استفسارات
هل تخضع لضريبة الاستقطاع التسويات التي تتم بين الجهات المقيمـة وغيـر المقيمـة (تسوية الحسابات المدينة والدائنة) نتيجة قيام الجهات غير المقيمة بتقديم خدمات للجهات المقيمة بالرغم من عدم وجود دفعات فعلية، وما التاريخ الذي يجب اعتماده في مثل هذه الحالات لأغراض تسديد ضريبة الاستقطاع؟
ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصة أو التسوية بين الحسابات التي يعتبر تاريخ التسوية بمثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهـات ( الدافعة والمستلمة ) جهات مرتبطة، ففي هذه الحالة تكون العبرة بتاريخ القيد أو التسجيل في الدفاتر.
هل يتم إخضاع إجمالي الأقساط المعاد تأمينها لضريبة الاستقطاع، أم يتم إخضاع صافي الأقساط بعد حسم العمولات المدفوعة لشركة التأمين؟
يخضع إجمالي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لضريبة الاستقطاع قبل حسم أي مصروفات طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة، أما مبلغ العمولة الذي تسلمته شركة التأمين فإنه يعد دخلاً لها، وتكون الضريبة قد استقطعت من شركة إعادة التأمين وهي مكلف آخر خلاف شركة التأمين.
إذا قامت شركة تأمين ادخاري بالتأمين على الحياة للمقيمين الأجانب (حملة البوالص) وانتهت إقامة بعض هؤلاء المقيمين لانتهاء عملهم في المملكة ورغبوا في تحويل البوليصة إلى بلدهم الأصلي، وبناء على رغبتهم تم تحويل الأقساط العائدة لهم إلى شركات تأمين أخرى في بلدهم الأصلي، فهل تخضع أقساط حملة البوالص عند تحويلها إلى خارج المملكة إلى ضريبة الاستقطاع؟
عند قيام شركة التأمين على الحياة بتحويل بوليصة التأمين إلى البلد الأصلي للمؤمن وترتب على ذلك تحويل الأقساط العائدة له عند انتهاء خدمته في المملكة إلى شركة تأمين أخرى في بلده الأصلي فإنها تعتبر أقساطا تأمين مدفوعة إلى جهة غير مقيمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة طبقاً لنص الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة.
ما المستندات التي يمكن للمصلحة أن تزود بها شركات إعادة التأمين غير المقيمة لتأكيد قيام هذه الشركات بسداد الضريبة السعودية عن دخلها من أقساط إعادة التأمين لكي تتمكن من تسوية الضريبة في بلادها ؟
أوجبت الفقرة (ب/2) من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل على الجهة المستقطِعة تزويد المستفيد ( المستقطع عنه ) بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة، لذا يجب على الشركة التي استقطعت الضريبة ووردتها للمصلحة عن أقساط إعادة التأمين تزويد الشركة المستفيدة بالشهادة المنصوص عليها، وإذا تطلب الأمر ضرورة تصديق هذه الشهادة لتقديمها للسلطات في بلد المستفيد يمكن التقدم للمصلحة بطلب التصديق عليها.
كيف يتم معاملة سمسار إعادة التأمين غير المقيم ضريبياً الذي يقوم بتنفيذ إجراءات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين غير المقيمة بحيث لا يكون لشركة التأمين المقيمة أي علاقة مباشرة مع شركات إعادة التامين؟
يتم معاملة سمسار إعادة التأمين غير المقيم في هذه الحالة كشركة إعادة تأمين وتستقطع منه الضرائب على كامل المبالغ المعاد تأمينها بالكيفية نفسها، التي تتم مع شركات إعادة التأمين.