رفض استئناف مكلف وتأييد إعادة فتح الربط وإضافة بند (الدائنون) للوعاء الزكوي
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة في يوم الإثنين الموافق 26/6/1429هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم 10 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي المعدل الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف عن الأعوام من 1414هـ حتى 1422هـ.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المكلف بنسخة من قرارها رقم 10 لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (64/2) وتاريخ 22/5/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (1560/3) وتاريخ 8/9/1427هـ، كما قدم المكلف ضماناً بنكياً برقم 627310803 وتاريخ 8/9/1427هـ بمبلغ 249186 ريالاً صادراً من مصرف الراجحي، وبسؤال المكلف عن تاريخ تسلمه قرار اللجنة الابتدائية أفاد بأنه تسلمه في 9/8/1427هـ وطلبت منه اللجنة تقديم المستند الذي يثبت تاريخ التسلم للقرار المذكور فقدم مع خطابه رقم 80/29 وتاريخ 6/6/1429هـ صورة من خطاب مؤسسة البريد السعودي في منطقة القصيم رقم 196 وتاريخ 6/6/1429هـ الذي يفيد بأن المادة البريدية رقم 64/2 وتاريخ 22/5/1427هـ أرسلت لصندوق بريد رقم 534 بتاريخ 24/5/1427هـ وبسبب عدم معرفة صاحب الصندوق أعيد إلى مصلحة الزكاة والدخل في الرياض على الإرسالية رقم 123 وتاريخ 26/6/1427هـ، وقد تبين للجنة أن المكلف بذل الجهد الكافي وكان على اتصال مع إدارتي البريد في القصيم والرياض ولم يتسلم منهما إلا هذا الخطاب المبين فيه أن أسباب تأخر وصول القرار الابتدائي إلى الشركة كان بسبب توجيه الخطاب رقم 64/2 إلى صندوق آخر لا يخص الشركة، وبناءً عليه ترى اللجنة قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة في البند (ثانياً) منه بتأييد المصلحة في إعادة فتح الربط على أن يقتصر ذلك على الأعوام من 1416هـ حتى 1422هـ طبقاً للحيثيات الواردة في القرار.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر نصاً ''أنه حسبما تم إيضاحه في الخطابات السابقة ذات الأرقام (89/25) وتاريخ 19/4/1425هـ و(614/27) وتاريخ 4/6/1427هـ و(658/27) وتاريخ 4/8/1427هـ فإن الفترة من 1414هـ حتى 1422هـ لم تكن إلا فترة تأسيس للشركة وقد تلقت الشركة شهادات من فرع المصلحة في القصيم تفيد بأن الزكاة غير واجبة على الشركة عن تلك الفترة، حيث إن الزكاة الشرعية حسب فتوى اللجنة الدائمة تكون على الأرباح وليس على الأصول الثابتة، ولم تبدأ الشركة في تحقيق أرباح إلا من عام 1422هـ حسب الميزانيات كما أن الشركة لم تتأخر عن سداد المستحق الزكوي حسبما يصل إليها من فرع المصلحة في القصيم، وذكر أن لجنة الاعتراض أيدت المصلحة في إضافة بند (الدائنون المتنوعون) إلى رأس المال باعتباره قروضاً توسعية، مستندة إلى مضمون الفتوى الشرعية رقم 22665 وتاريخ 15/4/1414هـ، وبرجوع الشركة إلى نص الفتوى الشرعية المشار إليها اتضح لها أن لجنة الاعتراض لم تفرق في قرارها بين ما صرفته الشركة على الأصول الثابتة وبين ما صرفته على النشاط الجاري، مع العلم أن الفتوى لم تكتف بإيجاب الزكاة لمجرد اعتبار التمويل في عروض التجارة واعتبار ما آل إليه فحسب، بل أوجبت التقييم نهاية الحول، وفي تقييم الشركة فإن ما صرف هو في حكم المعدوم لأنه مصروف بدون عوائد ربحية بل ولا إيرادات مكافئة . والشركة على يقين بأن اللجنة الاستئنافية حريصة على تطبيق المصلحة للركن الشرعي تطبيقاً صحيحاً، وعدم تحقيق زكاة غير مستحقة، أو استحصال زكاة غير متوجبة على الشركة''. وبعد دراسة اللجنة للموضوع اتضح لها أن المصلحة بموجب خطابها رقم 3455 وتاريخ 14/12/1423هـ أجرت ربطاً معدلاً على السنوات من 1414هـ وحتى 1422هـ لتصحيح ربطها الأصلي على أساس أنه لم يتضمن إضافة بند (الدائنون) ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف للسنوات المذكورة وقد أيدتها اللجنة الابتدائية في فتح ربط السنوات من 1416هـ حتى 1422هـ تطبيقاً للفقرة (ثانياً) من القرار الوزاري رقم 2555 لعام 1417هـ التي تجيز للمصلحة إعادة فتح الربوط النهائية خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف على شهادة نهائية إذا كان الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات، وترى اللجنة أن سلامة استناد المصلحة إلى القرار الوزاري رقم 2555 لعام 1417هـ يعتمد على ما إذا كانت المصلحة قد أخطأت في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات عند إجراء الربوط الزكوية التي أعيد فتحها، حيث إن الموضوع الذي بناءً عليه تمت إعادة فتح الربط يتعلق ببند (الدائنون المتنوعون)، وحيث إن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كانت هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل ديناً على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه، وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء، وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل. (ويقصد محاسبياً بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقرض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول)، ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة، وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرفاً ذا علاقة بالمقترض، ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار العلماء رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ والذي جاء فيه ''إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته''.
القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (10) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية. وفي الموضوع رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في إعادة فتح الربط وإضافة بند (الدائنون المتنوعون) للوعاء الزكوي للسنوات من 1416هـ حتى 1422هـ.