مرشح خاسر يطعن أمام وزير التجارة في نتائج انتخابات «غرفة جدة»
تقدم إيهاب عبد العزيز السليماني أحد المرشحين الخاسرين في انتخابات غرفة جدة ، بطعن لوزير التجارة والصناعة في نتائج انتخابات مجلس الغرفة للدورة 21، عبر خطاب موجه للوزير ـــ اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه. وجاء في الخطاب مطالبة السليماني بإلغاء نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة وإعادتها، منوها بأنه في حال لم يتم التجاوب مع طلبه سيتقدم بشكوى عبر القنوات الرسمية الشرعية، مشيرا إلى أن الانتخابات تضمنت مخالفات للمادة 44، القاضية بأنه يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجارة والصناعة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في الاعتراضات خلال 15 يوماً، ويكون قراره فيها نهائياً. مبينا أن القرار الصادر عن وزير التجارة، القاضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الدورة 21 مخالف للمادة.
وبرر شكواه بمخالفة الانتخابات للمقاييس والمعايير الدولية الملزمة والمصادق عليها، وتقدمه بالخطاب، بصفته المرشح رقم 7 عن فئة التجار، حيث لم تحقق العملية الانتخابية الحد الأدنى من المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها لترقى لمستوى النزاهة.
وأوضح الخطاب عديدا من المخالفات لبنود اللائحة بدءا بتطبيق الانتخاب الإلكتروني دون موافقة الجمعية العمومية، وأن عدد الناخبين الذين صوتوا للمرشح أكثر من الأصوات التي أعلنت، وأن لديه الدليل القاطع على ذلك، مبينا أن توزيع الأصوات التي حصل عليها المرشحون والصحافيون في كشف يدوي ونشرت عبر المواقع الإلكترونية، تتجاوز نظام الانتخابات وحقوق المرشحين، إضافة إلى عدم وجود لجنة مشرفة على الانتخابات تصاحب العملية الانتخابية، مؤكدا أن لديهم عديدا من المخالفات التي صاحبت العملية الانتخابية وبالأدلة من جهته، قال المرشح الانتخابي ناصر آل فرحان عن فئة التجار في انتخابات الدورة 21، إن العملية الانتخابية حدث فيها عديد من المخالفات لبنود ومواد اللائحة التنفيذية لنظام مجلس الغرف التجارية والصناعية، وهي المادة 24، القاضية بأن للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة. وأيضا المادة 25 التي تنص على أن على اللجنة اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته، على أن يراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية، بحيث تتاح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم في هدوء واطمئنان، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً. إضافة إلى مخالفة المواد 33 و34 و36. وأضاف نملك عديدا من الأدلة القوية ونطالب بتفعيل المادة 46 وهي (لا يجوز إعادة الانتخابات إلاّ بقرار من وزير التجّارة والصناعة بناءً على توفر الأسباب الموجبة ذلك). و بناء عليه نطالب بإعادة الانتخابات.
وذكر أن الخلل كان كبيرا في تطبيق أنظمة الانتخاب بحزم على الجميع، ما أدى إلى الفوضى وتشويه الخدمات والتسهيلات المقدمة للمرشحين والناخبين.
وأشار الى قيام بعض المرشحين بشراء الأصوات بمبالغ تراوح بين 300 و400 ريال، مؤكدا أن إثبات ذلك يأتي بإخضاع المرشح لحلف اليمين أمام القضاء الشرعي.