«السوق المالية»: لائحة «الفصل في المنازعات» تهدف إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 23 من كانون الثاني (يناير) 2011 باعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ وذلك في إطار حرص الهيئة على استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية في المملكة وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، استنادا إلى نظام السوق المالية.
وتهدف لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي اللائحة الـ 12 الصادرة من الهيئة، إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في السوق كافة، وروعي عند إعداد هذه اللائحة استقصاء مرئيات المختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.
وتحتوي اللائحة على 50 مادة موزعة على 11 بابا، الأول يتعلق بتعريف المصطلحات الواردة في تلك اللائحة، والثاني يحدد إجراءات إيداع الدعوى وقيدها، والثالث حول الإخطار والتبليغ. فيما يتناول الباب الرابع جلسات اللجنة من حيث تنظيم نصابها وضبطها وعلانيتها ومحضر الجلسة، والباب الخامس يتركز حول حضور أطراف الدعوى وغيابهم، والباب السادس يتعلق بطرق الإثبات. في حين أن الباب السابع يتناول الاستعانة بالخبرة، والباب الثامن يحدد إجراءات النظر وإصدار القرار، والتاسع يرتبط بالاستئناف وميعاده والمذكرة الاستئنافية واستئناف القرارات الغيابية والإدخال في مرحلة الاستئناف وحالات إعادة النظر في الدعوى ، والباب العاشر حول قطعية القرارات وتنفيذها. أما الباب الـ 11 فتناول الأحكام عامة.
وأوضح الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة السوق المالية، أن صدور هذه اللائحة يستند إلى نظام السوق المالية الذي يقضي بإنشاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والتي تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها في الحق العام والحق الخاص، وكذلك لجنة الاستئناف التي تكوّن بقرار من مجلس الوزراء والتي يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة الفصل أمامها وتعد قراراتها نهائية، حيث تنص الفقرة (و) من المادة الـ 25 من النظام على أنه ''يجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها''.
ويعتقد الزيد أن من شأن العمل بهذه اللائحة تنظيم إجراءات نظر الشكوى والدعوى وتسهيل إجراءات التقاضي والمحافظة على مصالح المستثمرين والمشاركين في السوق المالية وحقوقهم، وكذلك تعزيز الشفافية في قضايا الأوراق المالية.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة في هذا الجانب بأن المادة الثالثة من اللائحة تقضي بأن ''يقدم المدعي الدعوى إلى اللجنة بصحيفة تودع لدى اللجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: 1- الاسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به، ورقم سجله المدني (أو ما يقوم مقامه إذا كان المدعي غير سعودي)، والاسم الكامل لمن يمثله إن وجد، وعنوانه. 2 – الاسم الكامل للمدعى عليه، وعنوانه. 3 – تاريخ تقديم الصحيفة. 4- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده''.
وفي هذا الجانب أيضا يشير الزيد إلى المادة الـ 14 من اللائحة التي تتعلق بحضور المدعي أو غيابه عن جلسة النظر في دعواه ومسببات شطب الدعوى وعدم سماعها بعد ذلك. حيث تنص المادة على أن ''يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى, فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وإذا شُطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال 60 يوما من تاريخ الشطب. وفي هذه الحالة تستمر اللجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك''.
وبالنسبة لحضور المدعى عليه وغيابه، فقد نصت المادة الـ 15 من اللائحة على أنه: ''إذا غاب المدعى عليه فللجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فصلت اللجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابيا ما لم يكن قد بُلغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم ردا أو حضر أيا من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضوريا''.
وفيما يخص تقادم الدعوى، أوضح الزيد أن المادة الـ 27 من اللائحة وبناءً على النظام نصت على أنه لا تُسمع أي دعوى بموجب المواد الـ 55 والـ 56 والـ 57 من النظام (نظام السوق المالية) إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية المخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
وبشأن طرق الإثبات في الدعوى، أوضح الزيد أن المادة الـ 18 من اللائحة تضمنت جواز الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
وفي الختام أكد الدكتور نجم، أنه لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، فإن الهيئة تود التنبيه إلى أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقعها: www.cma.org.sa.