«هيئة البيعة» .. بوابة الانتقال السلس للحكم في السعودية
أثبتت "هيئة البيعة" التي وضع أسسها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- سلاسة انتقال السلطة في السعودية في حالة خلو منصب الملك أو ولي العهد.
وتحدد 25 مادة في نظام البيعة شكلاً دقيقاً للحكم في السعودية، إذ أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتأسيسها في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2006، ونص الأمر الملكي على جعل أعضائها من أبناء الملك عبدالعزيز وأحفادهم ومن ينص عليهم النظام، أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، إضافة إلى اثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.
وتنص مواد النظام على أن اجتماعات الهيئة سرية ولا يحضرها سوى الذين تمت الإشارة إليهم في النظام، وتتكون هيئة البيعة وفق المادة الأولى من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
والمادة الثانية تنص على أن تمارس الهيئة المهمات المنوطة بها وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. فيما تشدد المادة الثالثة على التزام الهيئة بكتاب الله وسنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.
والمادة الرابعة تنص على أن يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.
وفي المادة الخامسة، يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".
أما المادة السادسة، فتنص على أنه عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
والمادة السابعة، يختار الملك بموجبها بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحداً أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته ولياً للعهد. وفي حال عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه ولياً للعهد.
وفي المادة الثامنة نص على أنه يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، وتنص المادة التاسعة، على أن يتم اختيار ولي العهد وفقاً لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ مبايعة الملك.
المادة الـ 10، أشارت إلى أن الهيئة تشكل مجلساً موقتاً للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة موقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
وتكشف المادة الـ11 أنه في حال توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحال الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالاً موقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة موقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك.
وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حال الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
وفي المادة الـ12، إشارة إلى أنه في حال توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالهما الصحية.
وتطرقت المادة الـ13، إلى شرح مفصل في حال وفاة الملك وولي العهد، أما المادة الـ14 فأشارت إلى اللجان الطبية المسؤولة عن العيادات الملكية. ونصت المادة الـ15 على أن يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حال عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء في الهيئة. فيما حددت المواد الـ16 وحتى الـ21 شكل اجتماعات الهيئة التي تكون سرية، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وتنص المادة الـ23، على أن يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها، وفي المادة الـ24 يعين الملك أميناً عاماً للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة، وأخيراً المادة الـ25 تنص على أنه يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.