مختصّون: إجحاف بحق مستأجر المركبة المنتهية بالتمليك .. شركات التأمين لا تعوضه
في ظل حاجة سوق التأمين في السعودية إلى التنظيم وإصدار قوانين خاصة بالوثائق المتعددة للمجالات المختلفة شدد مختصون في قطاع التأمين على المركبات على أهمية عمل دراسة جديدة تعنى بوضع حلول لحماية المستأجر للمركبة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من أجل حفظ حقوقه الضائعة، ولا سيما مع عدم وجود بنود في وثائق التأمين تنص على إعادة الحق التأميني عند الخسارة لجميع الأطراف التي تشارك في دفع قسط التأمين على المركبة في السعودية.
وبحسب ما أفاد لـ «الاقتصادية» عماد الدين الحسيني نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية، فإن نظام التأمين على المركبات المنتهية بالتملك المعمول به حاليا في السعودية يفتقر إلى وجود بند في الوثيقة ينص على إعادة الحق التأميني بحسب النسبة المئوية المدفوعة من قبل المستأجر في حال حدوث الخسارة الكلية، على الرغم من أن المستأجر وهو المشتري يشارك الجهة التمويلية في دفع أقساط التأمين على المركبة، وبالتالي يجب إعداد دراسة من قبل الجهات المعنية بقوانين التأمين في السوق السعودي لإيجاد الحلول وحفظ الحقوق لجميع المشاركين في القيمة التأمينية.
وقال الحسيني إن حقوق المستهلك وهو المستأجر للمركبة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك غير محفوظة في أنظمة التأمين الحالية، ولذا يجب إصدار قانون يحفظ حق المستأجر في التقسيط المنتهي بالتملك للمركبة، لأن المستفيد واقعيا من نظام التأمين هي شركة تأجير السيارات كونها مالكة المركبة حتى انتهاء دفع كامل الأقساط، علما أن المستأجر بموجب العقد هو المالك الحقيقي للمركبة، كما أنه منذ إبرام العقد يشارك الجهة التمويلية في دفع أقساط التأمين، ولكن في حال حدوث الخسارة الكلية لا يعوض المستأجر من قبل شركات التأمين، وإنما تعوض الشركة المؤجرة والجهة التمويلية، وبالتالي تذهب حقوق المستأجر المادية، مبينا أن سوق تأمين السيارات يشكل قرابة 17 في المائة من قطاع التأمين في السوق السعودي، وهو ما يجعل من الأهمية تنظيم القطاع وإصدار الوثائق بما يتناسب مع حفظ الحقوق للأطراف كافة.
إلى ذلك، أكد بندر الربيعان عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية أن نظام التأمين على المركبات المنتهي بالتملك فيه نوع من الإجحاف بحق المستأجر، الذي يشارك في دفع قسط التأمين منذ اليوم الأول لإبرامه عقد التأجير مع شركة السيارات، لأن المتحكم في العقد هي الشركة مالكة السيارة، وبالتالي ينبغي إصدار قوانين لتنظيم العقود، خاصة أن العميل "المستأجر"، إضافة إلى مشاركته في دفع قسط التأمين على المركبة المستأجرة من خلال رفع قسطها يتكبد زيادة إضافية في قسط التأمين بعد بيع المركبة عليه من قبل شركة تأجير السيارات، حيث ترفع بعض الشركات قيمة القسط التأميني على المستأجر من 3 في المائة إلى 4 على سبيل المثال.
وشرح حديثه قائلا: إن بعض شركات تأجير السيارات تسيء للعميل ذاته من خلال عدم الإفصاح حيال قيمة القسط الحقيقي المدفوع من قبلها لشركة التأمين، مع عدم إفصاحها التحملات الموجودة في الوثيقة وماهية التعويضات، الذي يساعد على حدوث مثل ذلك هو العميل ذاته الذي لا يقرأ بنود الوثيقة للتزود من المعلومات حيالها كافة، علما أن هناك توجها من قبل بعض الأفراد في الآونة الأخيرة نتيجة وعيهم للتأمين على المركبة المستأجرة عن طريق شخصي دون الرجوع للتأمين البنكي أو قبول السيارة المؤمنة من شركة التأجير ذاتها.
وزاد الربيعان أنه في حال حدوث مشكلة أو فك عقد التأجير المنتهي بالتملك من قبل أحد الأطراف، سواء العميل "المستأجر" أو الشركة فإنه يوجد لجان لحل المنازعات، ولكن لا يمكن مقاضاة شركة التأجير من قبل المستأجر كون الشركة هي المالكة للسيارة وليس المستهلك على الرغم من كونه مالكا بموجب عقد الإيجار المنتهي بالتملك، وفق سداده مقدار قيمة المركبة، لافتا إلى أن وثائق التأمين على المركبات في العموم موحدة، ولكن تختلف في التسعير والتعويض بحسب تكلفة السيارة ذاتها إن كانت فارهة مرتفعة القيمة أم دون ذلك.
من جانبه، قال هاني العفالق رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية إن العام الجاري شهد قفزة كبيرة في قيمة التأمين على المركبات بشكل عام والتأمين على المركبات المستأجرة بشكل خاص كونها زادت في تكلفة القسط التأجيري إلى ثلاثة أضعاف أسعارها السابقة، وذلك نتيجة عدم الاستقرار في أسعار قسط التأمين في السوق السعودي، ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة على شركات التأمين، التي بدورها رفعت أسعارها التأمينية بصورة مطردة على شركات تأجير السيارات، التي كبدت الأخيرة هذا الارتفاع للمستهلك النهائي "المستأجر بنظام الاستئجار المنتهي بالتملك".
وأوضح العفالق أن نسب ارتفاع أسعار قسط التأمين على المركبات المستأجرة يختلف باختلاف نوع التأمين وتغطيته لدى شركات التأجير، وبالتالي لا يمكن إعطاء نسب مئوية معينة لهذا الارتفاع كونه متباينا من شركة وأخرى، وفق النمط التأجيري لها ونوع التغطية التأمينية واختلاف تكلفة السيارة ذاتها المستأجرة، سواء كانت بنظام التأجير اليومي، أو سيارة الليموزين، أو التأجير لصالح الغير وغيرها، لافتا إلى أن بيوع التأجير في السوق السعودي تمثل ما يعادل 90 في المائة من إجمالي مجموع البيوع في قطاع السيارات في المملكة.
وحول أهمية وجود أنظمة من قبل الجهات المعنية للحد من استغلال المستهلك ماديا في تأمين المركبة المستأجرة، التي لا يتملكها رسميا إلا بعد انتهاء القسط التأجيري أكد رئيس لجنة السيارات في رفة الشرقية أن إيجاد أنظمة تحفظ حق المستهلك "المستأجر" مع بقية الأطراف أمر مهم وضروري، علما أن الملائمة في التسبب بضياع حق المستهلك يقع على عدة جهات منها الأنظمة المرورية، التي سعت أخيرا لإطلاق "نظام نقاط"، الذي من شأنه وضع السعر في موضعه، إضافة أن الملاءمة تقع كذلك على أصحاب الورش، الذين يستغلون الآخرين من خلال رفع تكلفة الفاتورة وتعظيم المبالغ المالية، منوها إلى أن عدد شركات التأجير في جميع أنماطها في قطاع السيارات في المنطقة الشرقية وحدها لا تقل عن 60 شركة تأجير.