تسمية أعضاء مجلس السوق المالية ومهامه
من المعلوم أن السوق المالية حدد النظام صفتها القانونية بأنها شركة مساهمة، يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يُعيَّنون بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية. وهنا نص المادتين الـ 22 والـ 23 من النظام المتعلقتين بتشكيل مجلس إدارة السوق ودوره.
نص المادة الـ 22:
أ- تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.
ب- يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يُعيَّنون بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي: ممثل وزارة المالية، ممثل وزارة التجارة والصناعة، ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي، أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ج- تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.
د- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
هـ- يعين مجلس إدارة السوق مديرا تنفيذيا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المُعيَّن أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق، ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.
وتحدد المادة الـ 23 المقترحات التي يتطلب من مجلس إدارة السوق تقديمها لتطوير السوق، والتي من بينها شروط إدراج الأوراق المالية، وهذا هو نص المادة:
أ- يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الأمور الآتية:
1- شروط إدراج وتداول الأوراق المالية.
2- الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
3- النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية.
4- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير، أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات.
5- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.
6- شروط ومتطلبات عضوية السوق، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها ومن غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتهم في السوق.
7- تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها.
8- أيّ قواعد وتعليمات أخرى ترى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق.
ب- ترفع السوق إلى الهيئة لوائح عمل السوق وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها لإقرارها من قبل المجلس.