«اللجنة الضريبية» تؤيد استئناف المصلحة بالربط الزكوي على مكلف لعدة أعوام

«اللجنة الضريبية» تؤيد استئناف المصلحة بالربط الزكوي على مكلف لعدة أعوام

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة، وذلك للنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (44) لعام 1426هـ، ومن (المكلف) على قراري لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (44) ورقم (45) لعام 1426هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على المكلف للأعوام من 1414هـ حتى 1419هـ.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرارين الابتدائيين المستأنفين، وما جاء في مذكرتي الاستئنافين المقدمتين من المصلحة ومن المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المصلحة بنسخة من قرارها رقم (44) لعام 1426هـ بموجب الخطاب رقم (24/2) وتاريخ 19/1/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (1242/3) وتاريخ 27/1/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. كما أخطرت اللجنة الابتدائية الثانية المكلف بنسخة من قراريها رقم (44) ورقم (45) بالخطابين رقم 20/2 ورقم 21/2 وتاريخ 19/1/1427هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد برقم 1296/3 وتاريخ 21/2/1427هـ كما قدم خطاباً صادراً من بريد حائل برقم (106) وتاريخ 19/2/1427هـ يفيد تسلمه هذين الخطابين بتاريخ 28/1/1427هـ، إلا أنه لم يقدم ما يفيد سداد المبلغ المستحق عليه بموجب القرارين الابتدائيين ولم يقدم ضماناً بنكياً، وأثناء جلسة المناقشة وحسبما هو مدون في محضر الضبط وافقت المصلحة على قبول الاستئناف من الناحية الشكلية إذا قدم المكلف التزاماً مقبولاً من المصلحة بضمان حقوق الخزانة العامة في حال صدور القرار لصالح المصلحة وهذا ما فهمته المصلحة من توجيه وزير المالية شرحاً على طلب المكلف إعفاء الورثة من السداد أو تقديم ضمان بنكي، حيث ترى المصلحة أن موافقة الوزير مشروطة بالتزام (المكلف) بالمبالغ التي هي محل نظر أمام اللجنة ومتى ما رأت اللجنة أن المؤسسة ملتزمة بالسداد بأي طريقة كانت فالمصلحة لا تمانع من ذلك، وقد طلب مندوب المكلف مهلة شهر من تاريخ الجلسة (20/1/1429هـ) وذلك لتقديم الضمان البنكي المطلوب وقد انتهت المهلة المطلوبة دون أن يقدم المكلف ما يفيد سداد المبلغ المستحق بموجب قراري اللجنة الابتدائية أو يقدم ضماناً بنكياً أو حتى يطلب مهلة إضافية وبناءً عليه ترى اللجنة بالأغلبية رفض استئناف المكلف من الناحية الشكلية.

الناحية الموضوعية

أولاً: الناحية الشكلية للاعتراض: قضى قرار اللجنة الابتدائية رقم (44) في البند (أولاً) بقبول اعتراض المؤسسة على الربط الزكوي للأعوام من 1414هـ حتى 1418هـ من الناحية الشكلية.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أنه سبق للمصلحة أن دفعت أمام اللجنة الابتدائية بأن الاعتراض مقدم بعد نهاية المدة النظامية وزودت اللجنة بأصل خطاب بريد الرياض رقم 317 وتاريخ 15/3/1421هـ الذي يفيد أن خطاب المصلحة رقم 393/3 وتاريخ 17/1/1420هـ المرسل إلى عنوان المكلف، وسلم للمندوب بتاريخ 22/1/1420هـ، كما زودتها بصورة من خطاب بريد حائل, وبناءً عليه ترى المصلحة أنه ثابت مستنداً بأن الربط الزكوي للأعوام من 1414هـ وحتى 1418هـ سلم للمكلف بتاريخ 22/1/1420هـ، في حين قُدِم الاعتراض بتاريخ 24/5/1420هـ وبالتالي يكون الاعتراض مقدماً بعد نهاية المدة.
وبسؤال مندوب المكلف عما إذا كان لديه أي إضافة على ما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة أفاد بأن المؤسسة تتمسك بما قضى به القرار الابتدائي من قبول اعتراضه من الناحية الشكلية وتؤكد ما نص عليه المرسوم الملكي أن الزكاة تستوفى بموجب الشريعة الإسلامية وفقاً للقواعد الشرعية كما تتمسك بقرار وزير المالية رقم 32/961 وتاريخ 22/4/1418هـ الذي أعطى اللجان الحق في النظر في الاعتراض بعد انقضاء المدة النظامية حتى لا تستوفي زكاة غير مستحقة.

رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة رفض اعتراض المؤسسة على الربوط الزكوية للأعوام من 1414هـ حتى 1418هـ من الناحية الشكلية باعتباره مقدماً بعد انتهاء المهلة النظامية للاعتراض، في حين يتمسك المكلف بما قضت به اللجنة الابتدائية من قبول اعتراضه شكلاً.
وبرجوع اللجنة لحيثيات القرار الابتدائي تبين لها أن اللجنة الابتدائية توصلت إلى قناعة بتوافر ظروف اقتنعت بها اللجنة الابتدائية حالت دون تقديم المكلف للاعتراض في الوقت المحدد، وحيث إن اللجنة الابتدائية مخولة بقرار وزير المالية رقم 32/961 وتاريخ 22/4/1418هـ بأن تنظر في الاعتراضات المحالة إليها بعد انقضاء المدة النظامية متى ما توافرت لديها الشروط والضوابط الموضحة بالقرار، وبإطلاع اللجنة على المستندات المقدمة وحيثيات قرار اللجنة الابتدائية وما تمت مناقشته مع المكلف ترى اللجنة بالأغلبية تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بقبول الاعتراض من الناحية الشكلية.
ثانياً: الأخطاء المادية: قضى قرار اللجنة الابتدائية رقم (44) في البند (ثانياً/1) بانتهاء الخلاف على بند الأخطاء المادية لقبول المصلحة وجهة نظر (المكلف) طبقاً للحيثيات الواردة بالقرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أن موافقتها تنحصر في تخفيض وعاء الزكاة لعام 1414هـ بالفرق بين الخطأ المادي البالغ (433.798) ريالاً والاحتياطي العام البالغ (263.083) ريالاً الذي لم يضف لحقوق الملكية ومقدار الفرق (207.715) ريالاً, أي أن ما وافقت عليه المصلحة هو (207.715) ريالاً وليس كما يطالب به المكلف في اعتراضه (433.798) ريالاً لذلك تطلب المصلحة تحديد ما يحسم لعام 1414هـ.
وبعد اطلاع المكلف على استئناف المصلحة أفاد بأنه يتمسك بما قضى به القرار الابتدائي بخصم مبلغ (433.798) ريالاً لموافقة المصلحة على وجهة نظر (المكلف).
بعد دراسة الموضوع ترى اللجنة أن هذا البند تم الاتفاق عليه أمام اللجنة الابتدائية بنص واضح كما هو مدون بالقرار نصاً "بعد استعراض وجهة نظر كل من (المكلف) والمصلحة في الخلاف حول الأخطاء المادية لعامي 1414هـ و1416هـ وحيث تبين أن المصلحة وافقت على وجهة نظر (المكلف) فإن الخلاف يعتبر منتهياً بقبول المصلحة بذلك" وبالتالي فإن هذا البند لم يعد محل خلاف، لذلك ترى اللجنة صرف النظر عن بحثه لموافقة المصلحة على وجهة نظر (المكلف).
ثالثاً: الربط الزكوي على الصيدلية: قضى قرار اللجنة الابتدائية رقم (44) في البند (ثانياً/7) برفض اعتراض (المكلف) على ربط الزكاة عن المستوصف وقبول وجهة نظرها بخصوص الصيدلية طبقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار وبالتحديد الجزء المتعلق بقبول وجهة نظر (المكلف) بخصوص الصيدلية فذكرت أن ربط المصلحة تضمن إخضاع الصيدلية التابعة للمكلف للربط التقديري لعدم تقديم ما يثبت استمرارية التأجير خلال سنوات الاعتراض وإدراج القيمة الإيجارية ضمن الحسابات المقدمة، وحول ما ذكرته اللجنة الابتدائية في قرارها ترى المصلحة أن إدراج المبلغ ضمن إيرادات المكلف كقيمة إيجارية للصيدلية لا يعد في حد ذاته دليلاً على تأجيرها حيث إن العلاقة الإيجارية لا تثبت إلا بوجود عقد وهو ما لم يقدمه المكلف وبالتالي لا يوجد دليل مستندي على واقعة التأجير.
وبعد اطلاع المكلف على استئناف المصلحة أفاد بخطابه المؤرخ في 20/1/1429هـ بأن المصلحة ترى أن المكلف لم يقدم ما يثبت استمرارية تأجير الصيدلية خلال سنوات الاعتراض مع أنه قدم عقد إيجار الصيدلية مع المستأجر بتاريخ 4/12/1994م الموافق 2/7/1415هـ وما يفيد استمرار العقد حتى 3/12/1998م بما يؤكد أن مدة العقد استمرت أربع سنوات وقدم المكلف لهذه اللجنة صورة من عقد الإيجار وخطاب انتهاء الإيجار كما قدم رفق خطابه المؤرخ في 29/5/1429هـ صورة من خطابه المقدم للجنة الابتدائية بتاريخ 25/10/1420هـ وصورة من موازين المراجعة وقائمة الدخل للفترات المنتهية في 25/10/1420هـ و30/6/2000م و31/12/2001م موضحاً بها بند الإيجارات المدرج ضمن الإيرادات الأخرى، كما قدم أصل خطاب محاسبة القانوني المؤرخ في 26/5/1429هـ الذي يفيد بأن حساب الإيرادات الأخرى بقوائم الدخل للمستوصف والصيدلية كان مدرجاً بها القيمة الإيجارية للصيدلية للسنة المالية المنتهية في 30/12/1418هـ و30/12/1419هـ.

القرار

قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (44) لعام 1426هـ من الناحية الشكلية. ورفض الاستئناف المقدم من (المكلف) على قراري اللجنة الابتدائية الثانية رقم (44) ورقم (45) لعام 1426هـ من الناحية الشكلية لعدم تقديم ما يفيد سداد المبلغ المستحق بموجب القرارين الابتدائيين أو تقديم ضمان بنكي.
ثانياً: وفي الموضوع: رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بقبول الاعتراض المقدم من المكلف من الناحية الشكلية، صرف النظر عن بحث الموضوع المتعلق بالأخطاء المادية لموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حسبما تضمنه القرار الابتدائي، وتأييد استئناف المصلحة بشأن الربط الزكوي بأسلوب تقديري على الصيدلية التابعة للمكلف للأعوام من 1414هـ إلى 1417هـ وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

الأكثر قراءة