اللجنة الضريبية تؤيد المصلحة بعدم حسم مبلغ رصيد أطراف من الوعاء الزكوي للمكلف
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 26/6/1429هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (27) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على (المكلف) لعام 2002م. وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية. حيث أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (27) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (118/2/ص.ج) وتاريخ 16/8/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1573/3) وتاريخ 18/9/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1/أ) بتأييد المكلف في حسم رصيد أطراف ذوي علاقة للشركات المستثمر فيها والبالغ (9.323.145) ريالاً لعام 2002م وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أنه لم يتم خصم هذه المبالغ من الوعاء الزكوي وذلك تنفيذاً لمضمون الفتوى رقم 18497 وتاريخ 18/11/1408هـ التي قضت بأن الزكاة واجبة على المقرض إذا كان مدينه مليئاً وحال الحول على الدين وكان المبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى وهو ما ينطبق على حالة المكلف، كما أن الزكاة واجبة أيضاً على المقترض، وهو آخذ المال لحاجته إذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، لأن المال في حوزته، ولا يوجد في ذلك تثنية في الزكاة لأن الذمة المالية لكل من المقرض والمقترض مستقلة عن الأخرى، ولو كانت هناك تثنية في الزكاة لما قضت الفتوى بخضوع ذات المال لدى كل من المقرض والمقترض وفقاً لما ورد بها نصاً وتفصيلاً. كما أن الفتوى الشرعية رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ أكدت على الخضوع أيضاً بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في آن واحد، لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته.
وبعد اطلاع المكلف على مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة أفاد بأن موضوع الاعتراض يتلخص في رفض مصلحة الزكاة والدخل حسم استثماراته في شركات ذات علاقة من الوعاء الزكوي لسنة 2002م موضحاً أسماء الشركات (ذوي العلاقة) المستثمر فيها ومبالغ الاستثمار في رأس المال (تحت بند استثمارات طويلة الأجل) والاستثمار في الحساب الجاري (تحت بند أطراف ذوي علاقة مدينة)، وذكر أن المصلحة حسمت الاستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات العلاقة من الوعاء الزكوي في حين رفضت حسم الاستثمارات في الحساب الجاري، علماً بأن الاستثمارات في رؤوس الأموال وفي الحسابات الجارية قد ظهرت ضمن حقوق الملكية في القوائم المالية للشركات ذات العلاقة المستثمر فيها ومزكى عنها في تلك الشركات. وذكر أن الشركة تقدمت باعتراض إلى مصلحة الزكاة والدخل حول عدم قبولها حسم استثمارات الشركة في الحساب الجاري للشركات ذات العلاقة المستثمر فيها والبالغة (16.823.145) ريالاً وانتهى الأمر إلى صدور قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بقبول حسم مبلغ (9.323.145) ريالاً ورفض حسم مبلغ (7.500.000) ريال بسبب عدم التزكية عنه في الشركة المستثمر فيها لعدم حولان الحول. وقد وافقت الشركة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية. ويرى المكلف أن وجهة نظر المصلحة تخالف الحقيقة وهي أن المبلغ موضوع الاستئناف (9.323.145) ريالاً يمثل استثمارات في شركات ذات علاقة ومزكى عنها في تلك الشركات وإن سجلات الشركة المحاسبية ومستنداتها المالية تؤكد ذلك وقد سبق تزويد المصلحة ولجنة الاعتراض الابتدائية بهذه المستندات كما أن القوائم المالية للشركة عن سنة 2002م تبين بوضوح في الإيضاحات المرفقة بها تحت رقم (5) ورقم (12) أن المبالغ موضوع الاعتراض هي استثمارات حيث نص الإيضاح رقم (5) الفقرة الأخيرة منه على ''أطراف ذوي العلاقة هي عبارة عن مبالغ مستحقة إلى شركة (المكلف) في شركات مستثمر فيها وتم قيدها إلى حساب الشركاء في هذه الشركات'' كما نص الإيضاح رقم (12) حيث نص على ''تم استبعاد مبلغ أطراف ذوي علاقة من الوعاء الزكوي نسبة لأن هذه المبالغ خضعت لاحتساب الزكاة في الشركات المستثمر فيها لأنها قد قيدت ضمن الحساب الجاري للشركاء في هذه الشركات''، وبناءً على ما سبق فإن المبلغ موضوع الاستئناف (9.323.145) ريالاً يمثل استثمارات في شركات ذات علاقة وليس أصلاً متداولاً كما تدعي المصلحة ولو كان أصلاً متداولاً لظهر كالتزام في الشركات المستثمر فيها ولكنه ظهر في الشركات المستثمر فيها ضمن حقوق الملكية وقد تمت تزكيته في تلك الشركات ولذلك لا تجوز ازدواجية الزكاة فيه، وعليه تطلب الشركة تأييد وجهة نظرها بحسم هذه الاستثمارات البالغة (9.323.145) ريالاً من الوعاء الزكوي لسنة 2002م. وحول الاستفسارات التي طرحتها هذه اللجنة على مندوب المكلف أثناء جلسة المناقشة أفاد المكلف في خطابه المؤرخ في 7/3/1429هـ بأن المبلغ موضوع الاستئناف (9.323.145) ريالاً يمثل استثمار شركة (المكلف) في الحساب الجاري للشركات المستثمر فيها وهي شركة (ش م م) مبلغ (824.534) ريالاً، وشركة (ا ر م) مبلغ (6.544.611) ريالاً وشركة (ا ت ت) مبلغ (1.954.000) ريال وهذه المبالغ ظهرت ضمن حقوق الملكية في الشركات المستثمر فيها تحت بند جاري شركاء وقد تمت التزكية عنها في تلك الشركات، وعليه فإنه مقبول حسمها من الوعاء الزكوي للشركة المستثمرة ''شركة (المكلف) وفقاً لتعميم المصلحة رقم 2/8443/1 وتاريخ 8/8/1392هـ الموافق 16/9/1972م والذي ينص في البند رقم (3) على حسم الاستثمارات في منشآت أخرى من وعاء الزكاة سواءً كانت مأخوذة من رأس المال أو من الاحتياطيات أو من الحساب الجاري الدائن وهذا ينطبق على هذه الاستثمارات حيث إنها ظهرت ضمن الحساب الجاري الدائن للشركاء في بند حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها. كما أن هذا الحساب يمثل تمويلاً ولا يتضمن أية علاقات تجارية، حيث إن شركة (المكلف) صاحبة الاستئناف لا تمارس أية أنشطة تجارية وإنما أنشطة استثمارية فقط. وأضاف المكلف أن هذه الاستثمارات لأغراض القنية حيث لم يتم سحب أي مبلغ منها خلال السنة وإنما توجد إضافات عليها وقد بقيت مستمرة لسنوات تالية وبعضها زاد بمبالغ كبيرة خلال السنوات التالية، كذلك فإن طبيعة نشاط الشركة المستثمرة شركة المكلف) هو نشاط استثماري وليس تجاريا أو صناعيا أو غير ذلك. وحول طبيعة العلاقة بالشركات المستثمر فيها، أفاد المكلف بأن شركة (ش م م) مملوكة لشركة (المكلف) بنسبة 80 في المائة كما أن شركة (ا ر م) مملوكة لشركة السمح بنسبة 88.89 في المائة كما أن شركة متاجر أهلاً لتجارة التجزئة المحدودة مملوكة لشركة (المكلف) بنسبة 50 في المائة وقدم المكلف صور عقود التأسيس للشركات المستثمر فيها مبيناً فيها نسبة ملكية الشركة وكذلك صور القوائم المالية المدققة للشركات المستثمر فيها. كما قدم رفق خطابه المؤرخ في 5/6/1429هـ مستخرجاً من الحاسب الآلي لحساب شركة (ش م م) للسنوات المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001م و2002م و2003م مرفقاً بها صور جميع القيود ومرفقاتها المؤيدة للحركة التي طرأت على الحساب ومستخرجاً من الحاسب الآلي لحساب شركة (ا ر م) للسنوات المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001م و2002م و2003م، مرفقاً بها صور جميع القيود ومرفقاتها المؤيدة للحركة التي طرأت على الحساب.
وقررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم 27 لعام 1427هـ من الناحية الشكلية. وفي الموضوع تأييد استئناف المصلحة بعدم حسم مبلغ رصيد أطراف ذات علاقة ومقداره 9.323.145 ريالاً من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2002م وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.