اللجنة الضريبية ترفض استئناف مكلف بعد انسحابه من جلسة الاستماع
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 39 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 2003م. وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة عدد من الاختصاصيين ولم يحضر المكلف أو من يمثله ولم يقدم طلباً بالتأجيل.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (39) لعام 1427هـ المؤرخ في 4/11/1427هـ وتسلمه المكلف بتاريخ 3/12/2006م الموافق 12/11/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (1616/3) وتاريخ 26/11/1427هـ، وأفاد مندوبا المصلحة بالخطاب المؤرخ في 25/3/1429هـ بأن المكلف سدد الزكاة المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي لعام 2003م البالغة (27.899) ريالاً ووردت بالإيصال رقم 741595 وتاريخ 3/6/1428هـ وأرفقا مع ذلك خطاب مكتب استشارات الزكاة والضريبة المؤرخ في 14/6/2007م الذي تضمن سداد الزكاة المستحقة بموجب القرار الابتدائي لعام 2003م. ولم تتضمن مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف توضيحاً دقيقاً لبنود الاستئناف وأسبابها حيث نص استئنافه على "أنه صدر قرار (39) لعام 1427هـ بشأن الاعتراض المقدم من شركة المكلف على الربط الزكوي لعام 2003م وقد اجتمعنا مع اللجنة في 4/11/1427هـ وقد طلبت اللجنة بياناً ببند الإكراميات والهدايا وكشف حساب البنك لعام 2003م وأمهلتنا أسبوعاً ونظراً لأن كشف الحساب لأعوام سابقة تأخر البنك في تقديمه لنا وقد قمنا بتقديم الطلبات كما طلبتها اللجنة ولكن كان قد صدر القرار لذا نقدم استئنافاً بذلك "، ونظراً لعدم حضور المكلف أو من ينوب عنه جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 22/3/1429هـ طلبت اللجنة من المكتب الذي سدد نيابة عن المكلف المبالغ المستحقة عن عام 2003م إبلاغ المكلف بضرورة تقديم مذكرة تفصيلية توضح بنود الاستئناف وأسبابها ومنحته مهلة لذلك، وقد انتهت المهلة دون أن يقدم أي معلومات بهذا الشأن.
وبرجوع اللجنة للقرار الابتدائي المستأنف تبين لها أنه نص صراحة في البند (ثالثاً) منه على "بناءً على ما تقضي به المادة (26) من القرار الوزاري رقم 340 لعام 1370هـ وتعديلاتها من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبباً إلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة المستحقة عليه أو تقديم ضمان بنكي طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية، فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه"، كما تبين لها أن تسلم المكلف قرار اللجنة الابتدائية كان بتاريخ 12/11/1427هـ ولم يقم بسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا القرار إلا بعد نهاية المدة النظامية المحددة للاستئناف كما أنه لم يضمن مذكرة الاستئناف أي مسببات، وعليه ترى اللجنة بالأغلبية رفض الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (39) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
القرار
رفض الاستئناف المقدم من الشركة (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (39) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية. ويكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.