إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بـ «آيوفي» لن يتم إلا عن طريق البنوك المركزية

إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بـ «آيوفي» لن يتم إلا عن طريق البنوك المركزية

أكد الدكتور محمد منا الشيباني أن المؤسسات المالية الإسلامية ما زالت تنتمي إلى مؤسسات الأطراف تحت وطأة المنظومة الربوية، لكنها تتمتع باستقلال داخلي، حيث تميزت منذ بدايتها بمنتجات خاصة بها مبنية على فتاوى الهيئات الشرعية الخاصة وفتاوي مجامع الفقه، مضيفا أن المصارف الإسلامية سوقت نفسها بإحلال المشاركات في الربح محل القَرض الربوي، لكنها لم تستطع المتابعة بالمشاركات إلا في جمع الودائع بالمضاربة التي عدلت عنها جزئيا إلى الوكالة.
وقال الشيباني إن الصناعة المالية الإسلامية تتوافر اليوم على رصيد هائل من فقه المعاملات يحتاج إلى ترتيب وتنظيم يمتاز بتعددية قطبية بين مئات الجهات، مضيفا أن إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعايير ''آيوفي'' لن تقومَ له قائمة إلا عن طريق فرضها من قِبل البنوك المركزية، مما يتطلب قبولها وتبنيها وإدراجها في النصوص والمراقبة عليها. فإلى تفاصيل الحوار:

استقلالية المؤسسات المالية الإسلامية وتقديم نموذج مغاير للتقليدي يحتاج إلى هياكل متكاملة لهذه الصناعة من (صناعة منتجات - صناعة شرعية - خدمات مالية وكوادر).. متى تتضح معالم صناعة إسلامية متكاملة؟
ما زالت المؤسسات المالية الإسلامية تنتمي إلى مؤسسات الأطراف تحت وطأة المنظومة الربوية لكنها تتمتع باستقلال داخلي حيث تميزت منذ بدايتها بمنتجات خاصة بها مبنية على فتاوى الهيئات الشرعية الخاصة والمجمعية وعقود البيوع والمشاركات التي قدمت إلى محك التجربة الميدانية مدة أكثر من 30 سنة تتخللها تصحيحات الأخطاء والتحسينات اللازمة. وكان للممارسة الميدانية أثر بالغ في تثقيف وتكوين وترويض العاملين والمتعاملين. ومن السابق لأوانه إعطاء تقييم نهائي لنموذج لم يكتمل، نموذج ما زال يبحث عن مساره، وأي انتقاد له سيكون ناقصا.

ومع ذلك 90 في المائة من نشاط المؤسسات المالية الإسلامية وعقودها مرتبط بعقود التورق والمرابحة، والسؤال: أين هي مقاصد الشريعة التي يهدف إليها الاقتصاد الإسلامي؟
سوقت المؤسسات المالية الإسلامية نفسها بإحلال المشاركات في الربح محل القَرض الربوي، سواء في تلقي الودائع أو استخدامها استثمارا أو تمويلا، لكنها لم تستطع المتابعة بالمشاركات إلا في جمع الودائع بالمضاربة التي عدلت عنها جزئيا إلى الوكالة. وعدلت كذلك عن استخدام الأموال في المشاركات إلى أدوات أخرى. تَجلَّت الفجوة بين الطموحات التي تتبنى المشاركات والتطبيق العملي الضعيف وغير المتكرر، وذلك ربما نتيجة للمعوقات الفنية والصعوبات التي نحصرها في قضية التخارج وطرق المحاسبة وتجميد السيولة والقيود التشريعية التي تحد من الدخول في رأس المال، وكذلك تحلل المتعاملين غير المنضبطين من التزاماتهم.
وعلى هذا الأساس غيرت المؤسسات مسارها إلى المداينات تحت مظلة البيوع، وأصبح يلاحظ ويؤخذ عليها أنها تشتري وتبيع كسائر التجار لكن من دون محال ومعارض. وهذه الملاحظة مردودة لأن الله أباح واختار للبشرية استخدام البيوع كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم. والبيع من أفضل وسيلة لمبادلات وللمعاوضات إن تمت أركانه وشروطه. والواقع أن البيع أكبر باب لتملك ما في أيدي الناس من السلع والخدمات ويحتل مساحة واسعة من توزيع الدخل، لكون تسعة أعشار الرزق في التجارة ويلبي دور الرواج وهو أحد مقاصد الشريعة. ارتفعت أصوات تقول إن المؤسسات المالية الإسلامية فقدت هويتها لابتعادها عما يمثل ضميرها ورسالتها من المشاركات واستبدالها بالمداينات المبنية على البيوع الآجلة. والحقيقة أن المشاركات ليست هدفا في ذاتها، وهذه المؤسسات لم تنشأ من أجل المشاركات لكنها أنشئت من أجل الابتعاد عن الربا سواء بالمشاركات أو بالبيوع أو بهما معا.
ويؤخذ أيضا على هذه المؤسسات حجم المرابحات التي وصلت نسبتها إلى 64 في المائة من جميع التمويلات حسب تقرير تحليلي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عام 2009. وقد يبرر هذا الوضع سهولة استخدام المرابحة وقربها من عقلية التمويل الربوي السائدة ونسبة مخاطرتها الأدنى بالمقارنة بأدوات البيوع الأخرى.
ومن الأمور المأخوذة على المرابحة ما يرد عن بعض الأقلام والأفواه بتشبيه هامش الربح الحلال بفائدة التمويل الربوي الحرام، ومن المتوقع أن يجرهم ذلك مستقبلا بتشبيه ولد من الزواج الحلال بولد من الزنا الحرام.

ثمة مطالب بهيئة شرعية عليا وموحدة للهيئات الشرعية، فبعد مسيرة 35 عاما ألا يتطلب الأمر وضوحا تاما لهياكل صناعة المصرفية الإسلامية، هل تحتاج الصناعة بعدُ للرعاية ومنحها مزيدا من الفرص؟
لا شك أن الصناعة المالية الإسلامية تتوفر اليوم على رصيد هائل من فقه المعاملات يحتاج إلى ترتيب وتنظيم يمتاز بتعددية قطبية بين مئات الجهات من هذا البنك وذاك البلد، وهذا المذهب وذاك الفقيه، وهذه الهيئة الشرعية وذاك المجمع الفقهي. لكن علينا أن نتساءل عن دور هذه الهيئة العليا وعن تنظيمها وعن صلاحياتها وعن قوة قراراتها إجبارية أم اختيارية وعن مآل الهيئات الأخرى. سيكون الأمر بالغ الأهمية إذا كان الهدف هو السعي للحد من الخلافات وتوحيد الفتوى ليس على مستوى دولة واحدة، بل على مستوى الدول التي استضافت المؤسسات المالية الإسلامية، لكنه يتطلب شروطا من أهمها تطوير وتقوية وتقريب البنية التحتية المالية وصناعة الفتوى وإلزاميتهما على الجميع، وهذا أمر غير سهل. لا أعرف كيف يمكن التوافق بين فتاوى تحلل جهارا بيع العينة وبيع الديون وفتاوى تحرمهما صراحة. قد تبدو الفكرة جذابة في البداية ولكنها صعبة وأخشى أن تكون مكلِفة وبدون قيمة مضافة إذا لم تتمتع بصلاحيات قوية وواسعة ونافذة.

لماذا تخشى المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الشرعية موضوع الحوكمة والمعيرة، لماذا لا يتم إلزام هذه المؤسسات بمعايير ''آيوفي''، وتصبح ''آيوفي'' مرجعا فنيا وشرعيا للمؤسسات المالية الإسلامية؟
موقف المؤسسات المالية الإسلامية من الحوكمة لا يبتعد عن موقف المؤسسات غير الإسلامية، أخذها البعض بقوة وأخذها البعض الآخر باستحياء أو لم يأخذها.
أما إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعايير ''آيوفي'' فهو مطلب من بعض الجهات، غير أن تطبيقها لن تقومَ له قائمة إلا عن طريق فرضها من البنوك المركزية مما يتطلب قبولها وتبنيها وإدراجها في النصوص والمراقبة عليها. هل الإلزامية مطلب عملي فقط أم مطلب شرعي؟
طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يضع كتابا يبعث منه نسخة إلى كل أمصار المسلمين ويأمرهم بالعمل به دون غيره، وطلب منه أن يجتنب فيه شواذ ابن عباس وشذوذ ابن عمر ورخص ابن مسعود. فوضع مالك الموطأ وقال للأمير إنه لا ينبغي حمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب، وإنما الحق من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تفرق أصحابه في البلدان، وقلد أهل كل بلد من صار إليهم، فأقر أهل كل بلد على ما عندهم. لما أمر هارون الرشيد بتعليق الموطأ في الكعبة وتوزيعه في آفاق الإسلام وحمل الأمة على ما فيه، قال له مالك إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في الفروع فافترقوا في البلدان، وإن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله والدار الآخرة.

هناك نقد غربي للمصرفية الإسلامية في جانبين مهمين، الأول تعدد وتبضع الفتاوى، والثاني التحاكم في العقود لا يتم في محاكم خاصة بالمصرفية الإسلامية وإنما في محاكم مدنية وفقا للقانون الوضعي المحلي في تلك الدولة. كيف يمكن تجاوز ذلك؟
يشترك المسلمون مع الغربيين في هذا النقد. إن تعدد الفتوى بين مؤسستين في دولة واحدة أو بين دولتين أو بين مذهبين يرجعنا إلى موضوع توحيد الفتوى. هل نبقى على ''اختلاف العلماء رحمة'' أو أن وسائل الاتصال جعلت العالم قرية واحدة تسهل توحيد الفتوى ولنا في ذلك أمثلة - الفتاوى الهندية - ومجلة الأحكام العدلية - وتدوين بعض الدول الإسلامية بعض المعاملات، وهل دخول البلاد الغربية على الخط يستوجب المصلحة في توحيد الفتوى؟ التفاعل مع الغربيين أمر مهم ويدخل في باب الدعوة. ومهما يكن من أمر فإن الدول الغربية هي الأخرى لها تشريعات متعددة في ما بينها وتشريعات مختلفة بين ولاياتها داخل دولة واحدة. يملك العالم الإسلامي اليوم مرجعيات ومصادر يمثلها المجمع الفقهي الدولي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و''الآيوفي''. يتطلب تقارب هذه المرجعيات جهودا جبارة من طرف أهل الذكر من أجل الحد من تضارب الفتاوى وتنظيم الخلافات مع الاحتفاظ بالخصائص والمميزات، والتوصل إلى خلاصة معايير الاستنباط والتعامل بين مقاصد الشريعة والنصوص الجزئية وربط الواقع بتجديد الفتوى. والفرق بين التجديد في الدين والتغيير واضح لمن وفقه لله، فالمجددون هم الذين يبينون للناس ما اندرس من أحكام لله ولا يزيدون في الدين شيئا، ولا ينقصون منه شيئا، والمغيرون لدين لله هم الذين يحلون ما حرم لله ويحرمون ما أحل لله.
أما في ما يخص تبضع الفتوى، فالأمر فيه كلام كثير. المؤسسات المالية الإسلامية مبنية على فقه المعاملات وهو من اختصاص العلماء. ونحمد الله على وجود كوكبة من العلماء المتمصرفين أراد الله بهم خيرا رصدوا منتجات مالية إسلامية ستكون مرجعية الأجيال القادمة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وسادة الناس وقادتهم وخيارهم ومنارات الأرض ونجوم السماء يهتدى بهم ويستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض. وإنما فَضُلَ العلم على غيره لِيُتَّقَى به الله، فإن اختل هذا المقصد فسدت نية طالبه (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها).
عود العلماء الناس على أن لا يضيعوا أنفسهم بجعل العلم غرضا للدنيا وترفعوا عن الماديات تعظيما للعلم وتولد عن ذلك فكرة الناس التقليدية عن مجانية الفتوى. ونظرا لقلة الخبراء المختصين وكثافة العمل المطلوب، كرمت المصرفية الإسلامية الفقهاء بمبالغ طيبة وجرت به العادة فتكلمت الناس وقذفتهم بما لا يليق حين ما أرادوا التيسير. ومن مهام العلماء التيسير على الناس في حدود الشرع. والعلم النافع مَا أَفَادَ الْخَشْيَةَ (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وما أفاد الذُّلَّ لله وَالزُّهْدَ في الدنيا ومَنَعَ صَاحِبَهُ مِنَ الْمَعَاصِي. ولا مانع شرعا من تلقي الأجر أو العائد في المؤسسات خدمة لصناعة الفتوى وإن الأعمال بالنيات. ولكن علينا أن نحترز من أن يؤول الأمر إلى سوق للفتوى وصكوك التحليل والغفران أما عن الغرب فعليه ألا يطرح غلاء الأجور لأن مستشاريه أرفع تكاليف من غيرهم.
أما في موضوع التحكيم، أصبح التحاكم عند محاكم مدنية أمر يستحق الانتباه في ظل وجود المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم. قد يكون الأمر مريبا إذا كنا في دولة إسلامية إلا إذا شرِط عدم المخالفة للشريعة. أما في الدول الغربية فالأمر أصعب، قد يبرره عدم الاعتراف بالتحاكم الشرعي دوليا وعدم إدراجه في منظومة الغرفة التجارية الدولية، وقد يراد به التحايل كما وقع في حالات كثيرة أكِلت بها أموال طائلة. ومن المعروف أن الصفقات الكبيرة تطبخ في النهاية عن طريق مكاتب المحاماة الدولية. ونذكر هنا على سبيل المثال ضبابية ملكية أصول الصكوك قانونيا.

إشكالية الربا ما زالت تطرح بقوة على مشايخنا، وهناك من ينتقد المصارف الإسلامية بممارسة نوع من التحايل الشرعي في هذا الجانب، لماذا لا يتم حسمها، ولماذا يرى البعض أن المصارف الإسلامية أعلى فائدة من غيرها؟
إشكالية الربا مفروغ منها على مستوى الأمة الإسلامية عن طريق المجامع الفقهية والهيئات المتخصصة ومشاهير أهل العلم. وليس من الغريب أن نرى عالما لا يوافق على ذلك، وقد ذكر بعض العلماء أن مالكاً عابه جماعة من أهل العلم ولم ينقص ذلك من مكانته وذكر بعضهم مراسلات قوية بين أهل العلم حول فساد أحكام وفتاوى. ويروى عن بعض أهل الذكر أنه إذا وفق الله العالم سلَّمه من آفات العلم وخطره العظيم، وعُدَّ من ذلك علم الجدل والكلام والمنطق. ومن مهام العلماء التيسير على الناس في حدود الشرع وعدم تماسه مع بيع التحايل والعلم النافع ما لم يكن تَصَيُّدًا للدنيا لحديث أنس ''ويل لأمتي من علماء السوء يتخذون العلم تجارة يبيعونها.. لا أربح الله تجارتهم''. وهم الذين يَطلبون العلم لمعرفة التأويل من أجل تناول الحيلة وجعل الحرام حلالا. هذا الأمر لا يغلق باب الرخص المفتوحة في شريعة الفطرة التي تقتضي التداول والتناوب بين العزائم والرخص، العزائم القائمة في حدودها والرخص الموجودة في مساحتها.
أما كون الفائدة أعلى في المصارف الإسلامية، فيجب علينا مواجهة هذه الحقيقة، خاصة أن المؤسسات الإسلامية تستأنس بسعر الفائدة في التعامل وأصبحت تسهم في صيانة الفائدة والدعوة إليها. غير أن التكلفة قد تكون أقل من الفائدة إذا نظرنا إلى متأخرات الديون. وعلينا أيضا مواجهة حقيقة أخرى وهي أن عوائد المودعين أقل بكثير من عوائد المساهمين وأقرب إلى الفائدة الربوية.

البنوك المركزية لا تولي عناية كافية للمصرفية الإسلامية من ناحية التشريع ومن ناحية الرقابة وإلزاميتها، لماذا هذا الجفاء؟
يمكن الجزم بعدم وجود أي بنك مركزي إسلامي كامل حقيقي، وذلك لعدم وجود نظام اقتصادي إسلامي شامل وأن البنوك المركزية الإسلامية القائمة ناقصة. والبنوك الإسلامية منها ما يمشي على بطنه تحت مطرقة القوانين الوضعية وهو الأغلب، ومنها ما يمشي على رجلين تحت مظلة قوانين مزدوجة، ومنها ما يمشى على أربع بقوانين خاصة وهو النادر. وعلى البنك الإسلامي أن يصاحب المركزي التقليدي بالمعروف في ظل التلوث الربوي تحسبا لما سيأتي على الناس من زمان يأكلون فيه الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. أظهرت الأزمة المالية أهمية البنوك المركزية وعلى البنوك الإسلامية أن تقلع عن المشي بانفراد، وعلى المركزي أن ينحاز إليها ويتبناها ضمن أدوات مناسبة. إذا قامت البنوك المركزية بدورها المالي الإسلامي، قد يصل الأمر في يوم من الأيام إلى فرض تشكله محفظة تتنوع فيها كل الأدوات الإسلامية بأوزان تراعِي مقاصد الشريعة وتراعَى فيها طبيعة ونوعية المؤسسات المالية. وإذا نظرنا إلى ما توصلت إليه الصناعة المالية الإسلامية، فلا يخفى أنها قطعت شوطا كبيرا ولكنها ما زالت تحتاج إلى عمل مؤسسي ناجع. ولن يتم النجاح الحقيقي في هذا العمل إلا بإقبال الجهات التنظيمية والرقابية الرسمية عليه بالصدق الظاهر والباطن وبتأهيل المتمصرفين من الخبراء والفقهاء، والتنقيب الجاد عن خريطة طريق صناعة فتوى المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة تحت مظلة الأصالة والإبداع. وهذا ما نفتقده في أغلبية الدول الإسلامية، وقد يحتاج إلى جهود وإلى وقت قد يقصر وقد يطول.

الأكثر قراءة