001 من أرباح عام 2002 بسبب عدم الإفصاح عن هذه الخسائر في القوائم المالية بصورة منفصلة فإنه ينافي العدالة، وتعلم اللجنة أن المركز الرئيس والفرع كيان واحد، وبالتالي فإن تضمين الخسائر في حساب المركز الرئيس تم لأغراض العرض الخاصة بالقوائم المالية. وأشار ''المكلف'' إلى قرار اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (22) لسنة 1427هـ، الذي نص على: ''... تبين للجنة أن المكلف تكبد خسائر فعلية في عام 2000 و2001، وهو ما أقرته المصلحة عند إجراء الربط الضريبي، وبالرجوع إلى القرار الوزاري رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ، القاضي بترحيل الخسائر كاملة للسنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ، وبالرجوع أيضا إلى القرار الوزاري رقم 1729 في 11/8/1424هـ القاضي بعدم جواز ترحيل الخسائر إلا في حدود 25 في المائة من الأرباح المحققة، وحيث قدم ''المكلف'' حساباته للأعوام محل الاعتراض قبل صدور القرار الوزاري رقم (1729)؛ لذا فإن اللجنة ترى تأييد المكلف بترحيل الخسائر كاملة للعامين 2000 و2001، وحسمها من الأرباح الضريبية لعام 2002''، واستنادا إلى القرار الوزاري المذكور يرى ''المكلف'' بأنه ليس هناك أي سند نظامي يبرر استئناف المصلحة للقرار المذكور. كما أن الأحكام الصادرة فيما يتعلق بحسم الخسائر المدورة لا تشير إطلاقا إلى عدم حسم هذه الخسائر من أرباح السنوات اللاحقة إذا ما تم تضمين هذه الخسائر في حساب المركز الرئيس، وانتهى ''المكلف'' إلى التمسك بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ الموافق 30/5/2000 (البند - 3) والبند (البند - 4) والبند (البند - 6)، وقدم بناءً على طلب اللجنة القوائم المالية للسنوات من 1999 إلى 2002. وصور الربوط التي أجرتها المصلحة على السنوات من 1999م حتى 2002م، وبيانا يوضح حركة الخسائر المرحلة منذ تكبدها طبقا لدفتر الأستاذ العام، وكذلك القيود التي تم إدخالها في الدفاتر والسجلات المحاسبية لإثبات ذلك.
رأي اللجنة
بعد إطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة احتساب غرامة التأخير على فروقات الضريبة الناتجة عن عدم حسم الخسائر المرحلة استنادا للمادة (15) من النظام الضريبي، واستنادا للمنشور الدوري رقم (3) لعام 1379هـ والمنشور الدوري رقم (5) لعام 1393هـ، في حين يتمسك المكلف بعدم توجب غرامة التأخير لعدم نظامية الضريبة التي تم احتسابها؛ ولأن هذه الضريبة ناتجة عن الاختلاف في تفسير الأنظمة.
وحيث انتهت اللجنة في هذا القرار إلى رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي، فيما قضى به بأحقية المكلف في حسم خسائره المرحلة من أرباح عام 2002 فإن الغرامة التي احتسبتها المصلحة على فرق الضريبة تسقط بسقوط أصلها.
القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (22) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
وفي الموضوع، رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم الخسائر المرحلة من أرباح عام 2002، كذلك رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي، فيما قضى به بعدم توجب غرامة التأخير، ويكون هذا القرار نهائيا بعد تصديق وزير المالية.