إلزام الأشخاص المرخص لهم 11 مبدأً.. تتصدرها «حماية أصول العملاء»
تخضع المؤسسات الاستثمارية المرخص لها من هيئة السوق المالية للائحة ''الأشخاص المرخص لهم'' التي أصدرتها الهيئة ضمن منظومة اللوائح التي تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز عدالتها وتكافؤ الفرص في تعاملاتها. وتقع لائحة الأشخاص المرخص لهم في 99 مادة موزعة بين تسعة أبواب، وتضع المادة الخامسة 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها، وهذه المبادئ هي:
النزاهة في ممارسة الأعمال، والمهارة والعناية والحرص، وفعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.كذلك تتضمن المبادئ الواجب توافرها في الشخص المرخص له: الكفاية المالية، وذلك من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة، وأيضاً السلوك الملائم في السوق بالتزام معايير سلوك ملائمة في السوق.
وتشمل المبادئ التي وردت في اللائحة: حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول العملاء. كذلك توجب هذه المبادئ أن يتوافر في الشخص المرخص له مبدأ التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أيّ حدث أو تغير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي. وتتضمن المبادئ أيضاً: التواصل مع العملاء بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة. ومن هذه المبادئ مراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم. ومنها عدم تضارب المصالح أي معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف. وأخيراً الملاءمة للعملاء الأفراد، وذلك ببذل الحرص للتأكد من ملاءمة مشورة الشخص المرخص له وإدارته لأي عميل فرد يقدم إليه تلك الخدمات.
ووفق المادة السادسة الفقرة (و) من اللائحة، يشترط للترخيص في ممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك الصادر بمرسوم ملكي في الثاني والعشرين من صفر 1386 هـ. وفي المقابل لا تشترط اللائحة شكلاً قانونياً محدداً لطلب ترخيصي الترتيب والمشورة باستثناء أن يكون من مؤسسات في المملكة. ويجب ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال للتعامل والحفظ والترتيب، ومليون ريال إذا كان الطلب للترتيب فقط، و400 ألف ريال لتقديم المشورة.
والمعلوم أن هيئة السوق المالية أصدرت حتى الآن 12 لائحة متعلقة بسوق المال والشركات المدرجة وهي: إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وصناديق الاستثمار، وحوكمة الشركات، وصناديق الاستثمار العقاري، وأعمال الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، وسلوكيات السوق، وقواعد التسجيل والإدراج، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.