اشتراطات الوسطاء
حددت ثماني مواد في نظام السوق المالية (الباب الخامس) اشتراطات الوسطاء العاملين في سوق المال وآلية الترخيص لهم من قبل هيئة السوق المالية، ووضعت المادة الثالثة والثلاثون الاشتراطات الواجب توافرها في الوسيط، وهنا نص المادة:
أ- تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، التي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
ب- توضح لوائح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. وإضافة لما تتطلبه لوائح السوق، يجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي:
1- معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط.
2 - معايير الاستقامة وملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
3- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي لشركات الوساطة استيفاءها باستمرار، التي يجب ألا تقل عن 50 مليون ريال سعودي.