دار الأركان تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

دار الأركان تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

أنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة لمساهمي شركة دار الأركان للتطوير العقاري بقاعة مكارم بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بعد إكتمال النصاب القانوني في تمام الساعة الرابعة مساءاً، في يوم الأربعاء 27/07/1432هـ الموافق 29/06/2011م، وبعد الإطلاع على جدول الأعمال، وفى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية بالأغلبية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2010م. وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.

وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م. واختيار كل من المحاسب القانوني السادة/ بكر أبو الخير وشركاؤهم ديلويت آند توش، والمحاسب القانوني السادة/طلال أبوغزالة وشركاه كمراجعين خارجيين للحسابات للعام المالى 2011م. والموافقة على مواثيق لجان المجلس ( اللجنة التنفيذية- لجنة المراجعة- لجنة الاستثمار- لجنة المكافآت والترشيحات).

كما أعلنت في اجتماع الجمعية غير العادية بعد الإطلاع على جدول الأعمال، فقد أقرت الجمعية بالأغلبية الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمجلس الإدارة وذلك بحذف أسماء أعضاء أول مجلس إدارة من النظام الأساسي للشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (11) أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم حسبما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي ".

والموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة - الخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك بإضافة نص جديد يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي " يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ولا يجوز أن يجمع عضو واحد بين منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب. كما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من الغير سكرتيرا. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب عن مدة عضوية كل منهم في مجلس الإدارة ويجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرة؛ ويكون لرئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتمثيل الشركة والتوقيع باسمها نيابة عنها أمام كتاب العدل وجميع الجهات الرسمية والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد والشركات والبنوك وغيرها والتقرير في كافة شئون الشركة في الحدود التي ينص عليها النظام، ودخول الشركة كشريك في الشركات وتوقيع عقود تأسيسها وقرارات التعديل بجميع أنواعها سواء بزيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل الأغراض أو خروج أحد الشركاء أو تعديل أي من بنود عقد التأسيس، وتصفية الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك أمام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وكاتب العدل والجهات الأخرى ذات الصلة أو افتتاح الفروع وتعيين مدرائها وعزلهم واستخراج السجلات التجارية وشطبها واستخراج التراخيص والتوقيع على جميع الاتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجلات والحسابات المصرفية وغيرها والإقرار أو الاقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب والإيداع وفتح الإعتمادات، كما لرئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين الحق في الدفع عن الشركة والمخاصمة والمرافعة وطلب التحكيم وقبوله وتعيين المحكمين وردهم والخبراء وعزلهم وتمثيل الشركة أمامهم في أي دعاوى تقام من الشركة أو ضدها وإقامة الدعاوى وسماعها لدى جميع المحاكم الشرعية وديوان المظالم وجميع الهيئات القضائية والإدارية بمختلف درجاتها ومسمياتها ولجان تسوية المنازعات المصرفية ومكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية بمختلف درجاتها وإثبات كل حق للشركة كما لهما الحق في التعاقد مع المحامين وتحديد أتعابهم بحسب ما يرياه لما تقتضيه مصلحة الشركة وتقديم المذكرات وقبولها والخصومة وردها وطلب حلف اليمين والصلح والمخاصمة والمخالصة والإبراء وقبول الأحكام والقرارات والاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها وطلب تنفيذها وتسليم وإستلام كافة الأوراق والمعاملات والأحكام والقرارات وكافة المستندات وشهادات القيد بالسجل التجاري وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها، كما لهما الحق في شراء وبيع الحصص والأسهم بالشركات التي تشارك بها الشركة واستلام أرباحها والتوقيع على ذلك وقبول الحصص المتنازل عنها لصالح الشركة أو الشركاء والتنازل عن الحصص العائدة للشركة في الشركات التي تشارك فيها، كما لهما الحق في البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن والقبض والرهن وفكه واستخراج الصكوك على جميع أملاك الشركة وإثبات ما يجب إثباته والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص ذلك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحاتها والحذف والإضافة لها، ولرئيس المجلس والعضو المنتدب حق التوقيع في جميع ما ذكر أعلاه ولهما منفردين أو مجتمعين القيام بكل أو بعض هذه الصلاحيات المذكورة أعلاه وتوكيل أو تفويض الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة من الصلاحيات المذكورة وعزله وإعطاء حق توكيل الغير.

الأكثر قراءة