15 مبادرة دولية وإقليمية ومحلية تبنتها المملكة لمكافحة غسل الأموال
تبنت المملكة في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال ومحاربتها عددا من المبادرات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، من أبرزها:
أولاً: على المستوى الدولي
- توقيع المملكة وإقرارها لاتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا عام 1988.
- توقيع وإقرار الاتفاقيّة الدوليّة لقمع تمويل الإرهاب في نيويورك عام 1999.
- توقيع وإقرار اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة في اليرمو عام 2000.
- التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في كانون الثاني (يناير) 2004.
- تطبيق جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل قرار رقم 1267، القرار رقم 1333، والقرار رقم 1373.
- المشاركة في مجموعة العمل المالي ''فاتف'' من خلال عضوية مجلس التعاون الخليجي في هذه المجموعة.
- الخضوع للتقييم المشترك من قبل فريق من مجموعة العمل المالي ''فاتف'' في أيلول (سبتمبر) من عام 2003 وفقاً للتوصيات الـ 40 والتوصيات الثمانية الخاصة في ذلك الوقت. وكانت المملكة من بين الدول الأوائل التي قُيمت وفقاً لهذه المنهجيّة الجديدة، وتمت مناقشة هذا التقييم في الجلسة العامّة المنعقدة في شباط (فبراير) 2004 في باريس وكانت نتيجته إيجابيّة جداً.
- الخضوع للتقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''مينافاتف''، وبمشاركة مجموعة العمل المالي ''فاتف'' وفقاً لتوصياتها الـ 40 والتوصيات التسع الخاصة بعمليات تمويل الإرهاب، وقد حصلت المملكة على نتيجة إيجابية جداً.
ثانياً: على المستوى الإقليميّ
- التوقيع وإقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برعاية جامعة الدول العربيّة على هامش مؤتمر عُقد في نيسان (أبريل) من عام 1998.
- التوقيع وإقرار اتفاقية منظّمة المؤتمر الإسلاميّ لمكافحة الإرهاب الدولي في تموز (يوليو) من عام 1999.
- التوقيع وإقرار اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب في أيار (مايو) عام 2004.
- تعد المملكة عضواً مؤسساً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''مينافاتف'' التي أنشئت عام 2004، بغرض نشر وتطبيق المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، التي تبنت التوصيات الـ 40 والتوصيات التسع الخاصة بمجموعة العمل المالي في هذا الشأن.
ثالثاً: على المستوى المحلي
- إصدار نظام لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ 20/6/1424هـ بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 تاريخ 25/6/1424هـ، وتم اعتماده كأساس قانوني لتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إنشاء وحدة تختص بالتحريات المالية (وحدة التحريات المالية) تابعة لوزارة الداخلية لتكون بمثابة السلطة المركزيّة التي تتلقّى وتحلّل تقارير العمليات المشتبه بها والمتعلّقة بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إنشاء لجنتين وطنيتين دائمتين تضم في عضويتها وزارات ومؤسسات حكوميّة مختلفة، بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.