قائمة سلبية للمتعثرين عن سداد مستحقات شركات التأمين
دخلت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، طرفاً في تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم، وذلك عبر سجل ائتماني تلجأ إليه الشركة لإدراج المؤمن له في ''القائمة السلبية'' في حال تعثره عن سداد مستحقات شركة التأمين، سواءً أكانت أقساط تأمين أم مطالبات. وذلك وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات التي صدرت أخيراً.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' قد أصدرت لائحة جديدة موحدة للتأمين على المركبات، لسد ثغرات اللائحة السابقة، ومن أبرزها تأخير صرف التعويض، ومحاولات البعض التهرُّب من المسؤولية بدعوى وجود مخالفات على السائق.
وينتظر أن تحد ''الوثيقة'' الموحدة الجديدة من مماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، وكذلك مماطلة بعض المؤمَّن لهم في سداد مستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومطالبات.
واعتبرت أوساط عاملة في شؤون التأمين أن الوثيقة الجديدة ستكون بمنزلة الجسر الذي ينقل قطاع تأمين المركبات في السعودية إلى مرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً، ويحفظ حقوق الأطراف التأمينية كافة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' رائد بن محمد الحميِّد - محام ومهتم بقضايا التأمين - إن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات''، جاءت نتيجةً للقصور الذي شاب سالفتها، وقد سدت ثغرات سابقة للتهرُّب من المسؤولية، كما أنها ستحدُّ كثيراً من مماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، مما سيسهم في استقرار وتنظيم سوق تأمين المركبات في المملكة، وزرع الثقة بشركات التأمين، وبالتالي زيادة مستوى الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
منحت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والتي صدرت أخيرا، شركات التأمين الحق في إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه"، في حال تعثره عن سداد مُستحقات شركة التأمين سواءً أكانت أقساط تأمين أو مطالبات.
ويتضح من خلال دخول "سمه" طرفا في قضايا التأمين أن "الوثيقة" الموحدة ستحُد بالفعل من مُماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المُستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، وكذلك مُماطلة بعض المؤمَّن لهم في سداد مُستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومُطالبات.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أصدرت لائحة جديدة موحدة للتأمين على المركبات، لسد ثغرات اللائحة السابقة، ومن أبرزها تأخير صرف التعويض، ومحاولات البعض التهرب من المسؤولية بدعوى وجود مخالفات على السائق.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد أقصى عشرة ملايين ريال لكل وثيقة تأمين لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق الغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة.
واعتبرت أوسط عاملة في شؤون التأمين أن الوثيقة الجديدة ستكون بمثابة الجسر الذي ينقل قطاع تأمين المركبات في المملكة إلى مرحلة أكثر استقرارا وتنظيماً، ويحفظ حقوق الأطراف التأمينية كافة.
زرع الثقة بشركات التأمين
وقال لـ "الاقتصادية" رائد بن محمد الحميِّد - محام ومهتم بقضايا التأمين - إن "الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات"، جاءت نتيجةً للقصور الذي شاب سالفتها "وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات)"، معتبرا في الوقت ذاته أن "الوثيقة" الجديدة أتت مُتوازنة، وأنها ستحُد كثيراً من مُماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المُستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، وستحُد في المقابل من مُماطلة بعض المؤمَّن لهم في سداد مُستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومُطالبات، مما سيُسهم في استقرار وتنظيم سوق تأمين المركبات في المملكة، وكذلك في زرع الثقة بشركات التأمين، وبالتالي زيادة مستوى الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين.
ويقول المحامي الحميد إنه من خلال المقارنة بين "الوثيقة" الجديدة للتأمين وسالفتها، اتضح أن الوثيقة الجديدة أكثر وضوحاً وأفضل تنسيقاً وصياغةً، كما أنها أضافت مادة التعريفات والتي تحتوي على 19 تعريفاً لأهم المُصطلحات المُستخدمة في الوثيقة، مما سيُزيل كثيراً من الغموض واللَبس عن القارئ، وخصوصاً لغير المُتخصصين في التأمين، بالتالي يسمح لأطراف العقد بفهم أوضح لحقوقهم وواجباتهم العقدية.
الديات والمصروفات الطبية
وتابع: نجد أن الوثيقة الجديدة قد حددت في المادة الرابعة (حدود التغطية) الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين عن التعويض في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان الوثيقة بالنسبة للأضرار الجسدية (بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصروفات الطبية) والأضرار المادية "معاً" بمبلغ إجمالي قدره عشرة ملايين ريال، بينما نجد أن الوثيقة القديمة كانت قد حددت الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين عن التعويض في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان الوثيقة بالنسبة للأضرار الجسدية بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين ريال، وبالنسبة للأضرار المادية بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين ريال.
وأكدت المادة الخامسة من الوثيقة صراحةً على عدم جواز تمسك شركة التأمين تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمَّن له أو السائق أي مُخالفة سواءً أكانت المُخالفة قبل الحادث أو بعده، أو بسبب عدم التزامه بما ورد في الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمَّن له أو السائق بعد الدفع للغير بكل الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يُبرره.
هروب المؤمَّن له
وأفاد الحميد: حددت المادة السادسة من الوثيقة الجديدة الحالات التي تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عنها، مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث. الجدير بالذكر هنا أن هذه المادة أضافت بعض الفقرات التي لم يرد لها ذكر في الوثيقة القديمة، مثل عدم إبلاغ المؤمَّن له الشركة كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين، وهروب المؤمَّن له أو سائق المركبة من موقع الحادث.
تسوية المطالبات
وحددت المادة السابعة من الوثيقة إجراءات تسوية المطالبات. ومن أبرز هذه الإجراءات التزام شركة التأمين عند تلقي أي مطالبة بأن تُزوِّد مُقدمها بإيصال يُفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، إضافةً إلى التزام الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المُقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المُرخص لها بذلك المُغطاة بموجب الوثيقة بكل نزاهة وعدالة دون أي مُساومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً هجرياً من تاريخ تسلّم المطالبة مُكتملة المُستندات. وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبة خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية، يحق للمُستفيد من التغطية التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة، وذلك مثل أجرة سيارة بديلة.
إلغاء الوثيقة
أما الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من الوثيقة فقد أوضحت الحالات التي يُمكن فيها إلغاء الوثيقة بعد إصدارها، وما يترتب على ذلك من إجراءات. الجدير بالذكر هنا أنه حصلت تغييرات على الجُزء النسبي من الاشتراك الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمَّن له في حالة الإلغاء. وأوجبت الفقرة التاسعة من المادة ذاتها على شركة التأمين إشعار المؤمَّن له بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بأسبوعين ليتمكن من تجديدها، أو الحصول على وثيقة تأمين من شركة أخرى.
الاستثناءات
وحددت المادة التاسعة من الوثيقة الجديدة الاستثناءات (الحالات غير المُغطاة تأمينياً بموجب الوثيقة)، وتم إجراء بعض التعديلات على بعض الاستثناءات الموجودة أساساً في الوثيقة القديمة، كما تمت إضافة استثناء جديد وهو الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمَّن عليها. ومن الأهمية بمكان أن نذكر هنا أن الوثيقة الجديدة لم تستثن في طياتها، على عكس سابقتها، بعض الحالات مثل: 1- الوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص يعمل لدى المؤمَّن له، أو السائق المُجاز إذا وقعت تلك الوفاة أو الإصابة أثناء ذلك العمل وبسببه، أو لأي من أفراد عائلة المؤمَّن له أو السائق المُجاز (الزوج والزوجة والوالدين والأولاد). 2- الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الضرر الذي يعود سببه أو يكون ناتجاً عن الحمولة أو على صلة بعمليات تحميل أو تفريغ المركبة. 3- الضرر لأي جسر أو ميزان أو عبّارة أو طريق أو ما تحتها نتيجة اهتزاز المركبة أو وزنها أو وزن الحمولة التي تنقلها.