«الضريبية» ترفض استئناف المصلحة وتؤيد قرار حسم الخسائر المرَّحلة

«الضريبية» ترفض استئناف المصلحة وتؤيد قرار حسم الخسائر المرَّحلة

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 14/5/1429هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم 38 لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على المكلف لعام 2002م. وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (38) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (178/2/ص ج) وتاريخ 27/10/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (1608/3) وتاريخ 18/11/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) بتأييد المكلف في عدم إعادة فتح الربط لعام 2002م وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (3) 1421هـ وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م صدر قرار وزير المالية رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ متضمناً ضوابط ترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة وكان من ضمن هذه الضوابط تطبيق ذلك على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ متضمنا ''أنه يجب أن لا تتجاوز الخسائر المرحلة المسموح بحسمها في سنة ضريبية نسبة 25 في المائة من الأرباح المحققة خلال تلك السنة وترحيل الرصيد المتبقي من الخسائر المرحلة للسنوات التالية, وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره'' وهو ما أكد عليه تعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ في البند (7) منه بأن يتم التطبيق على السنوات الضريبية التي لم يصبح الربط نهائياً عليها بعد تاريخ القرار، وحيث إن القرار الوزاري القاضي بحسم الخسائر المرحلة في حدود 25 في المائة قد صدر بتاريخ 19/8/1424هـ والربط الأصلي على عام 2002م تم بتاريخ 18/9/1424هـ أي بتاريخ لاحق للقرار المشار إليه فإن الربط عن هذا العام يخضع لمقتضى القرار الوزاري المذكور وهو ما تم تداركه عند إعادة فتح الربط بتاريخ 16/3/1426هـ بما يتفق مع النظام وذلك لاتفاقه مع البند (ثانياً/1) من القرار الوزاري رقم 2555 لعام 1417هـ الذي أعطى المصلحة حق إعادة فتح الربط خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد في حال تم الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية.
ولأن المكلف لم يحضر جلسة المناقشة ولم يقدم رداً على الاستئناف المقدم من المصلحة لذلك رجعت اللجنة إلى وجهة نظره الموضحة في القرار الابتدائي فتبين أنها تنص على مطالبة المكلف بحسم كامل الخسائر المرحلة استناداً إلى القرار الوزاري رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ الذي أجاز ترحيل الخسائر للأعوام التالية ولم يحدد نسبة لحسم الخسائر المرحلة من الربح المحقق للسنة، وأن تقديم القوائم المالية والإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م ودفع المستحق بموجبه تم في الموعد المقرر نظاماً وفقاً لما هو معمول به من قبل المصلحة، وتم الربط بموجب خطاب المصلحة رقم 18/9421/2/1 وتاريخ 18/9/1424هـ، كما أن تعميم المصلحة رقم 3866/9 وتاريخ 3/9/1424هـ جاء بعد تقديم القوائم المالية والإقرار لعام 2002م وبالتالي لا ينبغي تطبيقه بأثر رجعي وأضاف المكلف أن هذا التعميم ظل مثار استفسار وجدل من قبل المكلفين عامة حتى صدر تعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ حيث جاء في الفقرة (7) منه أن يطبق القرار الوزاري رقم 1729 على السنوات التي لم يصبح الربط نهائياً فيها ويرى المكلف أنه حتى هذا التاريخ كان قد تم تقديم القوائم المالية والإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م وسداد ما هو مستحق بموجبه.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة إعادة فتح الربط الضريبي لعام 2002م تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 2555 لعام 1417هـ على اعتبار أن الربط الأصلي على عام 2002م تم بخلاف ما نص عليه القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ، في حين يتمسك المكلف بعدم أحقية المصلحة إعادة فتح ربط عام 2002م وذلك لأن تقديمه للإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م تم قبل صدور القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ .
وبعد دراسة اللجنة للموضوع واطلاعها على قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ القاضي بالموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة وكذلك قراري وزِير المالية رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ ورقم 1729وتاريخ 11/8/1424هـ اللذين حددا الضوابط اللازمة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1421هـ، فإن اللجنة ترى أن مبدأ ترحيل الخسائر يطبّق مباشرة على الخسائر المتحققة في السنوات المالية التي تلي صدور قرار مجلس الوزراء ويكون ذلك في السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسائر وليس تاريخ الربط . وحيث إن القوائم المالية للمكلف متعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2002م والتي يحكمها قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م ولأن الربط الأصلي لعام 2002م يتفق مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1421هـ فإن اللجنة ترى عدم أحقية المصلحة في إعادة فتح الربط لعام 2002م وبالتالي رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم إعادة فتح الربط لعام 2002م.

القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من المصلحة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (38) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية. وفي الموضوع رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم الخسائر المرحلة من أرباح عام 2002م. ويكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.

الأكثر قراءة