ديوان المظالم يقبل دعوى وقف تسمية أعضاء «بلدي جدة»

ديوان المظالم يقبل دعوى وقف تسمية أعضاء «بلدي جدة»

قبل ديوان المظالم أمس دعوى وقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة لمخالفته للمادة 14 من نظام الطعون الانتخابية, وحدد ديوان المظالم جلسة عاجلة اليوم للنظر في القضية, بعد تقدم مرشحين لرئيس ديوان المظالم في محافظة جدة أمس بسبع مخالفات وشبهات ضد اللجنة المحلية للانتخابات البلدية, وحصلت "الاقتصادية" على نص الدعوى المقدمة لديوان المظالم.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد أبوالحمايل أحد المرشحين المتقدمين بالدعوى لديوان المظالم أمس إضافة إلى عدد من المرشحين في الانتخابات البلدية أنه تم الرفع لديوان المظالم أمس بوقف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة لمخالفته للمادة 14 من نظام الطعون الانتخابية التي نصت على التالي ( إذا قررت اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة, فتوقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه تلك الدائرة إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة الاقتراع وظهور نتيجته في تلك الدائرة ) وكانت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية قد أصدرت حكمها المتضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة للانتخابات البلدية في جدة, في الوقت الذي صدر فيه قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين قبل اتخاذ إجراءات إعادة الاقتراع.
وقال رفع المرشحون دعوى إلى ديوان المظالم لتظلمهم من الحكم الابتدائي الصادر من ديوان المظالم بإلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الانتخابية المتضمن إلغاء قرار إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة على اعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها, وقبل ديوان المظالم الدعوى المقدمة من المرشحين وحدد لها موعداً عاجلاً اليوم للنظر في الدعوى.
واشتملت لائحة الدعوى على لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في محافظة جدة و القرار الصادر من ديوان المظالم في إلغاء حكم إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة على رفع المرشحين بالتظلم إلى اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة أثناء فترة الحملات الانتخابية على قيام المرشح رقم 8 بمخالفة المادة 25 من تعليمات الحملات الانتخابية وتم رفع الطعن رقم 23 كما تم رفع طعن آخر.
وتطرقت لائحة الدعوى إلى ارتكاب اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية للدائرة الثالثة من بينها نقل المركز الانتخابي 479 من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجوزي دون إبلاغ الناخبين بذلك, ومخالفة توجيهات اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السماح للناخبين المسجلين في الدورة الأولى 1426هـ بالاقتراع في أي مركز من المراكز التسعة للدائرة الثالثة حيث تم ربط تصويت الناخبين بالمراكز المسجلين فيها فقط ورفض تصويتهم في المراكز الأخرى, ويخالف ذلك تعليمات اللجنة العامة للانتخابات بحسب ما أكدته لجنة الطعون والتظلمات في اجتماعها مع المرشحين واستماعها لشهادة ناخبين تم رفض تصويتهم في مراكز انتخابية في الدائرة الثالثة, أيضا صدور حكم لجنة الفصل في الطعون والتظلمات بإعادة الاقتراع للدائرة الثالثة وتم الإعلان عن تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة المعينين و المنتخبين في جدة ويعتبر ذلك مخالفا للمادة 14 من نظام الطعون الانتخابية الصادر بموجب القرار الوزاري ( إذا قررت اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة.
, فتوقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه تلك الدائرة إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة الاقتراع وظهور نتيجته في تلك الدائرة ) وحيث إن الوزارة قامت بتسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة المعينين و المنتخبين, فإن ذلك يعتبر مخالفاً للنظام المعتمد بموجب القرار الوزاري.
من جانبه أكد الدكتور عمر الخولي رئيس لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات البلدية في جدة، أنه لم يبلغ بالقرار رسميا, وقال حتى الآن لم أبلغ رسميا بالحضور, إلا أنني سأحضر اليوم", موضحا أن قبول الدعوى لا يعني وقف التسمية.

الأكثر قراءة