دعاية المرشحين في حدود العرف والمنافسة المشروعة
نص النظام التنفيذي للغرف التجارية فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة على ما يلي:
"تشكَّل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة بقرار من الوزير قبل أربعة أشهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس، وتتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون كل من: وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، وكالة الوزارة لشؤون الصناعة، ومجلس الغرف التجارية والصناعية؛ على أن يكون ممثل وكالة الوزارة للتجارة الداخلية رئيساً للجنة".
كما ذكرت اللائحة أنه يحق "للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة".
وأضافت اللائحة: "يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين يمثلونهم في عملية الانتخاب كمراقبين، ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام اللجنة قبل موعد الانتخاب بأسبوع على الأقل، ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب مسجل، وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين، أما إذا تغيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره فإن على اللجنة الاستمرار في أعمالها، ولا يؤثر الانسحاب أو التغيّب في صحة إجراءات الانتخابات".
وبموجب الأنظمة، فإنه يجب أن "تقدم الغرفة إلى اللجنة صندوق الانتخابات وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية الانتخابات وعرضه على الحاضرين مفتوحاً للتأكد من خُلوّه من أي شيء ثم يقفل الصندوق ويدوَّن كل ذلك في محضر الانتخاب".
ويتم بموجب اللائحة التنفيذية "استبعاد كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار الناخب أكثر من مرشح واحد، كما تستبعد كل بطاقة إذا كتب عليها الناخب اسمه أو وقع أو دوّن عليها ما يشير إلى هويته, ويكون قرار اللجنة في قبول أو استبعاد البطاقة نهائياً".