استفسارات
ـــ هل يعتبر الخليجي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون كأنه مقيم في المملكة للأغراض الضريبية والزكوية؟
أوضحت المادة الثالثة من النظام أن المقصود بالإقامة للأغراض الضريبية هي الإقامة في المملكة العربية السعودية تحديداً، وبالتالي لا يعد الخليجي المقيم في بلده (بإحدى دول مجلس التعاون) وكأنه مقيم في المملكة العربية السعودية، مع ملاحظة أن الشخص السعودي ذاته ـــ طبيعياً كان أو معنوياً ـــ إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة المذكورة، فإنه لا يعد مقيماً في المملكة، ويخضع عن نشاطه المتحقق من مصدر في المملكة للضريبة وليس للزكاة.
ـــ هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الشريكة فيها للضريبة أم للزكاة، وهل تخضع الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة لها؟
تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشركة الخليجية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتخضع الأرباح الموزعة من الشركة المقيمة إلى الشركة الخليجية لضريبة الاستقطاع بصفتها جهة غير مقيمة.
ــ شركة بحرينية مملوكة بنسبة 50 في المائة لمواطنين بحرينيين وكويتيين، وبنسبة 50 في المائة لمواطنين من غير دول مجلس التعاون تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة في المملكة لتقديم خدمات استشارية فنية، فهل يخضع عقدها للضريبة، وما نوعها؟
إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة البحرينية مقابل الخدمات الاستشارية والفنية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة ما لم يكن لديها منشأة دائمة في المملكة؛ فتخضع في هذه الحالة لضريبة الدخل وفقاً للأحكام العامة للنظام المطبقة على الشركات المقيمة.
ـــ شركة إماراتية تعاقدت مع إحدى الشركات المقيمة في المملكة لإنشاء مصنع بلاستيك، فهل يخضع عقدها لضريبة الدخل على الأرباح أم لضريبة الاستقطاع؟
اعتبرت الفقرة (ب/1) من المادة الرابعة من النظام الحالات التالية منشأة دائمة لغير المقيم وهي: مواقع الإنشاء، ومرافق التجميع، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها، لهذا تعتبر الشركة الإماراتية التي ستنفذ عقد إنشاء المصنع ممارِسة للنشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وتخضع عن دخلها المتحقق من هذا العقد للضريبة على الأرباح وليس لضريبة الاستقطاع.