مواقع الإلكترونية تتجنب الحجب بإلغاء قسم بيع أسلحة الصيد

مواقع الإلكترونية تتجنب الحجب بإلغاء قسم بيع أسلحة الصيد

تجاوب عدد من المواقع الإلكترونية التي خصص أقسام لبيع وشراء أسلحة الصيد مع قرار وزارة الداخلية بمنع بيع الأسلحة على الشبكة العنكبوتية؛ حيث أقفلت أقسام بيع وشراء أسلحة الصيد في منتدياتها محذرة أعضاءها المنتسبين لديها بعدم عرض أي قطعة سلاح للبيع بمختلف أنواعها أو استعمالاتها سواء المرخصة أو غير المرخصة.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' سعيد بن حمد العتيق القحطاني مدير عام موقع برية والذي أغلق قسم بيع وشراء أسلحة الصيد أن إغلاق قسم البيع والشراء في المنتدى جاء تجاوبا مع قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تداول السلاح بالبيع والشراء إلكترونياً، قائلا: ''إن بعض أصحاب المنتديات التي تعرضت للحجب لم يلتزموا أو لم يحرصوا على منع تداول الأسلحة على مواقعهم مما تسبب في حجب مواقعهم من الجهات المختصة''.
وأضاف أن المنتدى لم يكن مخصصا لبيع الأسلحة بأنواعها وإنما كان مخصصا لبيع أسلحة الصيد المرخصة فقط، مثل عيار 22 إل آر والشاوزن والهوائيات المرخصة فقط، موضحا أن هذا الإجراء يأتي تضامناً مع توجيهات وزارة الداخلية قررنا قفل قسم بيع وشراء بنادق الصيد وحرصا منا على طاعة ولاة الأمر ولما يدعو له ديننا الحنيف ولكل قرار يخدم أمن وسلامة الوطن والمواطن.
ودعا القحطاني صاحب الموقع من جميع أعضاء المنتدى الاستجابة وعدم الإحراج بعرض أي سلاح أيا كان الغرض منه سواء كان مرخصا أو غير مرخص في أي قسم آخر بالمنتدى ومن يخالف ذلك فسيتم إيقاف عضويته نهائيا.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق ملاحقة المتاجرين بالأسلحة عبر الشبكة العنكبوتية وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفق النظام، وذلك بعد تزايد انتشار تجارة الأسلحة والعروض الترويجية للأسلحة بمختلف أنواعها من خلال مواقع الإنترنت وسهولة اقتناء سلاح وتسلمه بعد إبرام صفقة الشراء عبر مواقع إلكترونية.
وطبقا لنظام وزارة الداخلية فإن عقوبات المتاجرين بالأسلحة تصل إلى السجن 30 عاما وتغريمهم غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها, أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها, بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامه لا تتجاوز 30 ألف ريال, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال, كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك.

الأكثر قراءة