رفع تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية إلى 7 ساعات
أعلنت وزارة الخدمة المدنية أمس صدور الموافقة السامية على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد، وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 100 في المائة من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
#2#
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أنه كان يصرف في السابق 50 في المائة من الراتب أي الحد الأعلى عن 3.5 ساعة لليوم، بينما بلغ الحد إلى سبع ساعات، وذلك حسب ما تقتضيه حاجة العمل، وأن يكون تكليفه وفق الحاجة الفعلية.
وبين الخنين أن الحد الأدنى لتكليف الموظف 3.5 ساعات في اليوم لأيام العمل الفعلية، وبحسب حاجة العمل، لافتاً إلى أنه يمكن تكليفه بما لا يتجاوز سبع ساعات كحد أعلى في أيام العطل الرسمية وإجازة الجمعة والسبت، وكذلك إجازات الأعياد، وبحسب طبيعية العمل وما تقتضيه المصلحة العامة.
وأضاف: "ساعات العمل الشهرية للموظف 155 ساعة، ويُكلف الموظف في الأيام العادية بما لا يتجاوز 50 في المائة من الراتب، وكذلك عدد ساعات العمل والأيام المكلف بها، أي ثلاث ساعات ونصف بحد أعلى، و100 في المائة من راتب الأيام التي يكلف بها في أيام العطل والإجازات والأعياد بما لا يزيد على سبع ساعات يومياً".
وحول شمول الأمر موظفي بند الأجور والمستخدمين في الجهات الحكومية، أكد الخنين أن الأمر يشمل جميع موظفي الخدمة المدنية بمن فيهم موظفو بند الأجور، وكذلك المستخدمون، وأضاف: "يعاملون معاملة سلم الموظفين العام للخدمة المدنية، ما لم يرد نص في لائحة بند الأجور أو المستخدمين أو بند خلاف ذلك، ويقاس عليهما".
وأشار الخنين إلى أن القرار حدد ساعات وأيام التكليف وكذلك طبيعة العمل، لافتاً إلى أنه لا يعني بالضرورة أن تصرف المكافأة بحد أعلى للموظف وكذلك الحد الأدنى، وإنما يتم صرفها للموظف المكلف وفقاً لحاجة العمل وتحديد المكافأة، وفقا للساعات والأيام التي عملها الموظف فعليا.
وأعاد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية التذكير بما كان معمول به سابقاً حول صرف مكافأة عن العمل الإضافي، مبيناً أن ذلك مرتبط بصدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه.
وفسر الخنين أنه بحسب لائحة الحقوق والمزايا المالية، فإنه لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب، مضيفاً أن احتساب مكافأة العمل الإضافي تكون على أساس الساعة الواحدة بساعة، وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل 155 ساعة.