تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها
فوض نظام السوق المالية إلى هيئة السوق المالية إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام النظام، وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من النظام. وهنا نص المادة:
أ ـــ تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام (نظام السوق المالية). وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي:
1 ـــ تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحدّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2 ـــ تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3 ـــ تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4 ـــ حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غِش، أو تدليس، أو تلاعب.
5 ـــ العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
6 ـــ تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
7 ـــ تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.
ب ـــ يجوز للهيئة أن تنشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها، ويسري مفعول اللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة طبقاً لما تحدده أحكامها.
ج ـــ لأغراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى المجلس ضرورتها لتطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد الصادرة طبقا لأحكامه، يتمتع أعضاء الهيئة وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود، وأخذ الأدلة، وطلب تقديم أيّ سجلات، أو أوراق أو أيّ وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها.
ويجوز للهيئة التفتيش على السجلات وغيرها من المستندات أياً كان حائزها، لتقرر ما إذا كان الشخص المعني قد خالف أو يوشك أن يخالف أحكام هذا النظام، أو اللوائح التنفيذية، أو القواعد الصادرة عن الهيئة.