مدير السجون للاقتصادية: سجناء كثر سيستفيدون من العفو الملكي
أعرب اللواء علي الحارثي مدير عام السجون، عن شكره ومنسوبي السجون على هذه اللفتة الكريمة بالعفو عن سجناء الحق العام وسداد المديونيات، والتي اعتبرها مكرمة من إنسان كريم، يهتم بأمور مواطنيه.
وأكد الحارثي أن مديرية السجون ستبدأ في تنفيذ القرار فور تسلمه، متوقعا أنها خلال يومين من الآن. وتوقع أيضا أن يستفيد من العفو العام وسداد المديونيات عن السجناء أعداد وصفها بـ "الكبيرة"، ويعتبر العفو عن سجناء المديونيات هو الثاني بعد أن أكرم بها السجناء قبل عدة سنوات خلال زيارته للمناطق.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، قد أمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430هـ ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430هـ.
وقال اللواء الحارثي: "إن هذه المكرمة تعودنا وباستمرار عليها في كل رمضان، وفي هذه المناسبة الغالية والأغلى مكرمة جديدة يستفيد منها النزلاء". وأردف مدير عام السجون قائلا: "إن النزلاء والنزيلات يحتفون بعودة خادم الحرمين إلى أرض الوطن معافى، ليس للمكارم إلا المكارم".
وأضاف: "هذه المكرمة قدمها لأبنائه يرعى المواطن أيا كانت فئته أو موقعه، وهي من الرعايات التي يرعى بها المواطن، خاصة هؤلاء النزلاء والنزيلات.
ويأتي الأمر الملكي بما نصه أنه "نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسياً بقوله تعالى (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم).
كما أمر الملك بالتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفقا لتسعة ضوابط، أولها أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية، وأن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.
ومن الضوابط أيضا، أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها، وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك، وأن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد، وألا يكون المدين مماطلاً، أو متلاعباً بأموال الناس، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده، وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.
كما نص قرار السداد عن السجناء بألا تكون الديون بسبب جريمة، وألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية، وأن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً، وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد، وألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427هـ ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428هـ.
كما أمر خادم الحرمين بالسداد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفقا لضوابط وهي: أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر، وثبوت الدية بصك شرعي، وثبوت إعسار المدين عن دفع الدية، وألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث. وفوض خادم الحرمين الشريفين، الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.