اللجنة الضريبية ترفض استئناف مكلف وتؤيد حسم أرباح الشركاء من الوعاء الزكوي
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية يوم الإثنين الموافق 12/6/1429هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (34) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 2003م.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المكلف بنسخة من قرارها رقم (34) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (138/2) وتاريخ 19/12/1427هـ. وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (36/3) وتاريخ 3/2/1428هـ، وذكر أنه حتى تاريخه لم يستلم من لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية قرارها رقم (34) لعام 1427هـ، وإنما علم به بخطاب فرع المصلحة في الرياض رقم 187/3 وتاريخ 15/1/1428هـ، كما سدد الفروقات الزكوية بموجب أمر التحصيل رقم 170579 وتاريخ 18/2/2007م، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) برفض اعتراض الشركة على عدم حسم الأرباح الموزعة على الشركاء من وعاء الزكاة طبقاً للحيثيات الواردة في القرار.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن الشركة بتاريخ 22/1/2003م قررت توزيع مبلغ أربعة ملايين ريال على الشركاء على حساب أرباح عام 2003م على دفعات حسب توافر السيولة في الشركة. وتم توزيع المبلغ فعلاً على دفعات كانت على النحو التالي : (مليون ريال في 25/1/2003م ومليون ريال بتاريخ 1/6/2003م و500 ألف ريال بتاريخ 27/7/2003م، و500 ألف ريال بتاريخ 1/9/2003م ومليون ريال بتاريخ 29/10/2003م)، إلا أن المصلحة لم تحسم هذا المبلغ من الوعاء الزكوي بدعوى أن مبلغ الأرباح المدورة في 1/1/2003م ومقداره (399.086) ريالاً غير كاف لتوزيع مبلغ أربعة ملايين ريال. وقد أيدت اللجنة الابتدائية المصلحة ورفضت الاعتراض بحجة أن المكلف لم يزودها بقيود اليومية المثبتة للتوزيع لمعرفة ما إذا كان التوزيع من الأرباح المبقاة أو من أرباح العام، ولأنها ترى أن التوزيع لكي يكون سليماً من الناحية المحاسبية ينبغي أن يوزع من الأرباح المبقاة والرصيد في ذلك الوقت غير كاف للتوزيع المقرر. وذكر المكلف أن اللجنة الابتدائية لم تطلب منه القيود المحاسبية لتحديد ما إذا كانت الأرباح الموزعة خلال عام 2003م قد وزعت من الأرباح المبقاة في أول العام بل طلبتها للتأكد من أن الأرباح صرفت فعلاً خلال عام 2003م. وذكر أنه زود اللجنة بنسخة من قرار الشركاء القاضي بتوزيع الأرباح الذي يفيد أن التوزيع سيتم من أرباح عام 2003م وليس من الأرباح المبقاة المدورة مما يثبت أن قول اللجنة بأنها طلبت القيود المحاسبية للتأكد من أن الأرباح وزعت من الأرباح المبقاة قول لا يتفق مع الحقيقة. كما أن الشركة لم تذكر أن الأرباح البالغ مقدارها أربعة ملايين ريال وزعت من الأرباح المبقاة، ولكنها قالت ومازالت تقول إن هذه الأرباح قد وزعت خلال عام 2003م من أرباح عام 2003م. وذكر أنه قدم المستندات المطلوبة كإثبات لتوزيع الأرباح خلال عام 2003م من أرباح عام 2003م مع خطابه المرسل للجنة الابتدائية برقم 115/6 وتاريخ 24/3/1427هـ الموافق 22/4/2006م. وهذه المستندات تتمثل في قرار الشركاء المؤرخ في 22/1/2003، وجدول مبين فيه اسم الشريك، والمبلغ، ورقم الشيك وتاريخه، وكذلك سندات الصرف (قيود اليومية) وصور الشيكات. وكشوف البنك التي يتضح منها أن جميع الشيكات المسحوبة قد صرفت خلال عام 2003م، وكان آخرها في 28/10/2003م، وفي 3/11/2003م. وذكر المكلف أن سند الصرف يظهر اسم الحساب المحمل عليه المبلغ المنصرف (حساب أرباح مقترح توزيعها)، وشرح للقيد ينص على ''دفعة تحت حساب أرباح مقترح توزيعها لعام 2003م''. وذكر المكلف أن اللجنة الابتدائية قد التبس عليها أمر سند الصرف فلم يدر بذهنها أن سند الصرف هو بمثابة (سند صرف وقيد يومية) في الوقت نفسه. وحول ما ذكرته اللجنة من أن التوزيع ينبغي أن يؤخذ من رصيد الأرباح المبقاة ... إلخ، يرى المكلف أنه لا يوجد في المحاسبة سواء في المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو المعايير المحاسبية الدولية، أو مفاهيم المحاسبة السعودية، ما يمنع محاسبياً من التوزيع من أرباح العام نفسه بغض النظر عن الأرباح المبقاة. كما أن قرار الشركاء في 22/1/2003م توزيع أرباح مقدارها أربعة ملايين ريال على حساب أرباح عام 2003م على ضوء القوائم المالية التقديرية لعام 2003م، يؤكد صحة توقع الشركاء، حيث بلغت أرباح الشركة لعام 2003م طبقاً للقوائم المالية المدققة بعد تجنيب مخصص الزكاة (4.286.848) ريالاً، أي أكثر من الأرباح الموزعة بنحو(286.848) ريالاً، وإذا أضيفت إليها الأرباح المبقاة في أول العام أصبح الفائض عن التوزيع (568.948) ريالاً.
كما أن تطور أرباح الشركة من عام 2000 إلى نهاية 2006م يؤكد صحة توقع الشركاء في تحقيق ربح خلال 2003م يساوي الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2003م أو يزيد عنها. إضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد في نظام الشركات ما يمنع من توزيع أرباح على الشركاء من أرباح العام إذا كانت هناك أرباح تسمح بذلك، ويُستدل على ذلك بأن وزارة التجارة سمحت للشركات المساهمة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين. وأضاف المكلف أن النقدية الموجودة في البنك في بداية عام 2003م من واقع القوائم المالية المدققة (3.546.516) ريالاً فإذا أضيف إليها استثمارات الشركة في الصندوق العربي للتجارة الذي يمكن تسييله في أسبوع مبلغ (1.042.359) ريالاً، أصبح الرصيد النقدي لدى الشركة مبلغ (4.588.857) ريالاً مما يدل أيضاً على سلامة المركز المالي للشركة، وسلامة قرار توزيع الأرباح. وقد كان قرار التوزيع خلال عام 2003م مشروطاً بتوافر السيولة لدى الشركة. وقد روعي ذلك فعلاً عند التوزيع حيث تم توزيع الأرباح على دفعات. ولو افترض جدلاً أن الشركة لم تحقق أرباحاً كافيةً في عام 2003م فإن الشركة لديها أرباح مدورة مقدارها (399.086) ريالاً واحتياطياً عاماً مقداره ثمانية ملايين ريال، أي يوجد لدى الشركة مبلغ قابل للتوزيع مقداره (8.399.086) ريالاً. وعلى ضوء ذلك فإنه بإمكان الشركاء اتخاذ أحد القرارين التاليين: إما تخفيض المبلغ الذي تقرر توزيعه في 23/1/2003م، أو استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطي العام لتكملة ما تقرر توزيعه. كما أنه من الناحية الشرعية فإن الزكاة لها قواعدها التي ينبغي الالتزام بتطبيقها عند احتساب الوعاء الزكوي ولا يعتد بما يخالف تلك القواعد. وذلك أن القاعدة الشرعية التي تحكم احتساب الزكاة تقول ''إن على المكلف عندما يحول عليه الحول أن يحسب ماله ويطرح منه ما عليه ويزكي عن الباقي''.
القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (34) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
وفي الموضوع رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم حسم الأرباح الموزعة على الشركاء من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2003م.